gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234655: قرار رقم PC-2024-234655 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك ضد / المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2025/01، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاریخ 1446/01/17 به حضور كل من: رييسا عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم CTR-2024-100148) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه (منحات رافعه) عايده للمستورد (مؤسسه ...) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ 14/02/13 ه، حيث قام المستورد بتقدم شهاده مطابقه تحمل الرقم (....) وتاريخ 27/09/2020 م وبم鬚به الشركه المانحه عن مدي صحه الشهاده وردت افادتها بان الشهاده غير صحيحه ولم تصدر من قبلها، wed اصدت اللجهubationه قرارها القاضي منظومه بما ياتي: " - عدم ادانه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ...) حضوريا بالتهريب الجمركي ". وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه عليanhيه الاستثنافيه الكتابيه الاستثنافيه علي الحيه الاستثنافيه من المستانفه قمارها المفتيه (هييه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تënم من ملاخصه ان اللجنه الابتداييه لم تënحق من المستندات المقدمه من الطرين من خلال مخاطبه الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي مستند رسمي صادر من شركه المطابقه ييت بان الشهاده مزوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه المواصفات والمقاييس بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه (…) تمت الايفاده من قبلهم بالتاكيد علي ما ورد في هذهالخطابات، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم مجددا اباده المستانف ضدها وفقا لنحي الماده (142) من نظام الجمارك المورد، وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه اعمال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند جمعها. وبطالبع النجه الجمركه الاستثناييه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تخصص ما ملخصه(d) d.فم التواصل مع شركه (....) فيما يخص الشهاده الصادره من قبلهم وتم استلام بريد رسمي للشركه يtضمن ان الشهاده صحيحه ومصدره من طرفهم، وجري ارافها في ملف الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-234655: قرار رقم PC-2024-234655: الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الخميس بتاريخ 30/07/2025/01/30 (1) مساء، مساء، مكتبه الجركيه الاستثنافيه بالارياض وذلك عبر التواصل المرثي طبقا لاجراءات التفاضي المرثي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه والصحريه بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445/04/08) للنظر في الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والضريه والجركيه) علي القرار رقم (CTR-2024-100148) وتاريخ 04/05/03 (1445/04/08) للنظر في الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والضريه والجركيه) علي القرار علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه ققل باب المرافعه. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/143) ب تاريخ 03/11/2023 (م) و بعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحصاريه بالامر (25711) و تاريخ 04/08 (1445/4) والانظمه والوالاث ذات العلاقه. وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/03/18 م, وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 04/04/2024 م, فان ذلك يستبته قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقرار في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصول وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سطه واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الابداء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخادها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهمت اليها وذلك هو ما يトفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه: "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لانحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لانحه الدعوي...", وحيث ان بمراجعه اللجنه الاستنافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ثبت لدي اللجنه عدم صحه الوثيقه المقدمه من المستورد بالنظر الي ان الوفاده الوارده من الجهه الرسميه المختصه تثبت عدم صحه شهاده المطابقه، وذلك طبقا للماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المستورد بالتهريب الجمركي، وازامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، وبدل مصادره عن الرساليه المخالفه وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه خطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234655: قرار رقم PC-2024-234655 : الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكافه والضريبه والجمارك، ضد القرار بالتتداي رقص م (CTR-2024-100148) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض. ثانيا:})(م) والموضع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المستورد/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي، والازامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (1,136) الف ومايه وسته وثلاثون ريالا، وبدل مصادره عن الرساليه المخالفه مبلغا وقدره (11,363) احمد عشر الفا وثلاثه وثلاثه وستون ريالا، ليكون مجموع المطالب بها مبلغا قدره (12,499) اثنا عشر الفا واربع مايه وتسعه وتسعون ريالا، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3