uqn_gov_sa · law · processed · 2 chunks
استنادا الي الماده الثالثه والاربعين من نظام الاجهزه والمستلزمات الطبيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6 /7/ 1442ه، والتي تنص علي: «تتولي الهييه توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من النظام، وذلك وفقا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المحدده لكل منها، ويراعي في ذلك طبيعه النشاط والمخالفه المرتكبه وجسامتها في كل حاله علي حده والظروف المشدده والمخففه لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرييس او من يفوضه. وفي جميع الاحوال ، يكون للهييه -عند الضروره- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازيه» . اولا: يختص هذا الفصل بالمنشات التاليه: (المصانع - المستودعات...