tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

مدونة الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية وموقف اللجان منها 2025م

gstc_gov_sa · decision · processed · 626 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/13 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/0 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:1/01 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1/77 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:51/3 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_decree:51/51 entity=legal_basis:royal_decree:117/102 entity=legal_basis:royal_decree:113/3 entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:51/1 entity=legal_basis:royal_decree:244 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_order:256/54 entity=legal_basis:royal_order:2554 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:257/4 entity=legal_basis:royal_order:257/11 entity=legal_basis:royal_order:254/54 entity=legal_basis:royal_order:254/04 entity=legal_basis:royal_order:1540/04 entity=legal_basis:royal_order:257/108 entity=legal_basis:royal_order:2711 entity=legal_basis:royal_order:2571 entity=legal_basis:cabinet_decision:1436/03 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:1555 entity=legal_basis:minister_decision:1/0 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:53 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:535 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه وال周三
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدوله الدفوع المثاره في الدعاوي الضربيه
وموقف اللجان منها
لعام 2025

جميع الحقوق محفوطه للامانه العامه
لنجان الزكويه والضريريه والجمركيه

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدونه الدفوع المثاره في الدعاوي الضربيه
موقف اللجان منها
لعام 2025

فهرس المحتويات
رقم الصفحه
الموضوع
كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريه والجمركه
منهجيه العمل
الدفوع المثاره امام لجان الاستثناف الضريبه
الدخل الخاضع للضريه
ضريبه الدخل - مصاريف الشحن - الرسوم الجمركيه - عبء الاثبات - رفض
الاستثناف
ضريبه الدخل - اجراءات الربط - مصاريف غير مرتبطه - غرامه التاخير - قبول
جزيي
ضريبه الدخل - الغرامات - الربط التقديري - غرامه التاخير - تاريخ الاشعار
ضريبه الدخل - القبول الشكلي - قيد الدعوي - استكمال المستندات - اعاده
النظر
ضريبه الدخل - ايرادات غير معترف بها - منشاه دايمه - ارباح افرا ضيه - غرامه
التاخير
ضريبه الدخل - مصاريف غير جايزه الحسم - رواتب واتعاب - اقارب الشريك
- عبء الاثبات
ضريبه الاستقطاع
ضريبه الاستقطاع - توزيعات ارباح افتراضيه - واقعه الدفع - تقدم الربط -
غرامه التاخير - عبء الاثبات
ضريبه الاستقطاع - خدمات فنيه واستشاريه - جهات غير مرتبطه - اشخاص
مرتبطون - غرامه التاخير
。

رقم الصفحه
الموضوع
الضريه الانتقاييه - اعاده تقييم - مشروب طاقه - مشروب غازي - غرامه
التراخير
الضريه الانتقاييه - عدم قبول الدعوي - التبليغ بالقرار - المده النظاميه - اعاده
النظر
الضريه الانتقاييه - اعاده تقييم - السلع المستورده - وحده القياس - سعر
الترجزه
ضريبه القيمه المضافه
ضريبه القيمه المضافه - المطلبات الضريبيه بين الافراد او الاشخاص الاعتبارين
ضريبه القيمه المضافه - عقد ايجار - متلقي الخدمه - تحمل الضريبه - شهاده
النسجيل
ضريبه القيمه المضافه - صحه التبليغ - فرق الضريبه - اعمال توريد - اعاده
الضريه القيمه المضافه - صحه التبليغ - فرق الضريبه - اعمال توريد - اعاده
النظر
ضريبه القيمه المضافه - صفه المدعي - الورثه - مبلغ الضريبه - اعاده النظر
ضريبه القيمه المضافه - توريد عقاري - المشتري - العباء الضريي - حد
النسجيل
النسجيل
ضريبه القيمه المضافه - عدم سماع الدعوي - التقدم - مطالبه قضاييه - دفعات
عقد
ضريبه القيمه المضافه - عقد ايجار - صفه المؤجر - علاقه تعاقديه - اعاده
النظر
ضريبه القيمه المضافه - توريد متتابع - عقد ايجار - عدم سماع الدعوي - قطع
التقدم
ضريبه القيمه المضافه - نقل ملكيه الشركه - اقرارات ضريبه - التزام تضامني -
عدم الاحتماص - فواتير ضريبه - دفعات ايجاريه - عدم سماع الدعوي -
قطم والتقدم
10.0

رقم الصفحه
الموضوع
١١٠ ضريبه القيمه المضافه - التقييم والربط الضريبي
ضريبه القيمه المضافه - اشعارات السداد - ترك الخصومه - الغرامات - قبول
١١١ جزيي
ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم - المشتريات - عدم الاختصاص - رفض
الDEVOي
ضريبه القيمه المضافه - ميعات محليه - ضريبه المدخلات - كفايه المستندات
قبول جزيي
ضريبه القيمه المضافه - ايرادات مستحقه - توريدات مستمره - ازدواج ضريبي
قبول الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم - وفاهckelف - غرامات تابعه - رفض
الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم - اساس الاحتساب - الاشعار الضريبي
قبول الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - التوريدات الخاضعه للضريبه
ضريبه القيمه المضافه - وكالات بحريه - تاريخ الاستحقاق - فروقات
الايرادات - قبول الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - نشاط اقصادي - خدمات حجاج - مبيعات خاضعه
قبول الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - توريدات مستمره - ايرادات غير مفوتره - تاريخ
الاستحقاق- قبول الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - تحصيلات لاحقه - اساس الاستحقاق - ايداعات
بنكيه - قبول الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - توريد عماله - الغاء تذاكر - القول جزيي ...
ضريبه القيمه المضافه - نسبه صفر - توريدات سابقه - مستندات مؤيده - تعديل
التقييم
القييم القيمه المضافه - نشاط محطه - الرقم الضريبي - ايداعات بنكيه - قبول
جزيي
V

رقم الصفحه
الموضوع
١٣٤ ضريبه القيمه المضافه - المشريات
ضريبه القيمه المضافه - ضريبه المدخلات - تغيير النيه - عقار مؤجر - قبول
١٧٥ الاستثناف
ضريبه القيمه المضافه - مشريات محليه - فاتوره ضريبه - مبلغ خاضع - تعديل
القرار
ضريبه القيمه المضافه - مردودات المبيعات - ضريبه المدخلات - غرامه
التهرب - قبول جزيي
الاسترداد الضريي
الاسترداد الضريي - ضريبه مدخلات - شراء ارض - تاريخ التسجيل - قبول
الاستثناف
الاسترداد الضريي - مشتريات محليه - خصم الفواتير - ضريبه مدخلات -
قبول جزي
الاسترداد الضريي - التماس اعاده النظر - احتساب عكسي - ضريبه المدخلات
- قبول الاتماس
الاسترداد الضريي - مطور عقاري - مشروع مؤهل - بيع علي الخارجطه - رفض
الاسترداد الضريي - مطور عقاري - مشروع مؤهل - بيع علي الخارجطه - رفض
الاستثناف
الاسترداد الضريي - شركه غير مقيمه - شخص مؤهل - مهله نظاميه - رفض
الاستثناف
الاسترداد الضريي - مطور عقاري - شراكه فعليه - بيع علي الخارجطه - قبول
الاستثناف
الاسترداد الضريي - مطور عقاري - خلل تقني - مستندات الدعوي - اعاده
الدعوي
الغرامات - غرامه التهرب - اشعارات التقييم - عبء الاثبات - قبول جزيي
الغرامات - غرامه التهرب - القصد الجناني - نشر القرار - تعديل الغرامه
القرارات الاجراييه
ضريبه القيمه المضافه - صفه الدعوي - مدير الصندوق - صندوق عقاري
اعاده الدعوي
A

رقم الصفحه
الموضوع
- ضريبه القيمه المضافه - التماس اعاده النظر - الصفه - اعاده التنظيم المالي
٢٢٩ ...... التصفيه
٢٣٤ ضريبه القيمه المضافه - خلال تقني - فوات المده - قيد الدعوي - اعاده الدعوي
- ضريبه القيمه المضافه - فوات المده - دعوي سابقه - استكمال المستندات
٢٣٦ اعاده الدعوي
- ضريبه القيمه المضافه - اعتبار الدعوي - تحرير الدعوي - تعديل الاجراءات
٢٣٩ اعاده الدعوي.
ضريبه القيمه المضافه - التماس اعاده النظر - قرار نهايي - فوات المده - اعاده
الدعوي.
q

المقدمه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم التيين سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين.
وبعد:
فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود، وما يصدر منها من احكام وقرارات انما يشكل في مجموعه روره فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، و حصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه السعوديه ٢٠٣٠ قد يشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا العربيه، ومن مطلق المسؤوله المجتمعيه التي تنتجهها الامانه العامه للجان الزكويه والضريه الجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس ميين ومرجع لاعضاء اللجان الضريبيه والمكلفين والمهتمين من خلال دراسه وتحليل القرارات النهاييه الصادره من اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢٥ من خلال استخراج ابرز الدفوع المثاره امام اللجان الضريبيه وموقف اللجان منها، بما يساهم بشكل فال في خدمه النزاعات الضريبيه، الامر الذي يحد من الاطاله في نظر الدعاوي؛ حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس علي اختصارامد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تتجهه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.
نسال الله عز وجل ان يكون عملا خالضا لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق
المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.
1.

كلمه
سعاده الامين العام
للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، والتي
اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضروريه والجمريكيه، وتبني
اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه
الزكويه والضروريه والجمريكيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بما
يسهم في تحقيق مستهدفات رؤيه السعوديه ۲۰۳۰ من خلال تمكين العداه الناجزه، وتبني
قيم الشفافيه والابتكار، عبر دعم اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه في الفصل الناجز
في المنازعات المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل اجراء
الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه،
وënديها بشكل دوري.
وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للدفوع التي يديدها اطراف الدعوي وتقرير
موقف دواير لجان الفصل والاستثناف منها; كونها تمثل اثراء معرفيا لدراسي الدعاوي ينتج
عنه استخلاصات تساهم في تحقيق العديد من مستهدفات الامانه، بما فيها الحد منالخلافات
والمنازعات، وتعزيز جانب موقف اللجان من تلك الدفوع، وتقويه لTSSIBب القرارات التي
تصدرها اللجان.

وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولای خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،
رييس مجلس الوزراء - حفظهم اللە - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه
في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمسوي بالامنه العامه علي جهودهم المتميزه في
اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيياني

منهجيه العمل
اهتمت الامانه العامه بانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي لموضوعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا لاهميه توصيف الدعوي المنظوره امام لجان الفصل والاستثناف واثره علي الاستدلال والاستناد عند التاسيس للقرار؛ باعتباره النتيجه التي ينشدها اطراف الدعوي، ولما للدعاوي الضريبيه من وقايع وملابسات مختلفه؛ فقد استوجب الامر توبيب القرارات الصادره من اللجان الضريبيه ليتسني للدارس اطلاع علي راي اللجان في تلك الدفوع.
وانطلقا من دور الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والعتوير المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريبيه والجمريكيه؛ بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات، فقد اولت العنايه والاهتمام بتحديد القرارات الضريبيه الصادره عن لجان الفصل والاستيناف الضريبيه التي رات الامانه اهميه تحليل الدفوع التي ادلي بها اطراف الدعوي اثناء مرافعتهم امام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع؛ وعليه فقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه لاخراجها في اسلوب سهل وMIISOR، وقد تسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:
جري جرد القرارات النهاييه الصادره من اللجان الضريبيه والمتعلقه بالقضايا الضريبيه
جردا دقيقا خلال عام ٢٠٢٥.
وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم القرار، وتاريخ صدوره.
وضع كلمات مفتاحيه لتسهيل عمليه البحث من خلالها.
وضع ملخص للدعاوي يتم فيه اختصار اهم ما جاء بالدعوي.
• حصر الاساسيد التي استندت اليها الدايره مصدره القرار مع وجود خاصيه الروابط
التشعبيه لتلك الاساسيد.

• حصر دفع اطراف الدعوي.
• بيان موقف الدايره من تلك الدفوع.
وضع منطوق قرار الدايره.
• التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون
التاثير علي القرار.
• التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه.
• تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه.
و قبل البدء في هذا المشروع يستحسن ان نقوم بتعريف الدفع واقسامها:
اولا: تعريف الدفوع لغه واصطلا:
الدفوع لغه: جمع مصر (دفع), ويثي بمعني نتيجه الشيء، يقال: دفعت الشيء ادفه
.(1) دفعا
الدفع في الفقه: هو "قول او ما في معناه ياتي به المذعي عليه لمواجهه دعوي المذعي" (٢).
الدفع في نظام: حقوق اجراييه يستخدمها القاضي او المدعي عليه
المدعي بقصد تنجيتها الي سلطه قضاييه اخري، او وقف الخصومه، او قطعها (٣).
ثانيا: اقصام الدفوع:
تنقسم الدفوع الي قسمين رييسين من جهه موضوعها:
(1) انظر: م onto مقييس اللغه (٢٨٨/٢) احمد بن فارس الرازي.
(٢) انظر: حاشيه ابن عابدين (٢٥٧/٢)، معين الحكام للطرباسي (ص ١٩٩)، الكاشف في شرح
نظام المراعات الشرعيه (٢٩/١) عبد الله محمد ال خنين.
(٣) ببحث بعنوان: الدفوع في نظام المرافعات الشرعيه، فهد بن عبد العزيز البحي، منشور في مجله
الجمعيه العلميه القضاييه السعوديه، العدد التاسع لعام ١٤٣٧ ه، (٢٥١٦).

اولا: الدفع الشكلي: وهو « ما يوجه المدعي عليه من طعن في الاجراءات الشكليه التي يطلب من المدعي القيام بها قيل واثناء السير في الدعوي لكي تنتج اثارها», وذلك كالدفع
بعدم اختصاص المحكمه التي رفعت اليها الدعوي.
(1) : بالديم استقصاص الموصوعي: وهو « الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق المدعي
(2) : ذلك: الدفع الموضوعي: وهو « الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق المدعي
(2) : ذلك: الدفع المهوضعي: وهو « الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق المدعي
(2) : ذلك: الدفع المهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع المهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع المهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع مهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع مهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع مهوضعي:
(2) :ذلك: الدفع مهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع مهوضعي:
(2) : ذلك: الدفع مهوضعي:
النوع الاول: الدفوع المؤقته: وهي «الدفوع المقدقه: وهي «الدفوع المحدده بوقت، فيجب ابداؤها قبل اي
طلب او دفاع في الدعوي والا سقطت» (٣).
النوع الثاني: الدفع المطلقه: وهي «الدفوع التي يجوز ابداؤها في اي مرحله من مراحل
الدعوي غير مقيده بوقت او مرحله فيها» (٤).
(1) الدفع في نظام المرافعات الشرعيه، فهد بن عبد العزيز البحثي (ص ١٦).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (٤١/١).
(٤١/١) انظر: المرجع السابق (٤).

الدفوع المثاره امام
لجان الاستثناف الضرببيه

الدخل الخاضع للضريبه
IV

IR-2025-238626 : ق-زار رقم:
IW-2024-238626 : الدعوي رقم:
اللجنه الاستثنافيه لمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمحينه الرياض
المفاتيج:
ضريبه الدخل - مصاريف الشحن - الرسوم الجمركيه - عبء الاثبات - رفض
الاستثناف.
الملخص
- اعتراض المكلف وهميه الزكاه والضريه والجمارك علي قرار دايره الفصل المتعلق بالربط
الضربي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٤ م حيث استانفت الهييه علي بند مصاريف الشحن
والرسوم الجمركيه تاسيسا علي ارتباطها بتوريد مواد غير خاضعه للضريبه بينما تناول
استيناف المكلف بنود مصاريف الغرامات والمبالغ المسدده تحت حساب الضريبه وضريبه
الاستقطع عن مصاريف محليه وخدمات فنيه وغرامه التاخير والمدده نظاميه للربط،
وحيث تست للدايره ارتباط مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه باعمال داخليه خاضعه
للضريبه كما لم يثبت المكلف صحه بقيه دفوعه وانتهت الي رفض استثناف الهييه ورفض
استيناف المكلف في البود محل اعتراضه وصرف النظر عن الطلب الجديد المتعلق بضريبه
الاستقطع.

المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٦/٥٤/٠٨ و تاريخ ٢٥٧/١١)

- نظام المرفعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) وتاريخ ١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
- نظام المراقبات التغيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بقرار وزير الماليه رقم (١/٠) وتاريخ ١٠١٠٠٠٠٠٠٠
- نظام المراقبات التغيير المطلوب في المظرفاتابقامراعتمال
- نظام المراقبات التغيير المطلوب في المظرفاتابقامراعتمال
- نظام المراقبات التغيير مظرفاتابقامراعتمال
- نظام المراقبات التغيير مظرفاتابقامراعتمال
- نظام المراق ب
- دفع الهييه بعدم جواز حسم مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه لعدم تقديم المكلف
المقود والاتفاقات والتحليلات الكافيه لاثبات ارتابطها باعمال مصاحبه داخل المملكه،

كما دفعت بان تلك المصاريف مرتبطه بمواد مستوره غير خاضعه للضريبه وتدخل ضمن
قيمه المواد ولا تحسم مستقله عن نشاط غير خاضع للضريبه.
موقف اللجنه من الدفوع
بخصوص استيناف الهييه بشان بند (مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه) وحيث نصت
الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (1505) وتاريخ ١/٦٥٦/٥٦/١ ه علي ان: «المصاريف التي يجوز حسها تحديد
الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا - ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون
مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - الا تكون
ذات طيعه راسماليه، كما نست الماده (١٢) من ذات اللاتحه علي ان: «جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكيده
خلال السنه الضريبه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي
مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (١٣)
من هذا نظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل». كما ن هست الفقره (٧) من الماده (٥) منها
علي انه: «... لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحنا والتامين
عليها، نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تنضمن العقود اعمال مصاحبه كاعمال النقل
الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه،})(هذه
الحاله تعد الاعمال المصاحبه فقط نشات عن نشاط في المملكه»، وبناء علي ما تقدم، فقد تبين
للدايره ان الخلاف يكمن حول معالجه تلك المصاريف وانه ليس خلافا مستنديا، وبالطلاق
علي لايحه استيناف الهييه يتضح ان اساس رفضها لبند مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه
كونها مصاريف مرتبطه ببند معرفي من الخضوع للضريبه وهي المواد المستورده والتي يتم
التصريح عنها ايرادا ومصروفا بنفس القيمه، في حين يدفعckelك بان المصاريف مع حل النزاع
تتعلق بالتخزين والايجارات والنقل ونفقات التعبيه وما الي ذلك لنقل المعدات التي تعاقدت
Y

الشركه علي توريدها من مواني المملكه الي مواقع العمل داخل المملكه، مما يكون معه هذا النشاط متعلقا بالنشاط الداخلي للفرع مع الشركه. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ تبين لها تقدمب المملكاف بيان مصاريف الشحن وعينه من الفواتير لعام ٢٠١٤ م، وقدم العقد مع شركه الكهرباء السعوديه، وعرصا موجزا يوضح الافصاح عن كل من ايرادات التوريد من الخارج والخدمات الداخليه ذات الصله بالايرادات الخاصه للضريبه لدي الفرع والمتعلقه بالعقد المبرم مع الشركه (…) اضافه الي الاقرار الضريبي لعام ٢٠١٥ م، ويتضح من خلال كشف الايرادات رقم (1) (بيان متابعه العقود التي ابرمت مع العملاء داخل المملكه لا تكتصر فقط علي العقود وطبيعتها وذلك بان العقود التي ابرمت مع العملاء داخل المملكه لا تكتصر فقط علي ممن خلال الوامود كما تدعي الهييه بل اشتمت ايضا علي خدمات داخليه، وحيث ان نشاط المكلف الرييسي عباره عن تنفيذ عقود مقالات التركيب والتشغيل والصيانه، وحيث تبين من خلال الفواتير المقدمه الصادره عن مورد الخدمات بانها متعلقه بتحميل ونقل المعدات من موايع المملكه وتنزيلها الي مواقع العمل، بالاضافه الي مصاريف تخزين تلك المعدات والرسوم الجمركيه وهي مصاريف مرتبطه بتحقيق الدخل الذي خضع للضريبه، وقد تحقق من الاعمال التي تعاقدت الشركه علي توريد معداتها وتركيبها مع الجهات المحليه، وحيث تم التاكيد في محضر الفحص الميداني المرفق ضمن لايحه استيناف الهييه الالحاقيه علي انه تم الاطلاع علي نسخه من حساب الاستاذ وبيان تفصيلي لتلك المصاريف، وقد اشرات الفقره (٤-ا) المتعلقه بمصاريف الشحن انها متعلقه بنقل الالات والمععداد من الميناء الي مقر العمل لاستكمال العقد لتركيبها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دوره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المملكف بشان بند (مصاريف الغرامات) وحيث
نصت الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ
للف敘ربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمنكده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه
الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف
الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (١٣) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا
الفصل، «، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل

الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١/١ ه علي ان: «مصاريف التي
يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثوبته او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد
من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج- ان تكون متعلقه
بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». كما نست الفقره (٦) من الماده (١٠)
من ذات اللاتحه علي انه: «لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: ... - الغرامات او الجزاعات
الماليه المسدده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه، مثل المخالفات الموروثيه، ومخالفات
الاضرار بالمرافق العامه. اما الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كغرامات
تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ، فيجوز حسمها بشرط ان تكون موقه من الجهه المتعاقد معها
المكلف، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها، كما نست الفقره
(٢) من الماده (٥٧) منها علي انه: -يقع عء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من
ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للهييه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه».، وبنا علي ما تقدم،
وبالطاع [الداره علي ملف الدعوي وما احدوي عليه من دفع ومسعتندات، وحيث اتضح ان
اساس رفض الفهييه هو ان بند المواد معفي من الضريبه اضافه الي انه لم يتم التصريح عنه كاイراد
ومصروف بنفس القيمه وبالتالي فان اي من الغرامات المرتبطه بالبند المعفي لا يتم قبولها،
ولم يقدم المكلف ما يثبت خلاف ذلك. وحيث انتهت الدايره في بند «المده النظاميه للربط
تنتيي معه الدايره الي رفض استيناف المملكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وحيت انه بخصوص استيناف المملكف بشان بند (مالعسده تحت حساب
الضريبه المستحقه للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ (٢٥) وحيث نست الفقره (٣) من الماده

(٥٧) من اللاتحه التنفيذيه لضريه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٥٣) وتاريخ
١١١ ه- علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد
في اقراره، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه». وبناء علي ما تقدم،
وحيث ان الخلاف بين الطرفين يدور حول عدم حسم الاستقطاعات المسدده تحت الحساب،
وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات تبين لها ان المكلف
لم يقدم ما يثبت وجود مبالغ مسدده تحت الحساب الضريبه المستحقه للاعوام محل الخلاف
ولم تحسمها الهييه، ولم يقدم ما يثبت سداد تلك المبالغ. وحيث ان الفواتير المقدمه من قبل
المكلف غير موضحه للمبالغ المشار اليها بسبب صعوبه قراعه بيانات الفواتير؛ الامر الذي
تتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرض ضريبه الاستقطاع عن
مصاريف سفر محليه ومصاريف مواقع وخدمات فنيه واستشاريه) وحيث نصت الفقره (٢) من
الماده (٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٥٥٤) وتاريخ (٢٥٥٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ ا ه علي انه: «فيما لم يرد فيه نص في القواعد،
تطبق اللجيات الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات
الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها،
وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجيتين، وصلاحيتها،
وطبيعه عملها، واستنادا الي الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١) وتاريخ (١) ٢٣٥/١/٢٢ ه التي نصت علي انه: «لا تقبل الطبات الجديده
في الاستثناف وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها»، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع
الدايره علي ملف الدعوي؛ تبين لها ان بند فرض ضريبه الاستقطاع عن صاريف سفر محليه
ومصاريف مواقع وخدمات فنيه واستشاريه بند جديد؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف
النظر عن استثناف المكلف فيما يتعلق بهذا البند.
r r

وحيث انه يخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير) وحيث نصت الفقره
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت التاريخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وت تاریخ
(١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بال

نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت
اذا وافق المملكه خطيا علي ذلك. ب- يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات
من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره
الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، كما ن هست
الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٥٣٥) وتاريخ ١١/٥٦/٥١ ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم
اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوما متاحه للهييه». وبناء
علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان احقيه الهييه في اجراء الرووط
الضريبيه تتهيي بعد مضي (٥) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار، وحيث
 ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط اجراء الربط الضريبي للاعوام محل بعد انتهامه المده النظاميه المحدده،
وحيث ان للهييه الحق في طلب ودراسه مستندات المقالت والتحقق من صحتها، وحيث تدفع
الهييه بان المقال لم يقدم الاقرارات الضريبيه بشكل صحيح لاتضمها بعض المصاريف غير
جايزه الحسم، ولما ان المقال لم يقدم ما يثبت عكس ذلك من المستندات الميوده؛ عليه فانه
يحق للهييه اجراء الربط الضريبي خلال (١٠) سنوات من نهايه الاعجل المحدد لتقدم الاقرار
الضريبي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل
فيما يتعلق بهذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، والمقدم من المكلف / شركه (...) سجل تجاري رقم
(…) رقم ميميز (…)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار
الدارره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم

(ITR-2024-23706) (المعتاده في الدعوي رقم (IW-2020-23706)
للاعام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠
ثانيا: وفي الموضوع:
- ١ رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف الشحن
والرسوم الجمركيه).
- ٢ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف
الغرامات).
- ٣ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مبالغ مسدده
تحت حساب الضريبه المستحقه للاعام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٤.
- ٤ صرف النظر فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فرض ضريبه الاستقطاع عن
مصاريف سفر محليه ومصاريف مواقع وخدمات فنيه واستشاريه).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرا دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرا دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المده النظاميه
لربط للعامين المتجهين في ٢٠٠٩/٣٠ و ٢٠٠٩/٣٠.
Y

IR-2025-240185: قرار رقم:
ZI-2024-240185: الدعوي رقم:
اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاول لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل
بمحينه الرياض
المفاتيج:
ضريبه الدخل - اجراءات الربط - مصاريف غير مرتبطه - غرامه التاخير - قبول جزي.
الملخص
- اعتراض هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار دايره الفصل المتعلق بالربط الضريبي
لعام ١٩٠ م حيث انصب اعتراضها علي الغاء القرار في كافه البندود محل الدعوي
وتمسكت بصحه اجراءات الربط وباحقيه تعديل بند المصاريف غير المرتبطه بالنشاط
وفرض غرامه التاخير وحيث ثبث للدايره علم المكلف باسباب الربط والتعديلات كما ثبث
انتهاءالخلاف في بعض البندود وقصور مستندات المكلف في اثبات بعض المصاريف مع
ثبوت عدم تحميله مصروفات اخري علي قايمه الدخل مؤدي ذلك قبول الاستثناف شكل
وقبول بعض بنوده ورفض بعضها واثبات اتجاهالخلاف في البندود التي اقرت الهييه بقبولها.
المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٧١١) وتاريخ ١٥٤٥/٠٤/٠٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠١) و تاريخ
YV

