tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430658592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:5bcdd9bc-fad8-450a-890b-e393d534d906 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٥٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه من الباطن للاصلاحات الهيكليه لاعمده الخرسانه والاعمده والالواح التالفه بسبب الحريق وما الي ذلك في المقر الجديد (...) الواقع في مجمع (...)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٠ ه الذي ينص علي انه: ٢٠ (١) في حاله حدوث نزاع من اي نوع بين الطرفين فيما يتعلق بالعقد من الباطن او تنفيذ اعمال العقد من الباطن او نشا عنهما، سواء اثناء تنفيذ الاعمال او بعد انجازها وسواء قبل او بعد انهاء اخر للعقد من الباطن يجوز لكلا الطرفين تقديم اشعار بهذا النزاع الي الطرف الاخر، وفي هذه الحاله يحاول الطرفان تسويه هذا النزاع وديا قبل بدء التحكيم في غضون سته وخمسون يوما... (٢) اي نزاع لم يتم تسويته وديا في غضون سته وخمسين يوما بعد اليوم الذي نشب فيه النزاع وفقا للبند الفرعي ٢٠(١)، يجب تسويته نهاييا بموجب قواعد التوفيق التجاري في غرفه تجاره وصناعه (...)، او اي مؤسسه (...) اخري يمكن ان تحل محل غرفه (...)كما هو مشار اليه في الجدول الثالث بهذه الوثيقه، من قبل هييه تحكيم تتكون من ثلاثه اعضاء، يتم تعيين عضو واحد من كل طرف خلال ٢٨ يوما من تلقي احد الطرفين اشعارا من الطرف الاخر لبدء اجراءات التحكيم. يتم اختيار العضو الثالث بشكل متبادل من قبل العضوين الاولين ويتراس المحكمه ويصدر قرارها الذي يجب ان يكون باغلبيه الاصوات ويكون ملزما لكلا الطرفين. اذا فشل اي من الطرفين في تعيين محكم خلال الوقت المحدد، او اذا تعذر التوصل الي قرار بشان تعيين عضو ثالث في غضون ٢٨ يوما من اخر تعيين للعضو من قبل الاطراف، فان مساله تعيين هذا العضو يحال من قبل اي من الطرفين الي الغرفه التجاريه الصناعيه (...) (٣) يكون قرار هييه التحكيم نهاييا وملزما للطرفين. تتمتع هييه التحكيم بصلاحيه فتح ومراجعه، او قبول اي قرار، او راي، او تعليمات او شهاده، او تقييم للمقاول فيما يتعلق بالنزاع. (٤) اللغه المتحدث بها هي اللغه الانجليزيه ومكان التحكيم مدينه الرياض القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم وادارته هو نظام المملكه العربيه السعوديه. (٥) يجب في البدايه ان تكون جميع تكاليف التحكيم مشتركه بالتساوي بين الطرفين. يحق لهييه التحكيم عند اصدار حكمها توزيع هذه التكاليف بين الطرفين علي النحو الذي تراه مناسبا ومبررا بشكل معقول."، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يتضمن ما نصت عليه الفقرتين ج، د من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (ج، د) من الماده (٩) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.