tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430321925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1444-01-18 document_type=ruling entity=document_number:e11b8598-b9dc-44ab-8bf9-0bd83c2c8e66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439433190 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 28/ 11/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه،، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم لها مقابل توريد بيض مبلغا قدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، بموجب الحواله المثبته لاستلام المدعي عليه للمبلغ المطالب به، وباعتبار استلام المدعي عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال وكيله المدعيه عما اشير اليه في صحيفه الدعوي من العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وكشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها فطلبت مهله لارفاقها عليه افهمتها الدايره بان عليها ارفاق ما لديها خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عدت ناكله او مكتفيه بحسب الحال.وفي تاريخ 18/01/1444ه: حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي تاريخ 23/02/1444ه حضر وكيلا المتداعيان، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: " افيدكم ان المدعي عليها ليست الا متبرعه قامت باستلام مبلغ من المدعيه وتحويله الي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بطلب من المدعيه لشراء البيض." هكذا تضمنت، كما جري سؤال وكيل المدعي عليه عن مفاد جوابه فقرر قايلا: افيدكم ان موكلي وسيط بين المدعي والمؤسسه المورده وعليه فالمطالبه ثابته في ذمه المؤسسه المورده لا موكلتي. هكذا ذكر، وبعد النظر في المستندات المقدمه من المدعي تبين اشتمالها علي فواتير توريد بيض صادره من المدعي عليه، كما تبين رده ان اصل التحويل مبلغا قدره (500000) خمس ميه الف ريال، وقد تم رد مبلغا قدره (300000) ثلاث ميه الف ريال وذلك بموجب الحوالات المرفقه من قبل المدعيه، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن اتفاقيه توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن وعدم توريدها للمثمن، وذلك وفقا لبينته المثبته لحقه وهي عباره عن فواتير مثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وحوالات بنكيه مثبته لاستلام المدعي عليها للثمن، كما هو مشار اليه بالوقايع، مما يثبت معه للدايره مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها. ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه مجرد وسيط، اذ انه دفع مرسل لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي، بالاضافه الي ان رد المدعي عليها لجزء من المبلغ المستلم مثبت لاستحقاق المدعيه لبقيه المبلغ، وهو ما تطالب به المدعيه، الامر تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.