(1) الماده (70) من نظام المرافعات الشعريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ ٢٢/١/٢٠١٣٥.
- الماده (٢٠-١٨) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٢١٦) وتاريخ ٢٢١٧/٠٧
- اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ
١٥٢٥/٠٦/١١
دفوع الاطراف
دفوع المستانفه (الهييه)
- دفت الهييه بان دايره الفصل خالفت قرار الدايره الاستينافيه السابق حين عادت الي بحث مساله سبق الفصل فيها بشان التسيب واجراءات الربط كما دفت بثبوت علم المملك باسباب الربط والتعديلات وبان بعض المصاريف غير مرتبطه بالنشاط لعدم تقدم المستندات المؤيده لها ودفعت بصحه فرض غرامه التاخير علي البنود غير المقبوله مع اقراها بانتهاهالخلاف في بعض البنود وقبول الفرامات المرتبطه بها جزييا.
موقف اللجنه من الدفوع
بخصوص استيناف الهييه علي بند (عدم التزام الهييه ياجراءات الربط لعام ٢٠١٩) واستينا الي الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٠ ه والتي نصت علي: «تصدر الهييه الربط مضمنا اعتمادها للاقرار او تعديلها عليه مع ذكر اسباب التعديل، وللمكلف الاعتراض علي الربط وفقا لاحكام الفصل (السابع) من اللايحه», وبناء علي ما تقدم، تستانف الهييه قرار دايره الفصل وتفيد بانه خالف ما انتتهي اليه قرار الاستثناف رقم (IR-2023-167460) ، واصدر القرار في ذات الحييات التي سبق البتها في قراه السابق ودون مراعاه قيام الهييه بالاستثناف علي بند التسيب
2A

واثبات صدور الربط ويرفق مسبيات التعديل مع الربط وفق الحييات والاسباب الوارده في
لايحه استيناف الهييه المرفقه، وصدور قرار نهايي من الاستيناف ابعاده البندين للفصل فيها
موضوع، وبالطاعن الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين
علم المكلف بكافيه اسباب التعديلات، كما تبين وجود مراسلات بين المكلف والهييه متمثله
بمستندات مرسله من قبل المكلف للهييه تحت «مرفقات اعتراض»، وحيث ثب علم المكلف
بكافيه اسباب الربط والتعديلات الصادره من الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول
استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم التزام الهييه ياجراات الربط لعام
(٢٠١٩).
وبخصوص استثناف الهييه علي بند (مصاريف غير مرتبطه في النشاط، واستنادا الي
الماده (۱۸) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ
(١٠٧/٠٧) ، والتي نصت علي انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده (١٠) من اللاتحه،
علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد
وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تتبت صحتها والبيانات والايضاحات
التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا
يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها، كما نست القفره (٣) من الماده (٥٧) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١/٦٥٦
علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه،
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المقالب و القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه للمصلحه، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٢٠٥/١/٢٢ ه علي انه: «للاخصوم
ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلاح
او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وبناء علي ما تقدم،

فيما يتعلق ببند (ایرادات خارج نطاق الضريبه بملغ ٢٥٠،٤٢٥ ریال) وبند (المبالغ المصرح
عنهها بالزياده في اقرارات القيمه المضافه عن الربع الاول من عام ٢٠١٩ مبلغ ٢٥٠،٧٤٠ ریال) وبند (عموله المبيعات بمبلغ ١٣٣،١٩٨ ریال) وحيث ثبت لهذه الداره طلب الهييه
في لايحه الاستيناف يانهاه الخلاف بين الطرفين، والمتضمن علي: « تقبل الهييه بما يطالب به
المكلف بالالمبلغ المذكور اعلاه، عليه يعد الخلاف منتهيا بشانه», الامر الذي يتعين معه لدي
الدايره اثبات اتجاهsالخلاف فيما يتعلق ببند (ايرادات خارج نطاق الضريبه ببلغ ٥٦٠،٤٢٥
ريال، ويند (المبالغ المصرح عنها بالزياده في اقرارات القيمه المضافه عن الربع الاول من
عام ٢٠١٩ مبلغ ٤٠٨٠، ريال،) وبند (عموله المبيعات بملغ ١٣،١٩٨ ريال). واما
فيما يتعلق ببند (مصروفات مدفوعه بالنيابه عن الشركات التابعه بمبلغ ٤٠٥،٣٥،٥٠،١١) ريال).
وبناء علي ما تقدم، وحيث افادت الهييه بانه في حال قدم المكلف للدايره الموره ما يفيد عدم
ادراج هذه المصروفات ضمن تكاليف ومصروفات النشاط خاصه، وبان الفواتير الخاصه بهذه
المصروفات باسم المكلف، هذا ما لم يقدمه للهييه فان الهييه تطلب من الذره التحقق من
ذلك وفي حال تقدمها فان الهييه توافق علي ما يطلاب به المكلف بالbmيل المذكور اعلاه، في
حين افراد المكلف ان المصاريف المدفوعه بالنيابه عن الشركات التابعه تسجل في قايمه المركز
المالي كارصده مستحقه علي الشركات التابعه في الايضاح رقم (١٢) وتحصل الشركه علي
هامش الربح وهو ما تم تسجيله في قايمه الدخل wed قخط خضع للزكه والضريبه، ولما ان المكلف
قدم بيان بالمصاريف المسدده بالنيابه عن الشركات التابعه وحساب استعاطبه بالفواتير التي
تعكس المبالغ بالاضافه الي عينه من صور الفواتير، وحيث لم تثبت الهييه تحميل المكلف
لهذه المصاريف علي قايمه الدخل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف فيما
فيما يتعلق ببند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط بمبلغ ٢٢٨٠٤٦٠ ريال) ، وبالاصلاع علي ملف
الدعوي ، وحيث تبين بان المملكف اشار الي ان الفرق يرتبط بايرادات اخري وخساير راسماليه
المشوف التحليله والفواتير وما يزيد ارتباطها بالنشاط، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول
الاستيناف فيما يتعلق ببند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط بمبلغ ٢٢٨٤٦٨ ريال).

وبعضوص استيناف الهييه علي بند (غرامات التاخير)، واستياديا الي الفقره (ا) من الماده
(٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٥/١٥
التي نصت علي ما يلي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره
(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (١) من الضريبه
غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما
نست الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٦) : «تضاف الي الغرامات الوارده في
الماده السابقه ١. من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ب-
التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، والقفره (٣) من الماده (٦٧) من ذات
اللاتحه، والمضمنه علي: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد
النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها
المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٧١) من هذه اللاتحه
بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم
الاقرار والسداد، وحيث نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١) وتاريخ (١٣٣٥/٠١/٢٢) علي انه: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في
اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر
الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وبناء علي ما تقدم، فيما يتعلق ببند (غرامات
التاخير) علي البنود (ايرادات خارج نطاق العربيه بببلغ ٢٥٦٠, ٤٢٥ ريال - المبالغ المصرح
عنها بالزياده في اقرارات القيمه المضافه عن الربع الاول من عام ٢٠١٩ بمبلغ ١٥١٨٠,٧٤٠
ريال - عموله المبيعات بمبلغ ١٣٩, ١٩٨ ريال) ، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه في
لايحه الاستثناف بانهاء الخلاف جزييا بين الطرفين، والمتضمن علي: "تقبل الهييه ذلك البند
جزييا بحدود الغرامات المرتبطه بالنود المقبوله وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراثها فيما
يتعلق بالنود التي لم تقبلها الهييه".، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف
فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير) علي البنود (ايرادات خارج نطاق الضريبه بملغ ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٤٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢.٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠،
يعلي بالبنود المرات التاخير) علي البنود (ابرادات خارج نطاق الضريه بمعلي ٥٦٠، ٤٢٥٠، ٥٦٠، ٤٢٥٠
ريال - المبالغ المصرح عنها بالزياده في اقرارات القيمه المضافه عن الربع الاول من عام

بند (مصروفات مدفوعه بالنيابه عن الشركات التابعه بمبلغ ١٣٠٩٨ ريان) . وفيما يمتعلق
بند (غرامات التاخير) علي بند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط بمبلغ ٢٨٤٦ ريان) ، وعلي
بند (مصروفات مدفوعه بالنيابه عن الشركات التابعه بمبلغ ٣٤٣٥٠٠٥٩ ريان) . وبالاطلاع
علي ملف الدعوي، وحيث يتبين انالخلاف بين الطرفين يكمن في عدم قبول غرامه التاخير
من تاريخ السداد نظامي وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات،
وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاعجل المحدد لتقدم ال قرار اي تاريخ سداد
الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث
انالخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص
النظاميه، الامر الذي يتعين معه الغرامات علي البنود التي تم قبول الاستيناف بشانها، والغاء
الغرامات في البنود التي تم رفض الاستيناف بشانها لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي
يتعين معه لدي الدارقه قبول استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير) علي بند (مصاريف
غير مرتبطه بالنشاط بمبلغ ٢٢٨،٤٦٨، ورفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامات
التاخير) علي بند (مصروفات مدفوعه بالنياء عن الشركات التابعه ببند ٩٥٥٠٣٥٠٣، ريال).
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، ضد قرار
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
(IZD-2024-63497) المتعلقه بالربط الضريبي (ZI-2021-63497)
لعام ٢٠١٩.
ثانيا: وفي الموضوع:
- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم التزام الهييه
ياجراءات الربط لعام ٢٠١٩.
- فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (مصاريف غير مرتبطه في الشاط).

اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق ببند (ایرادات خارج نطاق الضريبه بمبلغ
\( \frac{1}{1} \) 560420
ب/ اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق ببند (المبالغ المصرح عنها بالزياده في
اقرارات القيمه المضافه عن الربع الاول من عام ٢٠١٩م ببلغ ١٥١٨٠٧٤٠
ريال).
ج / اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق ببند (عموله المبيعات بببلغ ١٣٣٠١٩٨)
ريال).
د/ رفض الاستثناف فيما يتعلق ببند (مصروفات مدفوعه بالنيابه عن الشركات التابعه بببلغ ٣٤٣٥٠٠٥٩
ه/ قبول الاستثناف فيما يتعلق ببند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط بببلغ
التابعه بببلغ ٢٢٨٤٦٨.
- قيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (غرامات التاخير):
اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير) علي البنود (ايرادات خارج نطاق الضريبه بببلغ ٥٦٠٤٢٥ ريال - المبالغ المصرح عنها بالزياده في اقرارات القيمه المضافه عن الربع الاول من عام ٢٠١٩ ريال.
(١١٣،١٩٨ - عموله المبيعات بببلغ ١٣١٠٨٠٧٤٠
ب/ قبول استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير) علي بند (مصاريف
غير مرتبطه بالنشاط بببلغ ٢٢٨،٤٦٨ ريال).
ج / رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير) علي بند (مصروفات
مدفوعه بالنيابه عن الشركات التابعه بببلغ ٣,٤٣٥٠٠٠٩ ريال).
γγ

IR-2025-242980 : قرار رقم:
I-2024-242980 : الدعوي رقم:
اللجنه الاستثنافيه لمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاول لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمحينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الغرامات - الربط التقديري - غرامه التاخير - تاريخ الاشعار.
الملخص
- اعتراض المكلف علي قرار دايره الفصل المتعلق بالربط الضريبي لعام ٢٠١٧ محب
تمسك بعدم صحه الربط في بنود التقدم وتربيع اعمال توريد بضايع من خارج المملكه
وتربيع تخفيضات عقد (…) والخساير المرحله المعدله كما اعترض علي غرامه التاخير
لكون الضريبه محل اعتراض ولجود اختلاف في وجهات النظر وحيث رات الدايره
كفايه اسباب قرار الفصل في البنود الموضوعيه وانتهت الي تاييده بشانها امراغامه التاخير
فقررت ان احتسابها في حاله الربط التقديري يكون من تاريخ اشعار الهييه بالربط لا من
تاريخ الاستحقاق الاصلي لعدم تمكن الملك من سداد فرق الضريبه قبل صدور الربط
مؤدي ذلك قبول الاستثناف شكل ولا ورفضه في البنود الموضوعيه وتعديل قرار الفصل في
بند غرامه التاخير.

المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠١) و تاريخ
- الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٧٧) و تاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥
Y

- الفقره (1/68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري
.1450/07/11 و تاريخ (1030) رقم
- الفقره (٢/٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري
.1450/07/11 و تاريخ (1050) رقم

دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المكلف)
- دفع المكلف بعدم صحه غرامه التاخير لكون البنود التي فرضت عليها ما زالت محل اعتراض
ولوجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهييه كما دفع بان الغرامه لا تحتسب الا من
تاريخ نهاييه الضريبه بعد قبول الربط او انتهاء اجراءات الاعتراض ودفع كذلك بعدم صحه
(…) بنود التقدم وتربيح اعمال توريد البضايع من خارج المملكه وتربيح تخفيضات عقد (…)
والخساير المرحله المعدله وطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف.
موقف اللجنه من الدفوع
بخصوص استثناف المكلف بشان بند (التقدم لعام ٢٠١٧) وبد (تربيح اعمال توريد
(٧,٧,٤٣) بضايع تمت من خارج المملكه العربيه السعوديه الي عملاء داخل المملكه بنسبه ربح ٢٠٧
وبند (تربيح تخفيضات عقد... بنسبه ٧,٧) لعام ٢٠١٧) وبند (الخساير المرحله المعدله
بحد ٢٥) من الارباح الخاضعه للضريبه حسب الاقرار المقدم لعام ٢٠١٧) وحيث انه لا
تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك
الاسباب تغني عبراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم
تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما
كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن
 جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بي عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره

