moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٩٤٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا مستحق بتاريخ: ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، قدره (١٤٠,٥٧١.٤٥) مايه واربعون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه واربعون هلله، مقابل ثمن مبيع (دهانات ومشتقاتها) بموجب كشف الحساب ومصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ، وقد سعت موكلته بشتي الطرق الوديه لمطالبه المدعي عليها بالسداد عده مرات ولم تتجاوب (مرفق-٣)، ما دعا موكلته لتعاقد مع محامي ودفع اتعاب محاماه وذلك للشروع في اجراءات رفع الدعوي لدي المحكمه التجاريه (مرفق-٤- عقد اتعاب)، وبناء علي الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه، تم تقديم طلب اجراء المصالحه عبر منصه تراضي وقيد برقم (...) وتاريخ: ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٦ه، وتم انعقاد الجلسه الاولي بتاريخ: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٦ه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وعليه تم تحديد موعد الجلسه الثانيه بتاريخ: ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٦ه، وتعذر الصلح بموجب تقرير منصه تراضي، وعند البدء بتقديم الدعوي التجاريه عبر منصه ناجز بعد الانتهاء من اجراءات المصالحه قامت المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه اعلاه، ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعيه الي توكيل محامي واقامه تلك الدعوي امام منصه تراضي، وتكبد مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات، لكي تحصل علي حقها من المدعي عليها، وهو محل مماطله من المدعي عليها سلفا في سياق ما سبق بيانه، والجاتها الي توكيل محامي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا المتمثل في مماطله المدعي عليها عن اداء الحق ما احوج المدعيه علي توكيل محامي لتقديم دعوي وفقا الاجراءات المقرره بنظام المحاكم التجاريه، والضرر الذي لحق المدعيه والمتمثل في تكبد اتعاب محاماه، وكما يعلم ان الشريعه الاسلاميه حرصت علي حفظ الحقوق وايصالها لاهلها وان من ابرم عقد مع اخر لزمه الايفاء بهذا العقد كما ان الشريعه منعت من المماطله والتسويف، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل ،ولان المتقرر فقها انه ان امتنع المدين من سداد الدين، وكان ملييا قادرا علي السداد، فانه يتحمل جميع ما انفقه الداين من اجل تحصيل دينه. وطالب: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,١١٤.٢٧) ثمانيه وعشرون الف ومايه واربعه عشر ريال وسبعه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي يتمثل في مجموعه كشف حساب . ٢-محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ١٤٤٦/٠٨/١٩ه : حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليها، وبسؤاله عن سبق المخاصمه القضاييه بالحق الاصلي اجاب قايلا: لم تنعقد خصومه قضاييه انما لجات موكلته للمصالحه وقامت المدعي عليها بالسداد بعد ذلك مباشره، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: لا يوجد بيننا خصومه ومنذ ان بلغنا اشعار الصلح قمنا بالسداد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨,١١٤.٢٧) ثمانيه وعشرون الف ومايه واربعه عشر ريال وسبعه وعشرون هلله المتمثله تعويضا عن مصاريف التقاضي للمطالبه بالحق الثابت علي المدعي عليها لقاء توريد المبيع الموصوف في الدعوي بثمن قدره (١٤٠,٥٧١.٤٥) مايه واربعون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه واربعون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته في : بعدم وجود خصومه بين موكلته والمدعيه بالحق الاصلي وان موكلته منذ ان بلغها اشعار الصلح قامت بالسداد. وبما ان وكيل المدعيه قرر صحه سداد المدعي عليها الحق الاصلي قبل المطالبه به قضاء الا انه تمسك بالمطالبه بالتعويض لان السداد تم بعد انتهاء اجراءات المصالحه وعند البدء باجراءات تقديم الدعوي للمطالبه به، تاسيسا علي ما تقدم وبما ان التعويض عن الضرر يرتكز علي ثبوت تحقق الخطا والضرر والعلاقه السببيه استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان الثابت عدم الجاء المدعي عليها المدعيه للمخاصمه والمطالبه بحقها الاصلي قضاء مما يقتضي عدم تحقق خطا الالجاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.