tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

171224 2023 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الذايره الاستثناييه الاولي لمحافات ومشاريه المخل
IR-2024-1712224:قرار رقم:
(ZI-171224-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقدمه
من/ المكلف
سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…)
ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد الله وحده وصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاخ تاريخ 2024/02/04، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب
الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... الدكتور /.
عضو
... الدكتور /.
عضوا
... الاستاذ /.
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2023/01/25، هويه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) ورخصه المحامنه رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الالمام ذي الرقم (ZI-7877-2021) المصدر في الدعوي رقم (IZD-2022-2545) في الدعوي المقدمه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، فتقدم بالحنه استنافيه العت عليها الدانره، حيث يمكن استنافه فيها بخص بند (المخصصات) فيوضح ان الهينه قامت بتعديل المخصصات ولكن لم يتمكن من معرفه الاساس المستخدم في معالجه البند كما انه لا يتبق مع معالجه الهينه، وفيما يخص بند (غرامه التاخير)، فيوضح مكلف ان هناك خلافا فييا بين المكلف والهينه العظمه للزکاه والدخل حول معالجه الامور المذكوره في النقط اعلاء، ولا شك ان اللجنه الموقره تدرك بانه في ظل وجود هذا الخلاف الفني فانه لا مسوغ لفرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه التي تم فرضها، ولا شك ان اللجنه ساتلاحظ بان الشركه قد دابت علي تقديم اقراراتها ضمن المهله النظاميه لتقدم الاقرار وفقا لنظام ضريبه الدخل السعودي، وبناء عليه والان الشركه قد امت ما عليهما من التزامات خلال المواعيد النظاميه فلا ينبغي ان ترفض الجهيه غرامه تاخير بناء علي التعديلات التي تقوم الهييه باجرايها عند فحصها لاقرارات الالشركه، كما ساتلاحظ اللجنه الموقره ان نيه الجهيه التنظيميه هي فرض غرامه تاخير بموجب الماده (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) [11] [11] [11] [11] [11] [11] [11] [11] [11] [11] [11] [11] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [12] (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللغه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الذايره الاستثناييه الاولي لمحافلات ومشاريه الذكر
IR-2024-171224: رقم: قرار رقم
(ZI-171224-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اسبح القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والانحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكال لتقيمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بند (المخصصات)، وحيث يمكن استيناف المكلف ان الهينه قامت بتعيل
المخصصات ولم ينمكن من معرفه الاساس المستخدم في معالجه البند. وحيث نصت الفقره رقم (6) من الماده (9) من اللايحه
التنقينيه للنظام ضريبيه الدخل علي انه: "يجوز لمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمسخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه
ما تم اعداته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر - مخصص مكافاه ترك
الخدمه، مخصص الدول المنشوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي تفرفت الضوابط الاتيه: ان يكون المستخدم من
المخصص ميالغ مقدعه او متحقه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الشيويه المؤيده. ب- ان يكون سابق رد المخصص
لله عاء في سنه تكيه، "و استثادا علي الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (4) من اللازحه التقنيه الجياحه الزكاه والصادره وفقا لازكه
وزير الماليه رقم (20822) و تاريخ (14/38/06/01) واتريخ نصي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه،
ومنها: 9- المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام،
وبالاطلاع علي الربط الزكوي يتبين ان الهينه قامت بمحاسبه المكلف علي صافي الربح المعدل كوعاء للزكه، وحيث ان تلك
المخصصات لم تقبل في سنه تكونها علي انها مصروف بجاز الحسم للوصول الي صافي الربح الزكوي، فانه من العداله في محسبه
المكلف عن تلك المخصصات ان يتم حسمها في سنه استخدامها من صافي الربح المحسبي للوصول الي صافي الربح الزكوي، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايرده الفصل في هذا البند.
وفيا يخص استيناف المكلف علي بند (غرامه التاخير)، وحيث يمكن استيناف المكلف علي فرض غرامه التاخير علي الالتزامات الضرببيه المقدره. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكلف رقم (م) وتاريخ
(1/15) ه. 1425/01/15
(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بالواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين من هذا النظام في الفقره
و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الي تاريخ
(1535) السداد، واستناد علي الفقره (1) من الماده (68) من لالانحه تنظيفها ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1%) من الضريبه غير
و تاريخ 142/05/2011 ه- والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير
المسده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهنيه". واستندا علي
نص الفقره (3) من الماده التنفيذيه لنظام ضريبه المدخل والمنضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين
ما سدده المكلف في الموعد نظامي، والضريه المستحده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي
اصبحت نهانيه حساما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللانحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الافراد والوسداد، بناء علي ما سبق، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع
واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المستعده عن كل ثلاثين يوم استيناف المكلف، الامر الذي تنتهي معه الداره الي عدم صحه فرض غرامه التاثير
انتهي القرار في الشود محل الاستيناف الي قبول استيناف المكلف،
وذلك لسقوط الاصل، اما في البنود التي لم تقبل للمكلف فتنتهي معه الداره الي فرض غرامه التاخير، وتعديل قرا دايره الفصل في
هذا البند.
وفيما يخص استثمن Ioال المكلف علي بقيه البنود المحل الدعوي، وحيي الله لا تزابب عي الداره بالاخار باساب المرخ لمد المنوع
اضافه عليه ما من قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب تاكد معه انها لم تجد
فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر متممنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك كان الثالث الاسباب، لم كان ذلك ان ذلك ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكفيه لحمل قضانه اذ
تولت الدايره المصدره له ت محي صم مكن النزاع فيه وانتهت بصده الي النتيجه التي خصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه
الدايره ما يستدعي الاستدرياك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مايده امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره
الي رفض استيناف المكلف وتايد قرار دايره الفصل محل "الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل "العلوم علي
اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستينا ف شكلا من مقدمه المكلف/شركه ... سجل تجاري رقم (....), رقم مميز (....), ضد قرار الدايره الاولي للقصل في (ZI-78777-2021) الصادر في الدعوي رقم (IZD-2022-2545)
المتعلقه بالربط الزكي الصريبي لعامي 2016م، 2017م.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الذايره الاستثناييه الاولي لمحايات ومتازعات ضريبه التدخل
IR-2024-171224: قرام
(ZI-171224-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ثانيا: من الناحيه المWOUEYE:
1 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد (الحسابات الداينه).
2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد (التامينات الاجتماعيه).
3 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد (الاتعاب المهنيه).
4 - قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد (المخصاصات).
5 - قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهايينا وqufاما لاحكام المده سابعه والاربعون والثمنه والاثنيه وازمون في قواعد عمل لجان الفصل في المحالقات
والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاد
رييس الدارزه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني