gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233025: قرار رقم CF-2024-233025: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من/المتهم ضد/ هييه الزكاه والخيريه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 12/22/2024، م.ت.ت.ت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض جاستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/1446 ه. بضور كل من: رييسا عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور / وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (1/3) لعام 1442ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ه. هويه وطنيه رقم (....) ترخيص محاماه رقم (....) بصفته وكيلا عن الممثل النظام للشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتبارخ 2024/02/21 الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (شوكولاته منوعه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 10/1437/06/10 الاستثمارات رقم (....) بتباريكي ويفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 1437/08/24 مطابقه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحضه ان القرار محل الاستثناف قد صدر دون تبليغ الشركه به وفقا للاجراءات النظاميه، وان تاريخ علم الشركه بالقرار واستلامه هو 18/2024/02/2024م ما يعني تقدمي الاستثناف خلال المده النظاميه له كما انه قد صدرت عن اللجنه الاستثنافيه بالدمام عدد من القرارات ت-QEي الغاء الاحكام الصادره عن اللجنه الابتداييه في دعاوي تتطابق وقايعها مع هذه العوي وقدمت فيها الدفوع نفسها التي قدمت في هذه الحوي، كما ان تقرير ... قد بني علي الاحتمال دون ان يجزم بوجود التالوث والخدم كام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الظن والاحتمال، كما اكرم يتم ايلاغ الشركه من قبل الجمرك بنتيجه المختبر، اضافه الي ذلك فان الارساليه تعد من المنتجات الغذاييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 1 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233025: قرار رقم CF-2024-233025: الصادر في الدعوي رقم: التي لها فتره صلاحيه محدوده وبقايها لدي الشركه طوال هذه الفتره قد يلحق بها الضر لانتهها فتره صلاحيتها كما ان الشركه قد ابدت حسن نيتها لقيامها بالتواصل والتنسیق مع هييه الغداء والدواء في عمليه سحب طوعي للمنتجات من الاسواق المطلوبه المشموله ببيان الاستيراد محل القضيه واتلافها عن طريق الشركه ... (..) و اختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف والغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به والحكم مجددا بعدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الواويه المقدمه من المستانف ضدها (هنيه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تثممن ما ملخصه ان المستانفه لم ترفق اي دليل علي قيامها بسحب المنتجات طوعيا امتثالا لنتيجه المختبر كما ان تصرف الشركه في البضاعه بالتلافها يعد مخالفه للتعهد الماخود عليها الذي يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بعدم التصرف يعد تهربيا جمريكا لموقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، مؤكده ان التعهد الموقع من قبل الشركه يفيد بانه لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها من الجمارك، خاصه وان المواد المستورده هي مواد تمس بصحه وسلامه المستهلك بشكل مباشر، وبالتالي فان الواقعه يتوافر فيها ركني الجريمه المادي والمعنوي لقيام الشركه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوه داعيا وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلد، و-acttتت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. و بعد الالطلاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها ببالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/m) بتاريخ 13/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 08/1445/4/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ايلاغ المستاف بالقرار الابتدايي بتاريخ 18/02/2024 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 03/06 م. فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقره لاجراه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233025: قرار رقم CF-2024-233025: الصادر في الدعوي رقم: وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وQTQZIY BE M N T LQAI AN QN LQAI AN QN LQAI AN QN LQAI AN QN LQAI AN QN LQAI AN QN LQAI AN واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتهه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الحوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديها الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يtfق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي....، وحيث ان الثابت من تقرير المختبر رقم (...) وتاريخ 14/07/08/24 تلوث المنتج بقطع للاستيكيه) Amar الذي لا يمكن معه الجزم بمخالفه الارساليه محل الدعوي، وحيث قدمت الشركه المستانفه ما يفيد اتلاف الاصناف محل الاشكال بموجب خطاب .... ( ... ) وحيث ان الهييه لم تنازع في صحه الاتلاف وشموله للارساليه الوارده بموجب البيان الجمركي محل الدعوي، وانما تنازع في التعداد به من عدمه في ظل عدم حضور مثل الجمارك، Amar الذي يتظافر بمجموعه ليقوي الي تقرير عدم صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي الشركه المستوره، مما يتعين معه الغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم اداه المستوره بجريمه التهريب الجمركي، غير انه لما خالفت الشركه المستوره التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرار معه اعتبار تصرفها مخالفه محكومه بالمعادله (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، مما يترتب عليه ايقاع عقوبه الغرامه الماليه علي الشركه المستوده بمقدار (1,000) الف ريال تطبيقا لما قضت الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: الموقي الالكتروني : الموقي 4 3 3 3 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233025: قرار رقم CF-2024-233025: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ المتمهم، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1/3341) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجه الجمركيه البتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم اجاده المستورد بحريمه التهريب الجمركي، وتغريمه غرامه مخالفه اجراءات جمركه قدرها (1000) (1) اذف ريال، وفقا للماده (6/31) من الملاحظه التغذيه لتحامر الحوارد. ويعد هذا القرار نهاي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الاملمالكي رقم (25711) وتاريخ (8/04/05) ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 4 8001220000: الرقم المجاني