له تمجص مكن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستناف فيما انتتهي اليه من نتيجه في هذه البنود محمولا علي اسبابه.
وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير لعام ٢٠١٧) ، وحيث يطالب المكلف ايلغاء قرار دايره الفصل علي اساس ان غرامه التاخير التي فرضتها الهييه علي بنود هي بحد ذاتها قيد الاعتراض، كما انها نشات بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه وفرع الشركه، وحيث نصت الفقره (ا) من نماذ ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ (١/١٥) من نضا الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (١) من المايه (٨٥) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٦) علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١. من الضريبه غير المسدده عن كل المسدده عن كل علي انهم: «تمن يوم تاخره التنفيذيه، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٦) من التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه»، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٦) من ذات اللاتحه علي انه: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه المسدده بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المسححه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٧) من الماده (٧) من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد». وبناء علي ما تقدم; و حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاف الضريبه علي المكلف، الا انه في حاله استحقاق الضريبه بموجب الربط التقديري فان احتساب غرامه التاخير في السداد يكون من تاريخ اشعار الهييه بالربط الضريبي، حيث ان المكلف ليس بمقدوره سداد فرق الضريبه المستحقه بموجب الربط التقديري الا بعد قيام الهييه اصدار الربط محل الاعتراض، الامر الذي تتهيي معه دالارقه

الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باحtbاس غرامه التاخير من تاريخ اشعار الهييه بالربط التقديري.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم
(....), رقم مميز (....), ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
(I-2023-212183) الصادر في الدعوي رقم (IZJ-2024-212183) محافظه جده ذي الرقم
المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٧ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
- ١ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم لعام ٢٠١٧).
- ٢ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببنند (تربيح اعمال
توريد بضايع تمت من خارج المملكه العربيه السعوديه الي عملاء داخل المملكه
. (٧, ٤٣) بنسبه ربح
- ٣ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تربيح تخفيضات
عقد.... بنسبه ٢٠٧، ٧، لعام ٢٠١٧.
- ٤ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخصاير المرحله
المعدله بحد ٢٥ من الارباح الخاضعه للضريبه حسب الاقرار المقدم لعام
. (٢٠١٧
- ٥ تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه التاخير لعام
.(٢٠١٧
γγ

IR-2025-246725 : ق-زار رقم:
I-2024-246725 : الدعوي رقم:
اللجنه الاستثنافيه لمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاول لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمحينه الرياض
المفاتيج:
ضريبه الدخل - القبول الشكلي - قيد الدعوي - استكمال المستندات - اعاده النظر.
الملخص
- اعتراض الملكف علي قرار دايره الفصل القاضي بعدم قبول الدعوي شكل المتعلقه
بالاعتراض علي ربط ضريبه الدخل لعام ٢٠١٦ م وغرامه التهرب الضريبي، وتمثل
الاعتراض في انه تقدم بدعوا خلال المده نظاميه بعد رفض الهييه لاعتراضه وان
الدعوي اغلقت لعدم استكمال المستندات رغم عدم تبلغه بالنواقص او تناصيلها ورغم
متابعته لحاله الدعوي وتواصله مع الامانه العامه وطلبه اعاده فتح الدعوي وابلاغه بما يلزم
استكماله، ودفعت الهييه بفوات المده نظاميه لتقدم دعوي التظلم، و بعد نظر الدايره
الاستنافيه في مستندات الدعوي وسجل الاجراءات انتهت الي ان الدعوي المغلقه احتوت
علي المطلبات الاساسيه لقييد الدعوي والنكلف قدم ما يؤيد عدم تبلغ بالمستندات
المطلوبه، لذلك قبلت الدايره الاستيناف شكل وموضوعا والغت قرار دايره الفصل واعادت
الدعوي اليها للنظر فيها موضوعا.

المستند
- قواعد عمل الجان الزكويه والضريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٧١١) وتاريخ ١٥٤٥/٥٤/٨
γλ

- نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ
١٤٣٥/٠١/٢٢
- اللاتحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم
١٤٣٦/٠٣/٢١ و تاريخ (١٤٢)
◇
دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المكلف)
- دفع الملك ف بانه تقدم بدعوي التظلم خلال المده النظاميه بعد رفض الهييه لاعتراضه وان اغلاق الدعوي السابقه لعدم استكمال المستندات لم يكن صحيحا لعدم تبلغه بوجود نواقص او بتفاصيلها، وذكر انه تابع حاله الدعوي عبر الموقع الالكتروني وتواصل مع الامانه العامه وطلب اعاده فتح الدعوي وايلاغه باي نقص لاستكمال القيد دون ان يتلقي جوابا. كما اكد اثناء نظر الدعوي الجديده ان الهييه لم تقدم ما يثبت تبلغه بالنواقص.
موقف اللجنه من الدفوع
( GSTC-2024-235383) (GSTC-2024-235383) (GSTC-2024-235383) (GSTC-2024-235383) (GSTC) (GSTC) (GSTC) (GSTC) (GSTC) (GSTC) (GSTC) (GST
الخدمه النظاميه وتم اغلاها لعدم استكمال المستندات وتدفع المستانف ضدها بفوات المده
النظاميه لتقديم دعوي التظلم وبالرجوع للدعوي المغلقه تبين انها مستوفيه للبيانات المطلوبه
لقييد الدعوي وفقا لاحكام الماده (11) من قواعد عمل اللجان التي نست علي: اليه رفع
الدعوي وبياناتها: - 1 - ترفع الدعوي وفقا للمتطلبات التي تحددها الامانه العامه، مستوي
لليانات الاتيه: الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته ان كان شخصا طبيعيا، فان كان شخصا
اعتباريا، فعقد التاسبس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرييسي او الفرع ان كانت الدعوي
متعلقه بهذا الفرع. ب- الرقم الضريبي او المميز ان وجد. ج- رقم الاعتراض لدي الهييه،
و تاريخه، ونتيجه، ونسخه من القرار المعترض عليه. د- الاسم الكامل للوكيل او الممثل
Y9

النظامي - بحسب الحال ورقم هويته، ومكان اقامته، ومكان عمله ان وجد. ه - تحديد وسيله
الاتصال او وسايل الاتصال الخاصه بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه او مع من
يمثله بما في ذلك رقم الجوال. و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. ز- تاريخ
التبليغ بقررا الهييه او اللجنه الداخليه المعنيه ونتيجه، وذلك بالنسبه للاعتراض المحال. ولا
يجمع في صحيحه الدعوي بين اكثر من اعتراض لدي الهييه، وتقيد دعوي مستقله لكل اعتراض.
اليها ان وجد. ٢ - ترفع الدعوي المرتبطه بجرايم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع
في اي منها الدخاله في اختصاص دواير اللجان الجمركيه من الجهه المختصه، من خلال النظام
الالكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الامانه العامه، مستوفيه للبيانات الوارده في نظام
الاجراءات الجراييه والاتحته التنفيذيه. وتعد الدعوي المستوفيه للمتطلبات والبيانات المقرره
مقبده من تاريخ تقدمها. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلي قدمها استيفاء
ما نقص منها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك النقص، فان لم يستوف ما طلب
منه خلال المده المذكوره، عدت الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده
المنصوص عليها في الماده (٥) من القواعد اقامه دعوي جديده تقدم بجديد. وللمानاه العامه
طلب اي مستند نظامي يدعم صحه البيانات المشار اليها في هذه الماده. ولا تحيل الامانه العامه
الدعوي الي الدواير لنظرها الا بعد تحققها من استيفايها للالمتطلبات والبيانات المقرره وفقا لهذه
( GSTC-2024-235383) (الماده) وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المكلف قيد دعوي برقم طلب (٢٠٢٤/٨٠٤/٢٠٢٤) وحيث ثبت من سجل الاجراءات بانه تم الطلب منه بتاريخ ١٥ يوم، والا سعد الدعوي كان لم تكن التاسيس. (نرجو استكمال المطلوب خلال مده (١٥) يوم، والا سعد الدعوي كان لم تكن وفق ما نصت عليه قواعد عمل اللجان الضريبيه في الماده (٨). وحيث لم يتم استكمالها خلال المده وحيث ان ملف الدعوي المغلقه احتوي علي شهاده السجل التجاري وقدم المستانف وكاله اجنبيه موثقه من وزاره العدل السعوديه ونظرا لان ملف الدعوي المغلقه احتوي علي المتطلبات الاساسيه، كما ان المكلف يدفع بجلغ به هذه المستندات حسب البريد المرسل من قبله الي الامانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها لنظر فيها Cordوعا.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف / شركه (...) (رقم ميميز...) ضد
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم
المتعلقه بالاعتراض علي (I-2024-240705) (الصادر في الدعوي رقم IZJ-2024-240705)
ربط ضريبه الدخل لعام ٢٠١٦ م وغرامه التهرب الضريبي.
ثاني: في الموضوع:
قبول استيناف المملكف والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها للنظر فيها
موضوع.
ε1

IR-2025-234645 : قرار رقم:
IW-2024-234645 : الدعوي رقم:
اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
بمحينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - ايرادات غير معترف بها - منشاه دايمه - ارباح افتراضيه - غرامه التاخير.
الملخص
- اعتراض الهييه علي قرار دايره الفصل القاضي بقبول اعتراض المكلف علي اضافه الايرادات
غير المعترف بها للوعاء الضريبي وضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح الافتراضيه
وغرامات التاخير المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م، وتمسكت
الهييه بان الخطابات اثبت وجود خدمات مقدمه داخل المملكه من المكلف لم يصرح عنها
في اقراراته وانها لم تحاسب المكلف عن كامل العقود او عقود التوريد بل عن الخدمات
والاعمال المشفده داخل المملكه فقط، كما دفت بصحه فرض ضريبه الاستقطاع علي
الارباح التقديريه الناتجه عن الايرادات غير المخصص عنها و صحه غرامه التاخير علي فروق
الضريبه غير المسدده، وانتهت الدايره الي قبول استثناف الهييه في بند الايرادات وبناء ضريبه
الاستقطاع والغاء قرار الفصل بشانهما وتعديل قرار الفصل في غرامه التاخير باحتشبها من
تاريخ اشعار الهييه بالربط التقديري.
المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٥٥/٥٤/٨
ε7

موقف اللجنه من الدفوع
بخصوص استيناف الهييه بشان بند (اضافه الايرادات غير المعترف بها للوعاء الضريبي) وحيث نست الفقره (١٠) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ (١) و ١/١٠١٢٥/٠١/١٢٥ (١) يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه (١) من الحالات الاتيه: -١١: اذا كان الدخل يعود الي منشاه دايمه لغير مقييم موجوده في المملكه، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكه لبياضع من نفس النوع او مشابهه للبياضع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، والدخل الناشي عن تقدميم خدمات او اداء نشاط اخري في المملكه من نفس طبيعه النشاط الذي يؤدي عذيه غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه او نشاط مشابه له « كما نست الفقره (ب/٤) من ذات نظام علي: « ب - تعد الحالات الاتيه منشاه دايمه: ١ - مواقع الانشاء، ومرافق التجيع، وممارسه الاعمال الاشرقيه المتعلقه بها. ٢ - التركيبات والمواقع المستخدمه في اعمال المسح للموارد الطبيعيه، ومعدات الحفر، والسفر المستخدمه في مسح الموارد الطبيعيه، ومارسه الاعمال الاشرقيه المتعلقه بها. ٣ - قاعده ثابته يمارس منها الشخص الطبيبي غير المقيم نشاطه. ٤ - فرع شركه غير مقيمه مصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه « وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في اضافه الهييه قيمه العقود غير المصرح عنها للاعوام من ٢٠١٥ م وذلك بناء علي خطاب وزاره (...) (…) رقم (…) تاريخ (…) ١٤٤٢/١٠/١ ومرفقاته المضمنه تفاصيل التوريدات والخدمات في العقود المبرمه بين وزاره (...) مع شركه (…) الوارده في خطابات المكلف الموجنه الي وزاره... حيث تبين انها نصت علي الاتي (يتم تقديم الخدمات ذات الصله داخل المملكه عن طريق شركه (…فرع… في المملكه) مما يتبين مع صحه ما دفععت به الهييه بوجود ايرادات قابل خدمات مقدمه من المكلف لم يتم التصريح عنها في اقراراته للاعوام محل الخلاف، ولا ينال من ذلك ما انتهي اليه قرار الفصل بقبول اعتراض المكلف لعدم تقديم الهييه ما يثبت ان المكلف فرع لشركه… (الولايات المتحدده) المتعاقد الاساسي مع وزاره (…) حيث ان اساسال المخلاف هو محاسبه المكلف عن الخدمات المقدمه منه بناء علي ما ورد

المقدمه لمكامل الايرادات بموجب كل عقد بما يشمل توريد السلع، فانه وبالاطلاع علي خطاب
وزاره (....) رقم (....) الصادر بتاريخ ٢٩/٢٩
المقدمه من شركه (....) الشرق الاوسط للاوجهه، حيث اتضح من الجدول المرفق بالخطاب
انه لم يتم محاسبه المكلف عن كامل قيمه العقود كما يدعي المكلف، الامر الذي تتتهي معه
الدايره الي قبول استيناف الهييه فيما يتعلق ببند اضافه الايرادات غير المعترف بها للوعاء
الضريي:
وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح
الافتراضيه) وحيث نصت الماده (٢٣) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
علي: يخصع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يخصل عليه من اي مصدر في المملكه،
وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه:... ارباح موزعه بنسبه ٥٠%، وبناء
علي ما تقدم، يënع ان اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه
ناتج عن محاسبه المكلف تقديريا عن ايرادات لم يتم الاقصاح عنها، وحيث انتها هت هذه الدايره
في البند (اولا) والمتعلق باضافه الايرادات غير المعترف بها للوعاء الضريبي، الي قبول
استيناف الهييه في ذلك البند، وعليه وحيث ثبوت وجود ايرادات لم يتم الاقصاح عنها من قبل
المكلف كما هو موضع اعلامه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي
الارباح الافتراضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه فيما يتعلق ببند ضريبه
الاستقطاع علي توزيعات الارباح الافتراضيه بمبلغ (٨٨،٩٦،٦٨،٨٨) ريال والغاء قرار
دايره الفصل.
ε

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) و تاريخ (٥) من نظام (٧) من نظام (٥) من نظام (٧) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من ن

…(261,876 more chars)