tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630278360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=document_number:ac18e0cb-5ecf-4879-82bd-9761a75de6d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٠٢٣٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه جهاز (نظام تحذير) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٣) من شركه (شركه (...) وهو (نظام تحذير وتنبيه القرب) بثمن (٤,٣٧٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٩١,٧٧٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في دفع المستحقات مما ادي الي الاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: تسليم الثمن وقدره (٤,٣٧٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣٧) اربع ميه وسبعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره ضريبيه مطبوعه علي اوراق مؤسسه (...) بمبلغ قدره (٤,٣٧٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- عقد اتعاب محاماه للترافع بالدعوي لقاء (١٠%) من مبلغ الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في الفواتير وعقد الاتعاب وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يقدم المدعي عليه جوابه ولم يودع مذكره الدفاع الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٣٧٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣٧) اربع ميه وسبعه وثلاثون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفاتوره المحرره اعلاه وعقد الاتعاب، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ما يلي: اولا مبلغا قدره (٤٣٧٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريالا، وثانيا: مبلغا قدره (٤٣٧) اربع ميه وسبعه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.