tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_licensing

اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ

ncar · regulation · processed · 33 chunks

date_gregorian=1985-06-03 date_hijri=1405-09-15 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:371 entity=summary:تضمنت اللائحة : الهدف من إنشاء المؤسسة ، أجهزة المؤسسة ، اختصاصات مجلس الإدارة ، اختصاصات رئيس المجلس ونائبه ، انعقاد المجلس ، اللجان النوعية المركزية ، فروع المؤسسة ، المكاتب التنفيذية . entity=document_number:371/ق/م entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/13 entity=keyword:طوائف entity=keyword:لائحة إدارية entity=keyword:مؤسسات تجريبية entity=keyword:أدلاء entity=keyword:مطوفين entity=keyword:دليل entity=keyword:مطوف entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:high_order:4 entity=legal_basis:high_order:54/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:342 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (371/ق/م) وتاريخ 15-16/ 9 /1405ه
باصدار اللايحه الاداريه الموحده للدراسات التجريبيه
للمطوفين والادلاء.. واللايحه الموحده لتنظيم العمل
بالمكاتب التنفيذيه لتلك المؤسسات
ان وزير الحج والاوقاف
بناء علي الصلاحيات المخوله له.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /1385ه في شان
تنظيم خدمات الطوايف ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (342) في 26/ 6 /1385ه
وعلي المرسوم الملكي رقم (م/13) في 4/ 3 /1398ه، المتضمن الترخيص لوزير
الحج والاوقاف بوضع اللوايح التنظيميه لمؤسسات الطوافه الجديده طبقا للانظمه
التجاريه.
وعلي الامر السامي رقم (4/ص/13162) في 13/ 6 /1399ه بالموافقه علي فكره اقامه
مؤسسات تجريبيه لرفع مستوي مهنه الطوافه وخدمات الحجاج. 
وعلي الامر السامي رقم 54/ 1 /145ه في 25/ 12 /1356ه بنظام هييه الادلاء بالمدينه
المنوره.
وعلي قراراتنا الصادره بانشاء وتنظيم المؤسسات التجريبيه للمطوفين والادلاء
ومكتب الوكلاء الموحد ومكتب الزمازمه الموحد. 
ومن اجل ارسال القواعد الاداريه لهذه المؤسسات وتنظيم العمل بالمكاتب
التنفيذيه لها.
واستهدافا للصالح العام.
يقرر:
1-

العمل باللايحه الاداريه
الموحده للمؤسسات التجريبيه للمطوفين والادلاء واللايحه الموحده لتنظيم العمل
بالمكاتب التنفيذيه لتلك المؤسسات ... 
المرفقين
 - وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
-

يلغي كل نص يخالف احكام هذه
اللايحه.
3-

يبلغ هذا القرار لسعاده
وكيل الوزاره لشيون الحج .. لانفاذه وابلاغه لمؤسسات المطوفين والادلاء والجهات
ذات العلاقه .. للعمل بموجبه.
وزير الحج والاوقاف
عبدالوهاب احمد عبدالواسع

اللايحه الموحده
لتنظيم العمل
بالمكاتب التنفيذيه لمؤسسات الطوافه والادلاء التجريبيه
الماده
الاولي
لمجلس اداره المؤسسه بعد موافقه الوزاره ان ينشي فروعا للمؤسسه بما
يتلاءم واعداد وجنسيات الحجاج الذين تتولي المؤسسه خدمتهم للمعاونه في تنفيذ
اهدافها ويصدر بانشايها قرار من مجلس الاداره.
الماده
الثانيه:
يتولي اداره كل فرع من الفروع مكتب تنفيذي يشكل من رييس المكتب
ونايب للرييس وخمسه اعضاء يراعي ان يكونوا من غير اعضاء مجلس اداره المؤسسه
ويرشحهم مجلس الاداره ويحدد مكافاتهم وتعرض هذه الترشيحات والمكافات علي وكيل
الوزاره لشيون الحج لدراستها وابداء الراي بشانها وابلاغ المؤسسه لاصدار القرار اللازم.
اما العاملون الموسميون فيعينون وتحدد مكافاتهم بقرار من رييس مجلس اداره المؤسسه
بناء علي اقتراح رييس المكتب التنفيذي في نطاق حاجه العمل الضروريه.
الماده
الثالثه:
يشترط فيمن يتم اختيارهم للمكاتب التنفيذيه ما يلي:
1.

ان يكون من بين ابناء
الطايفه مقيما بصفه مستمره بمكه المكرمه بالنسبه للمطوفين والمدينه المنوره
بالنسبه للادلاء وذلك لمده
اربعه اشهر متصله في كل عام اعتبارا من اول شهر شوال.
2.

ان يكون حسن السيره والاخلاق
غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه او بحكم من
مجلس تاديب
الطوايف بغرامه تعادل كامل استحقاقه عن مساهمته في المؤسسه او باقصايه
عن ممارسه المهنه لمده مؤقته.
3.

ان تكون له درايه وخبره
كامله بمهنه الطوافه او الدلاله.
4.

الا تقل سنه عن ثمانيه عشر
عاما ولا تتجاوز ستين عاما.
الماده
الرابعه:
تتولي المكاتب التنفيذيه كافه المهام الميدانيه تحقيقا للهدف الذي
انشيت المؤسسه من اجله ولها في سبيل ذلك تشكيل مجموعات خدمه ميدانيه وتتحمل كل
مجموعه من هذه المجموعات مسيوليه اداء الخدمه المباشره لعشره الاف حاج كحد اعلي
وتزاد اعداد مجموعات الخدمات في حاله زياده اعداد الحجاج وبما يحقق اوفي الخدمات
لهم وفق التنظيم الذي يضعه المكتب التنفيذي ويقره مجلس اداره المؤسسه.
الماده
الخامسه:
هييه المكتب التنفيذي ممثله في رييس المكتب ونايبه واعضايه هي
المسيول المباشر عن تقديم كافه الخدمات للحجاج وفقا للخطه المعده لذلك من مجلس اداره
المؤسسه ولجانه النوعيه المركزيه.
الماده
السادسه:
يمارس المكتب التنفيذي اعماله في تنفيذ خطط مجلس الاداره عن طريق
الشعب التي ينشيها والمماثله للجان النوعيه المركزيه بمجلس اداره المؤسسه وهي:
1-

شعبه اسكان الحجاج بمكه
المكرمه بالنسبه لمؤسسات الطوافه وبالمدينه المنوره بالنسبه لمؤسسه الادلاء.
2-

شعبه اسكان الحجاج بعرفات
ومني بالنسبه لمؤسسات الطوافه.
3-

شعبه الاستقبال بالنسبه
لمؤسسات الطوافه، والاستقبال، والنقل، والترحيل.
4-

شعبه النقل والتصعيد والترحيل
بالنسبه لمؤسسات الطوافه.
5-

شعبه التوعيه الدينيه
والزياره.
6-

شعبه العلاقات العامه والارشاد.
7-

شعبه الشيون الماليه والاداريه.
وتكون كل شعبه من هذه الشعب مختصه بتنفيذ خطط مجلس الاداره في كافه
ما يتصل بالمجال الذي يخصها كما تكون مسيوله امام رييس اللجنه النوعيه التي
تقابلها في مجلس الاداره وامام رييس المكتب التنفيذي.
الماده
السابعه:
ا-

يتولي رييس كل مكتب تنفيذي بالتنسيق مع مجلس اداره المؤسسه ولجانه النوعيه
توزيع العمل علي اعضاء المكتب بحيث يكون علي راس كل شعبه عضو من اعضاء المجلس
التنفيذي.
ب-

وعلي رييس كل شعبه اداء مهامه
ومسيولياته باقصي قدر من الجهد والعنايه والحرص علي راحه الحجاج ويكون مسيولا عن
ذلك امام رييس المكتب التنفيذي مع قيام المسيوليه التضامنيه بين رييس اللجنه
النوعيه المركزيه بمجلس اداره المؤسسه ورييس الشعبه المناظره.
الماده
الثامنه:
يحدد مجلس اداره المؤسسه المصروفات الخاصه بكل مكتب تنفيذي في ضوء الاحتياجات
الفعليه والضروريه لكل مكتب وتمنح المؤسسه سلفه مؤقته بقيمتها الي المكتب التنفيذي
للصرف علي 
النثريات

والامور الضروريه اليوميه وفق الاجراءات والضوابط التي يقرها مجلس اداره المؤسسه.
اما بالنسبه للاجور والمكافات الخاصه بالموظفين والعمال الموسميين
والتي تحدد قيمتها بمعرفه مجلس اداره المؤسسه فيتم صرفها من بند ميزانيه المؤسسه
الخاص بذلك ومن صندوقها.
الماده
التاسعه:
كافه ما تحصله الفروع من ايرادات تورد اولا باول الي صندوق
المؤسسه او 
البنك

التي اختارته المؤسسه.
الماده
العاشره:
تباشر المكاتب التنفيذيه المهام المنوطه بها لمده اربعه اشهر من كل
عام

اعتبارا من اول شوال حتي نهايه شهر محرم.
الماده
الحاديه عشر:
تسري هذه اللايحه من تاريخ اعتمادها من وزير الحج والاوقاف وتبلغ
للجهات ذات العلاقه للعمل بموجبها.

اللايحه الاداريه الموحده 
للمؤسسات التجريبيه للمطوفين والادلاء
الماده الاولي
: الهدف من انشاء المؤسسه:
الهدف من انشاء هذه المؤسسات هو تطوير مهنتي الطوافه والدلاله
وتنظيمهما والارتقاء بهما بما يكفل تقديم افضل الخدمات بصوره جماعيه لضيوف الرحمن
والحفاظ علي حقوق منسوبي هذه المؤسسات واستثمار مقدراتهم علي وجه اكمل.
وتلتزم المؤسسه وفروعها الرييسه ومكاتبها التنفيذيه وما قد تنشيه
من اقسام او لجان او شعب بتقديم كافه الخدمات المطلوبه للحجاج الموجهين اليها من استقبالهم
وتامين تنقلاتهم بين المشاعر بوسايل النقل المعتمده.. وتهييه المساكن والخيام
والقيام بواجب الارشاد والتوعيه وغير ذلك من الخدمات التي كانت منوطه اصلا بالمطوفين
او الادلاء حسب نوع المؤسسه.
الماده الثانيه: 
اجهزه المؤسسه:
تتكون المؤسسه من:
-

مجلس اداره يباشر اختصاصاته
عن طريق لجان نوعيه مركزيه.
-

فروع للمؤسسه .. تمارس
اعمالها عن طريق مكاتب تنفيذيه.
-

مجموعات خدمه ميدانيه او
شعب.
الماده الثالثه
: اختصاصات مجلس الاداره:
يتولي مجلس الاداره اعداد الدراسات اللازمه لتطوير العمل بالمؤسسه
وتقديم توصياته بشانها الي وكيل الوزاره لشيون الحج لدراستها والرفع الي الوزير لاصدار
القرارات اللازمه.. كما يتولي باجهزته المختصه الاشراف علي اعمال فروع المؤسسه
ومتابعه الخدمات التي تؤديها للتاكد من
 التصرفات ويعتبر مجلس الاداره مسيولا مسيوليه
تضامنيه عن افعال هذه الفروع وتصرفاتها امام الوزاره.
الماده الرابعه:
يختص رييس مجلس الاداره.. بالاضافه الي اختصاصاته الوارده بقرار انشاء
المؤسسه بالاشراف العام علي اعمال المؤسسه واصدار القرارات اللازمه بتوزيع العمل
بين نواب المؤسسه واعضايها وتحديد اختصاصاتهم وتعيين العاملين بالاجهزه المختلفه
بها وتحديد مكافاتهم واجورهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره ويقرها الوزير..
كما يختص بتمثيل المؤسسه امام القضاء والجهات الرسميه الاخري ويصدر التعليمات
الخاصه بتنفيذ اللوايح والتوقيع علي العقود والاتفاقيات في حدود القواعد المقرره. 
ويختص نايب الرييس بمعاونته في اداره اعمال المؤسسه وذلك بمتابعه
تنفيذ قرارات مجلس الاداره واداء ما يكلف به من اعمال وفقا لتوزيع العمل الذي يحدده
رييس المجلس ويمارس اختصاصات وصلاحيات الرييس عند غيابه. 
ويلتزم رييس المجلس فيما يصدره من قرارات تدخل في اختصاصه البعد عن
المساس باختصاصات مجلس الاداره.. وعليه ان يعرض علي مجلس الاداره كل ما يتعلق من بعيد
او قريب بالقواعد الاساسيه لنظام المؤسسه واهدافها الرييسه الوارد بقرار انشايها
واللوايح والتعليمات التي تصدرها الوزاره في هذا الشان.. كما يكون عليه ان يعرض
علي مجلس الاداره كل امر يتناول فيه بالتاويل او التفسير هذه القواعد وتلك
الاهداف.
الماده الخامسه:
ينعقد مجلس الاداره مره واحده علي الاقل كل شهر.. ويتولي رييس
المجلس تحديد موعد الانعقاد ومع ذلك يعتبر المجلس في حاله انعقاد مستمر ابتداء من
20 شوال حتي نهايه شهر ذي الحجه من كل عام بالنسبه للمطوفين وحتي مغادره الحجاج
المدينه المنوره بالنسبه للادلاء.
وللمجلس ان يدعو رؤساء المكاتب التنفيذيه لحضور جلساته كلما دعت
الضروره الي ذلك.
ويجب علي كل عضو من اعضاء مجلس الاداره حضور كافه الاجتماعات
الدوريه او الطاريه التي قد تتطلب الضروره عقدها.
واذا تخلف عضو مجلس الاداره عن حضور 
خمس

اجتماعات خلال السنه الهجريه دون عذر مقبول..
فعلي رييس مجلس الاداره ان يعرض الامر علي وكيل الوزاره لشيون الحج.. مقترنا
بتوصيات مجلس الاداره.. للنظر في انهاء عضويته وترشيح من يخلفه تمهيدا لرفع الامر
للوزير. 
واذا تغيب عضو مجلس الاداره خلال ايه فتره اعتبارا من 20 شوال حتي
نهايه ذي الحجه بالنسبه للمطوفين وحتي مغادره الحجاج المدينه المنوره بالنسبه للادلاء..
فعلي رييس مجلس الاداره سرعه العرض علي وكيل.
الماده السادسه
:
لا يجوز لرييس المجلس او نايب الرييس او عضو مجلس الاداره.. ان يجمع
بين عمله بالمجلس وبين اي عمل اخر متعلق بالمؤسسه.. كما لا يجوز له ان يجمع بين المكافاه
الممنوحه له من قبل المجلس وبين ايه مكافاه اخري نظير اي عمل يؤديه للمؤسسه.. عدا
ما يصدر بشانه قرار من الوزير.
الماده السابعه:
 اللجان النوعيه المركزيه:
يباشر مجلس الاداره اعماله فيما يتعلق بتنفيذ خططه بواسطه لجان
نوعيه مركزيه يراسها احد اعضاء المجلس. 
وعلي المجلس ان يضع القواعد التي تكفل لهذه اللجان سلامه عملها في
ظل الالتزام بمبدا العمل الجماعي.
وتتولي كل لجنه تنفيذ خطه المجلس فيما يتعلق بنشاطها علي النحو
الموضح بقرار انشاء المؤسسه وهذه اللايحه وتكون مسيوله امام الاداره.
وبيان هذه اللجان كالاتي:
ا-

لجنه اسكان الحجاج المركزيه.. بمكه المكرمه والمدينه المنوره:
ويعين مجلس اداره المؤسسه رييسا لها من بين اعضاء المجلس.. بالاضافه
الي من يكلفهم المجلس بتولي اعمالها.. وكذلك مسيولي السكن بالمكاتب التنفيذيه.. ومن
تري اللجنه ضروره مشاركتهم للاستفاده بخبرتهم.. وتختص هذه اللجنه بالاتي:
1-

تنفيذ خطه المجلس فيما
يتعلق بالاتفاقيات التي تعقد بين المجلس ممثلا في رييسه وبين بعثات الحج.. وتكون
اللجنه مكلفه بايجاد السكن المناسب في مكه المكرمه والمدينه المنوره طبقا لهذه
الاتفاقيات وفي ضوء اللايحه الخاصه بلجنه تفتيش المساكن.. علي ان يسبق ذلك التنسيق
بين البعثات او الحجاج وبين المؤسسه في اختيار السكن.
2-

تنفيذ خطه المجلس فيما
يتعلق بتامين السكن المناسب لافراد الحجاج الذين ياتون للحج دون ارتباط باي من
البعثات.
3-

تعطي اولويه الاستيجار
للدور المملوكه او المؤجره سكنا شخصيا لمساهمي المؤسسه حسب الحاجه.. ويراعي الا
تتعدي اجره هذه الدور قيمه ايجار مثيلاتها.
ب-

لجنه اسكان الحجاج المركزيه
بعرفات ومني:
ويعين مجلس الاداره رييسا لها من بين اعضايه.. بالاضافه الي من يكلفهم
المجلس بتولي اعمالها... وكذلك مسيولي سكن الحجاج بالمشاعر المقدسه.. في المكاتب التنفيذيه..
ومن تري اللجنه ضروره مشاركتهم للاستفاده بخبرتهم وتختص هذه اللجنه بالاتي:
1-

تنفيذ خطه المجلس الخاصه
بتنظيم وترتيب المخيمات في عرفات ومني والتاكد من اتمام نصب الخيام وفرشها وتوفير
الخدمه والرعايه الواجبه للحجاج.
2-

تعطي اولويه الشراء او
الاستيجار للخيام والاواني والمعدات المملوكه لمساهمي المؤسسه بشرط صلاحيتها
الكامله لاداء الغرض منها ووفق ما يضعه مجلس الاداره من قواعد في هذا الشان.
ج-

لجنه الاستقبال المركزيه:
ويعين مجلس الاداره رييسا لها من بين اعضاء المجلس... بالاضافه الي
من يكلفهم مجلس الاداره من بين اعضايه وكذلك مسيولي الاستقبال والنقل والترحيل في
المكاتب التنفيذيه.. ومن يري المجلس ضروره مشاركتهم للاستفاده بخبرتهم.. وتكون
اللجنه مختصه بالاتي:
1-

استقبال الحجاج ابتدا من
مراكز الاستقبال في مكه المكرمه.. وتوجههم الي اماكن اقامتهم فيها تنفيذا
للبرنامج الذي اقره مجلس الاداره.
2-

التنسيق مع مكتب الوكلاء
الموحد بجده ومؤسسه الادلاء بالمدينه المنوره لاستقبال الحجاج وتحديد مواعيد وصولهم
الي مكه المكرمه او المدينه المنوره.
د-

لجنه النقل المركزيه:
ويعين مجلس الاداره رييسا لها من بين اعضايه.. بالاضافه الي
المكلفين من قبل مجلس الاداره... وكذلك مسيولي التصعيد والترحيل بالمكاتب
التنفيذيه وكذلك من يري المجلس ضروره مشاركتهم للاستفاده بخبرتهم وتكون هذه اللجنه
مختصه بالاتي:
1-

التنسيق مع النقابه العامه للسيارات.. وشركات النقل
المختصه بالنقل في تامين تصعيد الحجاج الي المشاعر في الوقت المناسب لذلك.
2-

اعداد الخطه اللازمه لعوده
الحجاج واقرارها من مجلس الاداره مع الالتزام بتنفيذ تعليمات عوده الحجاج الصادره
من وزاره الحج والاوقاف واجراء التنسيق الواجب مع كافه الاجهزه المختصه ومتابعه اداء
المكاتب التنفيذيه للخطه التي اقرها مجلس الاداره بشان ذلك.
ه-

لجنه التوعيه الدينيه
المركزيه:
ويعين مجلس الاداره رييسا لها من بين اعضايه.. بالاضافه الي المكلفين
من قبل مجلس الاداره... وكذلك مسيولي التوعيه الدينيه في المكاتب التنفيذيه ومن تري
اللجنه ضروره مشاركتهم للاستفاده برايهم وتختص هذه اللجنه بوضع برامج التوعيه
الدينيه وتوفير العدد المناسب من المرشدين الدينيين والمطوفين لتبصير الحجاج لاداء
مناسكهم الدينيه بايسر الطرق واسهل الاساليب وذلك في ضوء خطه واضحه يعمم اتباعها
بالمكاتب التنفيذيه.
 و. لجنه العلاقات العامه والارشاد
المركزيه:
ويعين مجلس الاداره رييسا لها من بين اعضايه.. بالاضافه الي
المكلفين من قبل مجلس اداره المؤسسه.. وكذلك مسيولي الارشاد 
والعلاقات
 العامه من المكاتب
التنفيذيه ومن تري اللجنه ضروره مشاركتهم للاستفاده برايهم.
وتكون هذه اللجنه مختصه بالاتي:
1-

تخصيص لجنه بكل 
مكتب
تنفيذي تتولي ارشاد التايهين مع 
التنسيق
 في ذلك مع الجهات المختصه بوزاره الحج والاوقاف.
2-

تخصيص لجنه بكل 
مكتب
تنفيذي تتولي الاجابه 
علي

استفسارات الحجاج وكذلك 
الابلاغ

عن 
-----
 وعن
ايه متاعب قد 
يجدونها
والعمل الفوري علي تلافي
 اسباب ذلك بالتنسيق مع المختصين بالمكاتب
التنفيذيه.
3-

ه. لجنه الشيون الماليه والاداريه المركزيه:
ويعين مجلس الاداره رييسا لها من بين اعضايه.. بالاضافه الي
المكلفين من قبل مجلس اداره المؤسسه ومن تري اللجنه مشاركتهم للاستفاده برايهم وخبرتهم..
وتنقسم الي قسمين:
1.
 قسم الشيون الماليه.. ويراسه مدير مالي كفء لا يقل مؤهله عن
بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه او ما يماثله.. ويفضل ان يكون من 
مساهمين
 المؤسسه.. فاذا
تعذر ذلك فيكون من غيرهم.. كما يعين به عدد من المحاسبين والموظفين وتكون مهمته اعداد
الميزانيه التقديريه للمؤسسه واعداد الحساب الختامي والميزانيه العموميه وامساك
الدفاتر والسجلات الحسابيه واعمال الصندوق والمشتريات والمستودع وسجلات المطوفين
وكل ما يتعلق بالشيون الماليه للمؤسسه.
2.
 قسم الشؤون الاداريه.. ويراسه مدير اداري كفء.. يفضل ان يكون من
مساهمي المؤسسه.. فاذا تعذر ذلك فيكون من غيرهم.. كما يعين به عدد من الموظفين
المختصين في شؤون التوظيف والاتصالات الاداريه والارشيف والحركه وكل ما يتعلق بالشيون.
الماده الثامنه
:
فروع المؤسسه:
تتكون المؤسسه من عده فروع رييسه 
ويناط
 بكل فرع مسيوليه اداء الخدمات لعدد مناسب من الحجاج..
مع مراعاه جنسياتهم.
وتسوس
 اداره كل فرع مكتب تنفيذي يشكل ويمارس اختصاصاته وفقا لقرار انشاء
المؤسسه والاحكام الوارده في هذه اللايحه وطبقا لما يقرره مجلس الاداره بما لا
يتعارض مع هذه الاحكام.
الماده التاسعه
:
المكاتب التنفيذيه:
يتكون
 المكتب التنفيذي من رييس ونايب للرييس وخمسه اعضاء يرشحهم مجلس اداره
المؤسسه ويقترح مكافاتهم.. وتعرض علي وكيل الوزاره لشيون الحج
 وابداء الراي بشانها..
وابلاغ المؤسسه لاصدار القرار اللازم.
ويشترط فيمن يتم اختيارهم ما يلي:
1.

ان يكون من بين ابناء
الطايفه.. مقيما بصفه مستمره بمكه المكرمه بالنسبه للمطوفين والمدينه المنوره
بالنسبه للادلاء.. وذلك لمده اربعه اشهر
متصله في كل عام اعتبارا من اول شهر شوال.
2.

ان يكون حسن السيره والاخلاق..
غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه او بحكم من
مجلس تاديب الطوايف
بغرامه تعادل كامل استحقاقه من 
مصلحه حجاجه
.. او باقصايه عن ممارسه المهنه لمده
مؤقته.
3.

ان تكون له درايه وخبره
كامله بمهنه الطوافه.
4.

الا تقل سنه عن ثمانيه عشر
عاما ولا تتجاوز ستين عاما.
الماده العاشره:
تؤدي
 المكاتب التنفيذيه مهامها الميدانيه عن طريق شعب مماثله للجان
المركزيه ومجلس اداره المؤسسه وهي:
1.

شعبه اسكان الحجاج بمكه
المكرمه بالنسبه للمطوفين وبالمدينه المنوره بالنسبه للادلاء.
2.

 شعبه اسكان الحجاج بعرفات
ومني بالنسبه للمطوفين.
.

شعبه التوعيه الدينيه
والزياره.
4.

شعبه الاستقبال.
5.

شعبه النقل.
6.

شعبه العلاقات العامه والارشاد.
7.

شعبه الشيون الماليه والاداريه