tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433404197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-28 date_hijri=1443-07-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:7fd2e5f2-24a8-4e2e-847a-42e044176f05 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٢٦٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) مواد البناء شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بنجران المدعيه شركه (...) لمواد البناء شركه شخص واحد بدعوي ضد المدعي عليه (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ٢٧/٠٧/١٤٤٣طرا عطل علي النظام حال دون افتتاح الجلسه وعليه فقد رفعت الجلسه واجلت لحين تفاديه وللاحاطه جري التنويه وفي جلسه١٨/٠٨/١٤٤٣افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمن ما نصه (- بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٤م تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه لدي موكلتي لشراء مواد بالاجل، وقد وجد طلبها موافقه علي ذلك .- ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره -/ ريال (فقط ٣٦٣,٦٧٠ ريال) وفقا للفواتير وكشف حسابها المدين لدي موكلتي (مرفق ١ صوره من كشف الحساب). بناء علي ما سبق فان موكلتي تلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لها بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره -/ (٣٦٣,٦٧٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وسبعون ريال مستحق لموكلتي وفقا لاقرار المدعي عليها هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواها العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين ممهورا بختم الاطراف كما قدم كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه كما ذكر ان لديه كما قدم عدد ١٠ شيكات من مطبوعات البنك (...) تتضمن بمجموعها مبلغ وقدره ٢٩٠.٩٤٨ ريال ميتان وتسعون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا مع اوراق اعتراضها ورفعت الجلسه لاحضار الشيكات واورق الاعتراض وفي جلسه ١٧/٠٩/١٤٤٣افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا صور الشيكات قدمتها عبر طلب تبادل المذكرات وبالاطلاع وجدت مرفقه الا ان الدايره لم تر اوراق الاعتراض فجري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم احضار اوراق الاعتراض فاجاب قايلا المده النظاميه لصرف الشيكات انتهت وكان التعامل بالشيك لاجل الضمان فافهمته الدايره بان عليه احضار ما يثبت عدم سحب مبالغ الشيكات سواء كان ذلك بورقه اعتراض اوغيره ورفعت الجلسه وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٣افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن ورقه الاعتراض فاجاب قايلا لم يسمح لنا البنك باصدارها لتجاوز لمده هكذا اجاب وقد رات الدايره اعتبار الشيكات المقدمه الصادره من بنك (...) ممهوره باسم المدعي عليها المدعي عليه كبينه تقوي جانب المدعيه سيما مع غياب المدعي عليه وعدم حضوره وقد دخل للجلسه بعد انتهاءها (...) مفيدا انه بوصول رابط اليه وبسؤاله عن وكالته لم يحضرها وافاد بانه سيقوم باحضارها فافهمته الدايره انه ليس مخولا نظاما بتمثيل المدعي عليه الا بوكاله وظل يتحدث عن الدعوي مع تكرار الدايره له عدم احقيته في تمثيل المدعي عليه الا بوكاله ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦٣,٦٧٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وسبعون ريال والذي يمثل قيمه شراء مواد بالاجل، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه كما قدم ١٣ شيكا تتضمن بمجموعها مبلغا وقدره ٣٤١٢٥٨ ريال، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (..) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٣,٦٧٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وسبعون ريال وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.