tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437973793 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1436-06-25 document_type=ruling entity=document_number:7e651f08-e117-4f9b-a2ce-3b933fe28320 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439152130 لعام 1443ه
المدعي:
الشركه الخليجيه لصناعه الملح مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه الامواج العاليه المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: حصلت المدعيه الشركه الخليجيه لصناعه الملح علي رخصه تعدين " منجم صغير " رقم 5629/ق وتاريخ 25/6/1436ه من وزاره البترول والثروه المعدنيه لاستخراج الملح من منطقه سبخه راس القريه بمحافظه بقيق. ثانيا: بتاريخ 18/12/1436ه الموافق 01/10/2015م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقدا لتشغيل المنجم الموصوف بغرض استخراج الملح؛ وقد تضمنت الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها نطاق العمل والمتمثل في التنقيب واستخراج الملح بانواعه (الخام والمغسول والمجفف) وما لكل طرف من حقوق والتزامات وفقا لمنصوص المادتين الرابعه والخامسه من العقد . ثالثا: خالفت المدعي عليها ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (4) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تقضي باستحقاق المدعيه لما قدره (40) اربعون الف طن من الملح دون مقابل او معاوضه؛ وحيث انه من عام 2017م لم تتحصل المدعيه من المدعي عليها علي اي طن من الملح بما يظهر معه عجز المدعي عليها عن تنفيذ العقد. رابعا: تنص الفقره (6) من الماده (4) من العقد المبرم علي احقيه المدعيه في تعيين نايب عنها في الموقع للاشراف والمتابعه والرقابه والتحقق من الالتزام بكافه الشروط الوارده بالعقد او المتعلقه بالسلامه والصحه والامن وكذا تدقيق الدفاتر والسجلات المتعلقه بالكميات المستخرجه من الملح مع منحه كافه الصلاحيات في الموقع للقيام بعمله المناط به والتزام المدعي عليها بتوفير مكتب مجهز له بالموقع، وهذا ما خالفته المدعي عليها حيث لم توفر مكتب لنايب حتي يقوم بالاعمال المشار اليها في البند. خامسا: تنص الفقره الفرعيه (1) من الفقره (1) من الماده (5) ونص الحاجه منها "يلتزم الطرف الثاني بوضع خطط واضحه وشفافه للتعدين والتنقيب واستخراج الملح بالكميات المطلوبه بالمواصفات المتفق عليها في جميع مراحله"؛ ولم تلتزم المدعي عليها بوضع اي خطط في سبيل التعدين والتنقيب واستخراج الملح بالكميات المطلوبه بما يظهر عجز المدعي عليها عن تنفيذ العقد. سادسا: تنص الفقره (14) من الماده (5) علي التزام المدعي عليها بتقديم تقارير شهريه عن كميات الملح المستخرجه من الموقع للشركه الخليجيه لصناعه الملح؛ وحيث انه منذ نشوء التعاقد لم يرد المدعيه اي تقرير من قبل المدعي عليها مما يكون ذلك مخالفه صريحه من قبل المدعي عليها لمنصوص العقد. سابعا: اكد المدعي عليه امتناعه عن الاستجابه عن تنفيذ تلك الالتزامات من خلال اجاباته علي الاشعارات الصادره عن المدعيه باقرار تلك المخالفات وتبريرها بما لا يمكن او يصلح ان يكون موجبا لذلك الاخفاق. ثامنا: وفقا للفقره (2) من الماده (3) من العقد المشار اليه فان المدعي عليها ملتزمه باعداد وتجهيز المنجم للانتاج وتامين جميع المعدات والالات والمواد والموارد البشريه خلال موعد اقصاه 30/04/2017م ؛ الا ان المدعي عليها اخفقت في ذلك رغم منحها مهلا اضافيه لهذا الغرض اضافه الي اشعارها عده مرات بتلك المخالفات ؛ غير ان المدعي عليها لم تقم باي اعمال لتصحيح تلك المخالفات ؛ ما نشا عنه عجز المدعي عليها عن الايفاء بواجباتها العقديه الوارده في المادتين (5) و (6) من العقد بشان اعمال الموقع وتفاصيل تسليم كميات الملح المعالج المتفق عليها وفقا للكميات الوارده تفصيلا في تلك المواد . تاسعا: وحيث نص العقد في الماده (14) علي ان الاختصاص في حال النزاع ينعقد لمحاكم الدمام؛ فقد جري قيد هذه الدعوي امام هذه المحكمه. فتطلب المدعيه الحكم: بفسخ العقد الموصوف في الدعوي بين المتداعيتين والزام المدعي عليها باثار ذلك الفسخ . وفي جلسه 13 / 08 /1443ه ضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب ارسل عبر المحادثه ما نصه: (صاحب الفضيله رييس الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، الموضوع: مذكره رد مقدمه من المدعي عليها شركه الامواج العاليه. بخصوص الدعوي رقم (439152130) يعلم فضيلتكم بان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي واستنادا الي نص الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه يجب ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وحيث ان المقر الرييسي لموكلتي يقع في مدينه جده ، وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بجده علما بانه سبق وان اقامت المدعيه الدعوي رقم (4323/3/ق) لعام 1440ه امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه طرفكم بذات العقد والطلبات وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بموجب الدعوي رقم (42/ق) لعام 1441ه "مرفق صوره الحكم لفه رقم 3" وبناء عليه تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (1380) لعام 1441ه وتم نظرها والحكم فيها برفض الدعوي امام الدايره التجاريه الثانيه بجده وتم تاييد الحكم من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الاولي بموجب الدعوي رقم (3049) لعام 1442ه.،لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت وبناء علي نص الماده الخامسه والسبعون والماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. والله يحفظكم ويرعاكم). وبعرضها علي المدعي ذكر ان العقد ينص علي اختصاص محاكم الدمام بنظر اي نزاع ينشا بين الطرفين، ثم سالته الدايره عن علمه بمقر المدعي عليها فاجاب بانه يعلم ان مقرها في جده لكن اقام الدعوي في الدمام استنادا للبند المذكور في العقد، فعقب وكيل المدعي عليها بان البند ينص علي ان الاختصاص للمحكمه العامه بالدمام. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما سبق، وحيث دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر القضيه لكون مقر موكلته في جده، وبالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها تبين انه مقرها الرييسي في مدينه جده، وحيث نصت الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بالاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه علي ان الدعوي ترفع في مقر المدعي عليها الرييس، اذ نصت علي الاتي: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.) وبناء عليه تنتهي الدايره لعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر القضيه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه بان الاتفاق بين الطرفين تضمن علي ان المنازعات بين الطرفين تنظر في مدينه الدمام فالبين ان شرط الطرفين قاصر علي القضايا التي تختص بها المحكمه العامه بالدمام، ولا يشمل القضايا التي تختص بها المحكمه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين