tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-12-02 document_type=ruling entity=document_number:ac67aba4-fa50-4262-bee7-febf4efbe829 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3395 لعام 1442 ه
المقامه من/ مبارك بن عبدﷲ بن محمد الخفره هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ ناصر عبدﷲ محمد الدوسري هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الخفره هويه وطنيه (...) 
ضد/ منصور محمد ابراهيم الشيحه هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا
 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعين/بندر بن عبدالرحمن المسيند،ذكر فيها ان اطراف الدعوي شركاء في شركه مصنع الخليج لتكسيه الحديد - ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري رقم: (...)،وحيث قام المدعي عليه بسحب مبالغ ماليه من حساب الشركه بغير وجه حق والتي بلغت مبلغا وقدره:(9.461.663)ريالا،ثم ختم صحيفته بطلب : الزام المدعي عليه برد المبلغ المسحوب،قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين 2/12/1442ه حضر فيها وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/حمد بن خليفه الدوسري،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد المسحوب وقدره:(9.461.663) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني: انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بارسال اخطار للمدعي عليها متحقق فيه اركانه النظاميه،وفقا لمنطوق الماده(70) من نفس اللايحه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعين لم يقدم مايثبت اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي،الامر الذي الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي،
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
 عضو 
 سيف بن سليم بن سيف العواد
رييس الدايره
 عبدﷲ بن سلمان المعثم