tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1437-01-12 document_type=ruling entity=document_number:c729001c-a1c8-419f-babb-057699d64cef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2064 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/1/1437ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه, بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1439ه,حضر وكيل المدعيه/(...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/1/1437ه، صادره من كاتب العدل المكلف في (...) بالمنطقه الشرقيه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1438ه، صادره من كاتب العدل المكلف في (...) بالشرقيه, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.120.604) مليونان ومايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات، قيمه ما تبقي من تقديم خدمات معالجه صرف صحي وخدمات ردم ارض وتوفير مياه محلاه للمدعي عليها ولم تسدد هذا المبلغ، كما افاد وكيل المدعيه ان الاتفاقيه حصل فيها خطا مطبعي حيث ورد اسم شركه اخري بدل الشركه المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 3/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ومستند واحد والتي مفادها ان العقد المقدم من المدعيه لا علاقه بموكلته بها حيث ورد في العقد اسم فرع شركه/ (...) المحدوده، وليس اسم موكلته والاسماء الوارده التي يحتج بها المدعيه بانها ممثله لموكلته غير صحيحه ولا علاقه لموكلته بها ولم يثبت ان التوقيع كان بالنيابه عن موكلته وختم بطلب رد الدعوي وان له الحق بطلب التعويض علي هذا الادعاء غير الصحيح، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي باصرار المدعي علي صفه المدعي عليه وان الترجمات ذكرت وجود توقيع المدعي عليها وان الاتفاقيه فيها خطا مطبعي لطباعه اتفاقيتين في ذات اليوم، والمدعي عليها تصر علي انعدام الصفه محتجه بالعقد الاساسي الذي باللغه الانجليزيه والذي ذكر اسم شركه اخري، وليست المدعي عليها، وفي جلسه الثلاثاء 25/11/1439ه، قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الثلاثاء 1/1/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه بتقديم اصول بيناته، وفي جلسه الثلاثاء 15/1/1440ه، قدم وكيل المدعيه بعض اصول بيناته من فواتير وكشوف حسابات واتفاقيات وترجمتها فتم مطابقه الاصول مع الصور وتم اعاده الاصول اليه، وافاد بان اصل الاتفاقيه ليست سوي بريد الكتروني مرسل بالبريد الالكتروني ولا يوجد اصل لها وعقب وكيل المدعي عليها بانكاره هذا العقد وانه لا يخص شركه (...)، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.120.604) مليونان ومايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات، قيمه ما تبقي من تقديم خدمات معالجه صرف صحي وخدمات ردم ارض وتوفير مياه محلاه للمدعي عليها ولم تسدد هذا المبلغ؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان العقد المقدم من المدعيه لا علاقه لموكلته به حيث ورد في العقد اسم فرع شركه/ (...) المحدوده، وليس اسم موكلته والاسماء الوارده التي يحتج بها المدعيه بانها ممثله لموكلته غير صحيحه ولا علاقه لموكلته بها ولم يثبت ان التوقيع كان بالنيابه عن موكلته؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي يستند عليها في دعوي موكلته تتمثل بعض اصول بيناته من فواتير وكشوف حسابات واتفاقيات وترجمتها وصور ضوييه لبعضها وصوره ضوييه من البريد الالكتروني للاتفاقيه التي يستند عليها في هذه الدعوي، حيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين تحقيق الجانب الشكلي للدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها والتاكد من توافر متطلباتها، والثابت ان وكيل المدعي ذكر في مذكراته ان الاتفاقيه التي قدمها هي بين موكلته وبين فرع شركه/ (...) المحدوده وهذا ما دفعت به المدعي عليها، ولايعتد بما ذكره وكيل المدعيه بانه تم ذكر اسم فرع شركه/ (...) المحدوده بدلا من اسم المدعي عليها وانها خطا مطبعي حيث ان هذه الاوراق هي اوراق رسميه نظاميه يعتد بها ويحتج بها ويبني عليها الالتزامات من كلا الطرفين من عدمه كما نصت الماده رقم (139) من نظام المرافعات الشرعيه: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه"، وهذه الاتفاقيه رسميه يعتد بها وانه في مواجهه الطرف الثاني فرع شركه/ (...) المحدوده، كما ان الاصل في العقود الصحه، ولا يصار الي فساد العقد الا اذا قام دليل علي فساده؛ كما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان والاصل صحه العقود لا فسادها، وتصحيح العقود اولي من افسادها؛ وحيث لم يثبت تصحيح العقد محل الدعوي؛ كما لم يقدم وكيل المدعيه ما يدل علي وجود رابط عقديه بين موكلته والمدعي عليها، سوي بعض الفواتير والتي لا تثبت اي مسؤوليه عقديه تجاه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 747 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (…) غير ذلك (…)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليونان ومايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات (2.120.604) قيمه ماتبقي من تقديم خدمات معالجه صرف صحي وخدمات ردم ارض وتوفير مياه محلاه للمدعي عليها ولم تسدد هذا المبلغ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره مليونان ومايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات (2.120.604)، والذي تم الغاؤه من دايره الاستيناف والحكم مجددا برفض الدعوي في 27/06/1442ه، وتقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر فيه، بسند تحصله علي مستندات جديده قاطعه تمثلت في اصول قسايم تقديم الخدمه، وعليها استلام من قبل سايق المدعي عليها، وطلب تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه، وباحاله الطلب للدايره حددت جلسه مرييه تبلغ به الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الالتماس لم يتقيد بالحالات التي يمكن قبول الالتماس فيها الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وما قدمه من مستندات فهي من صنع المدعي عليها، ولا تاثير لها علي ما انتهي اليه الحكم، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الطلب المقدم من وكيل الشركه المدعيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
 سلمان بن غرم الشهراني