tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c1ade7cd-a634-4a8e-8989-c4d579c12790 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1855 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن عبداﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
 وبحضور علي منصور بن علي ابا الخيل امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، برقم (...)وتاريخ 19/ 5/ 1438ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه صدر لموكله حكم في القضيه رقم 2671/ 1/ ق لعام 1436ه من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بثبوت شراكه موكله في مشروعي خميس مشيط وجده، وحيث ان عقارات المشروعين بيد المدعي عليه وممتنع منذ اكثر من تسع سنوات عن تمكين موكله من الاطلاع علي الحسابات ويرفض الكشف عن حسابات المشروعين رغم ان لموكله الحق في المشروعين ولا يعلم عنهما شيء وقد اهدر فيهما المدعي عليه حقوق موكله ويخشي موكله معه الخطر علي حقوقه حيث ان المدعي عليه غير مؤتمن علي المشروعين، وعليه يطلب استنادا لنص الماده (212) من نظام المرافعات الشرعيه بالاتي، اولا: تعيين حارس قضايي علي مشروعي خميس مشيط ومحافظ جده محل الشراكه بصفه مستعجله. ثانيا: الزام المدعي عليه تسليم الحارس القضايي كافه الحسابات والمستندات اللازمه ومقر اداره المشروعين. ثالثا: تسليم موكله كل ما يخصه من ارباح، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 6/ 4/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي السابق تعريفه و (...)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل نجران، برقم (...)وتاريخ 23/ 12/ 1436ه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، حيث انتهي الي ان موكله قدر صدر له حكم باثبات شراكته في مشروعين بالمدعي عليها بالنصف والمشروع عباره عن عين عقاريه مملوكه منفعتها للمدعي عليه بحيث يستثمرها في تاجير الفنادق ولم يسلمه اي جزء من الارباح وانتهي الي طلب فرض الحراسه القضاييه وتسليم موكله الارباح عن السنوات الماضيه بقدر (50%) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها اجاب بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لكون الشراكه التي اثبتت في عقار محدد وبالتالي يكون اختصاص المحكمه العامه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله
(الاسباب) 
 فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع الدعوي: مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع ارباحه الناتجه في المساهمه في مشروع عقار معين واستثماره وتحديدا عقار جده وخميس مشيط، وبما انه يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون متعلقه بعمل تجاري اصلي او تبعي، وبما ان العمل الذي نشا بسببه النزاع لا يعد تجاريا، لاستقرار القضاء التجاري والعام علي عدم اعتبار المساهمه في عقار عين من الاعمال التجاريه، وهو ما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه)، واكد ذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979) وتاريخ 12/2/1439ه والمتعلق بدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، حيث جاء في البند: (الحادي عشر: فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار .).
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وافهم الطرفان بمراجعه المحكمه يوم الاحد 23/04/1440ه لاستلام نسخه من الحكم وان لهما الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقهما في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وباﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 06/04/1440ه. 
امين السر 
علي منصور بن علي ابا الخيل 
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد 
عضو
 محمد بن علي السلطان 
رييس الدايره
عمر بن عبدالله بن طالب

الحكم في القضيه رقم 1550 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
 وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وحددت الدايره يوم الاحد 23/4/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 23/4/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ
 11 / 5 / 1440ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما .
(الاسباب)
ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 6/4/1440ه في القضيه رقم 1855/1/ق لعام 1440ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر 
محمد بن فهد المطوع 
عضو
 محمد بن سعود العريفي 
عضو
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع