moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٤٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه قد صدر لموكله حكما في القضيه رقم/ (٦٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه، بالزام شركه (...) المحدوده بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وعليه فقد تم تقديم الصك لمحكمه التنفيذ بمحافظه جده وصدر امر بايقاف خدمات الشركه بناء علي الماده (٤٦) من نظام التنفيذ، وحيث ان المدعي عليه هو مدير الشركه وانه هو من قام بالتوقيع علي جميع العقود وسندات استلام المبالغ من موكله وذلك منذ بدء التعاقد وحتي وقت صدور الحكم ولا يزال المدعي عليه مديرا للشركه، حيث ان ما اتخذه من قرارات بصفته مديرا لشركه (...) قد تسببت في ضرر لموكله وذلك بسبب عدم تنفيذه لموجبات العقود الموقعه بين الطرفين، ومن ثم امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لموكله، بالاضافه الي ارتكابه لمجموعه من المخالفات الصريحه والمنصوص عليها في نظام الشركات السعودي وهي كما يلي: الماده (١/١٥)، ونصها: "يجب ان يوضع اسم الشركه وعنوانها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه"، الماده (٢/١٥)، ونصها: "يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه- بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه "، الماده (١٦٥/٢)، ونصها: "يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير سبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك بعد كان لم يكن"، الماده (٢١١) الفقره (ا ، ب، د): "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: ١- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه او فيما بعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه، او اعفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه يقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم. ب- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحايات شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره. د- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات لم يدع الجمعيه العامه للشركه او الشركاء - او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال - عند علمه ببلوغ الخساير الحدود المقدره وفقا لاحكام المادتين (١٥٠ - ١٨١) من النظام، او لم يشهر الواقعه وفق احكام الماده (١٨١) منه "، الماده (٢١٣) الفقره (ا - ح - ط - ك - ل - ر): "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال: ا- كل من قرر او وزع او قبض بسوء نيه، ارباحا او عوايد علي خلاف احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، وكل مراجع حسابات صدق علي ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفه. ح - كل من اهمل في اداء واجبه في دعوه الجمعيه العامه للمساهمين او الشركاء للانعقاد خلال المده المقرره لانعقادها وفقا لاحكام النظام. ط - كل من اخل باداء واجبه في نشر القوايم الماليه للشركه وفقا لاحكام النظام. ك- كل من اهمل في اداء واجبه في ترويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها في النظام. ل - كل من لم يعمل علي اعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام. ن- كل من اهمل في اداء واجبه في ادراج اي من البيانات المنصوص عليها في الماده الخامسه عشره من النظام. وطالب بمحاسبه وتفتيش المدعي عليه وتحميله مسؤوليه سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، بالاضافه الي تطبيق العقوبات المذكوره في نظام الشركات السعودي، وايضا دفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتفاقيه تعاون تجاري المتضمنه شراء وبيع المكملات الغذاييه والمنتجات الدواييه والصيدلانيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه ممثل شركه (...) المحدوده، بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩م، ممهور بتوقيع الطرفين وبختم شركه (...) المحدوده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٩ه: حضور المدعي بالوكاله والمدعي عليه بالوكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بمحاسبه المدعي عليه وتحميله مسؤوليه سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وايضا تطبيق العقوبات المذكوره في نظام الشركات السعودي علي المدعي عليه. فطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان صفه موكله في طلباته فقرر نصا: "صفه المدعي انه تعاقد مع الشركه التي يديرها المدعي عليه وتضرر ضررا شديدا بسبب قرارات اداره المدعي عليه للشركه، وقد كانت مخالفات المدير للشركه مخالفات نظاميه وماليه"، كما اجاب وكيل المدعي عليه بما نصه: "بصفتي محامي المدعي عليه اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي لايحه الدعوي ونوجز ردنا عليها فيما يلي: اولا/ المدعي لم يحرر دعواه تحريرا وافيا، فباطلاع فضيلتكم علي لايحه الدعوي يتبين انها جاءت خاليه من بيان وجه الخطا الذي يدعي المدعي حصوله من موكلي، كما لم تتضمن بيان الضرر الواقع علي المدعي فضلا عن تخلف ركنا رييسيا في المطالبه بالتعويض وهو عدم توفر علاقه السببيه بين الخطا والضرر الذي يدعيه. ثانيا/ قام المدعي في لايحه دعواه بسرد بعض مواد نظام الشركات دون بيان مدي علاقتها بموضوع الدعوي فضلا عن ان المحكمه الموقره لا يخفي عليها تلك النصوص، فكان الواجب عليه ان يبين تفصيليا وجه الاستدلال بتلك النصوص وما علاقتها بموضوع الدعوي. ثالثا/ انتهي المدعي الي طلب محاسبه وتفتيش موكلي، ولا نعلم ماذا يقصد من ذلك؟ لكون دعوي المحاسبه يختص بها الشركاء في الشركه وليس الغير، مما يؤكد ان دعواه قد بنيت علي اساس غير صحيح ودون سند نظامي او شرعي. رابعا/ موكلي قام بعقد اجتماع للملاك وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٨م، الموافق ١٤٤٢/١١/٠٨ه وقد ابلغهم بالخساير وطلب منهم اتخاذ القرار اللازم نحو ذلك وفقا لنظام الشركات اما باستمرار الشركه في نشاطها او تصفيتها، علما بان الملاك قد انتهوا في اجتماعهم الي تصفيه الشركه كما اشار موكلي عليهم بضروره اشهار الخساير في السجل التجاري وذلك فور اعتماد القوايم الماليه؛ مما يتبين معه حسن نيه موكلي وقيامه بكافه الاجراءات النظاميه وفقا لنظام الشركات كما ينفي وقوع خطا منه ايا كان وينفي تسببه في اي ضرر للمدعي. الطلبات/ بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ولكونها دون سند نظامي او شرعي"، وطلب مهله لارفاق محضر الاجتماع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه: حضور المدعي بالوكاله والمدعي عليه بالوكاله، وقد سالت الدايره المدعي اصاله عن مدي تنفيذ الحكم الصادر ضد شركه (...) المحدوده من الدايره الثالثه؟ فقرر بان طلب التنفيذ رفع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه، ولم يتم تنفيذه من قبل الشركه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي طلب المدعي تحميل مدير شركه (...) مسؤوليه سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، بالاضافه الي تطبيق العقوبات المذكوره في نظام الشركات السعودي، وايضا دفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال بسبب يتعلق بتعذر تنفيذ حكم قضايي لصالحه ضد الشركه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم ان ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل الاوان، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.