tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3348/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-01-09 document_type=ruling entity=document_number:a00a0c86-d6b9-424d-b766-0fa48763ef3a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3348/2/ق لعام 1439ه

المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) 
ضد/ (...) صاحب اقامه رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
ففي يوم الاربعاء 9/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 25/6/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها في جلسه 10/7/1439ه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق لايحتها المتضمنه، ان موكلها حول للمدعي عليه مبلغا قدره (50.0009 ريال) من اجل الاستثمار في محصول زراعي من اجل (شراءه واعاده بيعه وتوزيع الارباح)، ومبلغ (20.000) ريال من اجل تشطيب عماره وتاجيرها والانتفاع باجرتها، وبسؤالها عن بينه موكلها قدمت سند قبض مبلغ (50.000) ريال كتب فيه من اجل شراء فاكهه منجا في جيزان وهو متبقي محصول تبيعه وزاره الزراعه، واربع ايصالات كل ايصال تضمن مبلغ (5000) ريال، ثم سمع المدعي عليه الدعوي المحرره واستلم نسخه من الاوراق المقدمه وبسؤاله حيال ما سمع واستلم، اجاب بان المبلغ الموجود في الحواله صحيح الا انه لم يستلمه من المدعي (...) واستلمه من المدعو (...) - (...) الجنسيه اقامه رقم (...) من اجل شراء المنجا، وعقب بانه لم يشتري المحصول وبناء عليه اعاد مبلغ ال (50.000) ريال، وبسؤاله عن ما يثبت تسليمه للمبلغ محل الدعوي للمدعو (...) ذكر انه لا توجد لديه بينه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعو (...) علي انكار استلام المبلغ، فاجاب بعدم قبوله لليمين، ثم عقب بانه لم يستلم المبلغ المقدر ب (20.000) ريال فافهمت الدايره وكيله المدعي بانه ليس لموكلها الا يمين المدعي عليه علي انكار استلام مبلغ (20.000) ريال فاجابت بانها لا تقبل بيمنه، وفي جلسه 23/8/1439ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحتين جاءت خاليه من المستندات انكر في بدايتها اي تعامل كما جاء في نصها (ذكر المدعي بلايحه دعواه انه تم الاتفاق علي عمل واستلمت منه مبلغ مالي لتشغيله وبعد فتره تبين انه تم التوقيع نيابه عنه علي عقود وبدون علمي ومدعيا انني قد زورت توقيعه وردي علي ذلك هو انني لا اعلم ما يدعيه تماما ولم اتفق معه علي اي شيء مطلقا وان كان كما يدعي انني وقعت علي عقود فليقدمها الي فضيلتكم، فضيله القاضي اذكر لفضيلتكم انني لم استلم المبلغ من المدعي ولا تربطني بالمدعي اي علاقه ولم اوقع علي مستندات وانكر لفضيلتكم ان كان لدي المدعي ما يثبت ذلك فليقدمه وان العلاقه كانت بيني وبين المتداخل (...) وبالفعل استلمت منه المبلغ لشراء المانجا ولكن المناقصه لم تكن لي، وعليه فقد قمت بارجاع المبلغ مره ثانيه ولدي شاهد علي صحه اقوالي)، وفي جلسه 26/11/1439ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/1/1440ه سالت الدايره المدعي عليه (...) هل تقبل بيمين المدعي اصاله (...) فاجاب بانه لا يقبل بيمينه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله (...) بان يرفع دعوي مستقله فيما يخص مبلغ العشرون الف ريال المسلمه – كما يدعي – للمدعي عليه من اجل تشطيب عماره وتاجيرها والانتفاع باجرتها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (50.000) ريال، المسلمه للمدعي عليه من اجل الاستثمار في محصول زراعي حيث يقوم المدعي عليه بشرايه واعاده بيعه وتوزيع الارباح، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باستثمار مبلغ في شراء محصول زراعي واعاده بيعه وتوزيع الارباح، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فبما ان المدعي قدم دعواه مطالبا فيها بمبلغ (50.000) ريال قيمه ما دفعه للمدعي عليه من اجل الاستثمار في محصول زراعي عباره عن فاكهه مانجا كما هو موضح، بموجب سند قبض، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بصحه استلامه للمبلغ المدعي به، الا انه دفع بانه لم يشتري المحصول وبناء عليه اعاد المبلغ محل الدعوي للمدعو (...) وبسؤاله عن ما يثبت تسليمه للاخير المبلغ محل الدعوي ذكر انه لا توجد لديه بينه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعو (...) علي انكار استلام المبلغ، فاجاب بعدم قبوله لليمين كما جاء في محضر جلسه 10/7/1439ه، وحيث ان المدعي عليه قدم مذكره انكر في بدايتها اي تعامل كما جاء في نصها (ذكر المدعي بلايحه دعواه انه تم الاتفاق علي عمل واستملت منه مبلغ مالي لتشغيله وبعد فتره تبين انه تم التوقيع نيابه عنه علي عقود وبدون علمي ومدعيا انني قد زورت توقيعه، وردي علي ذلك هو انني لا اعلم ما يدعيه تماما ولم اتفق معه علي اي شيء مطلقا وان كان كما يدعي انني وقعت علي عقود فليقدمها الي فضيلتكم، فضيله القاضي اذكر لفضيلتكم انني لم استلم المبلغ من المدعي ولا تربطني بالمدعي اي علاقه ولم اوقع علي مستندات وانكر لفضيلتكم ان كان لدي المدعي ما يثبت ذلك فليقدمه وان العلاقه كانت بيني وبين المتداخل (...) وبالفعل استلمت منه المبلغ لشراء المانجا ولكن المناقصه لم تكن لي، وعليه فقد قمت بارجاع المبلغ مره ثانيه ولدي شاهد علي صحه اقوالي)، وبالنظر الي جواب المدعي عليه في الجلسه الاولي المؤرخه في 10/7/1439ه نجد ان الدايره سالته هل لديه ما يثبت تسليمه للمدعو (...) المبلغ الذي اقر به فاجاب حينها بانه لا يوجد لديه اي بينات ثم عرضت عليه الدايره يمين المدعو (...) فرفضها ثم قدم في جلسه 23/8/1439ه المذكره المحرره بعاليه التي جاءت متناقضه كما هو موضح ثم عرضت عليه الدايره يمين المدعي اصاله لكون سند القبض المقدم من قبل المدعي كبينه حرر باسمه لا باسم المتداخل (...) فرفضها، وحيث ان الدايره لم تجد مناصا من الحكم علي المدعي عليه بموجب اقراره في محضر اول جلسه وفي مذكرته المقدمه، وحيث ان هذا الاقرار صريح بثبوت المديونيه، الامر الذي يجعل البت في الموضوع متحقق لما للاقرار من قوه في الحجيه وثبوت الحق، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المقر به لثبوت في ذمته وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
(لذلك) 
وبعد المداوله حكمت الدايره:بالزام (...) صاحب اقامه رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 476 لعام 1440ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50.000) ريال، والمسلم للمدعي عليه من اجل الاستثمار في محصول زراعي حيث يقوم المدعي عليه بشرايه واعاده بيعه وتوزيع الارباح.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3348/2/ق لعام 1439ه القاضي بالزام (...) صاحب اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال.