ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم ( ) وتاريخ 15 /1 /1424 ه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ ب/ 43206) وتاريخ 9 /9 /1424ه سعاده وكيل الوزاره للشؤون التعليميه المكلف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي خطابكم رقم (18509) وتاريخ 20 /7 /1424ه، المتضمن طلب عرض اقتراح الوزاره زياده اعضاء مجالس الامناء للجامعات الاهليه من اجل استقطاب مزيد من الاعضاء الداعمين لهذه الجامعات، واقتراح تعديل الماده (الثالثه عشره) من لايحه الجامعه الاهليه علي مجلس التعليم العالي. افيدكم بانه تم عرض هذا الموضوع علي مجلس التعليم العالي في جلسته (الحاديه والثلاثين) المعقوده بتاريخ 16 /8 /1424ه، وبعد ان اطلع المجلس علي مذكره الامانه العامه للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم (7 /31 /1424) القاضي بما ياتي: الموافقه علي تعديل الماده (الثالثه عشره) من لايحه الجامعات الاهليه الصادره بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (4 /28 /1424) وتاريخ 15 /1 /1424ه، ليصبح نصها بعد التعديل وفق الاتي: يشكل مجلس امناء الجامعه بقرار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد علي النحو التالي: . مدير الجامعه. . خمسه من اعضاء هييه التدريس بالجامعات او مؤسسات التعليم العالي الاخري بدرجه استاذ مشارك علي الاقل يختارهم الوزير. . ممثل الوزاره. . اثنا عشر عضوا تختارهم المؤسسه الخيريه او الشركه اثنين منهم علي الاقل (ممن يعلمون او عملوا اعضاء هييه تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين او من العاملين في الجامعه. ويجوز زياده عدد اعضاء مجلس الامناء بقرار من الوزير متي اقتضت الحاجه ذلك، ويختار مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس علي الا يكون مدير الجامعه احدهما. وحيث تمت موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي– يحفظه الله- علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ ب/ 43206) وتاريخ 9 /9 /1424ه. امل توجيه الجهات المختصه باكمال اللازم. ولكم تحياتي،،، وزير التعليم العالي بالنيابه د. مساعد بن محمد العيبان