ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 15 /6 /1422ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /25226/ر) وتاريخ 13 /12 /1421ه،المشتمله علي خطاب معالي الرييس العام لتعليم البنات رقم (360 / خ/ 2) وتاريخ 27 /10 /1421ه، المرفق به محضر اللجنه المكلفه بدراسه تقويم تجربه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 17 /7 /1418ه، الصادر بشان تعيين مديري ومديرات المدارس الاهليه علي حساب ملاكها، وتاييد معاليه لما توصلت اليه هذه اللجنه من ان يتم تعيين مديري ومديرات المدارس الاهليه من قبل جهتي الاشراف (وزاره المعارف، والرياسه العامه لتعليم البنات) للاسباب الوارده في خطاب معاليه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 17 /7 /1418ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (106) وتاريخ 4 /3 /1422ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 9 /5 /1422ه. يقرر ما يلي: مع مراعاه ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 17 /7 /1418ه، يتبع لتعيين مديري ومديرات المدارس الاهليه الاتي: - يقوم مالك المدرسه بترشيح اكثر من شخص تنطبق عليهم شروط جهه الاشراف، وبعد موافقتها يتم التعاقد مع المدير او المديره من قبل المالك. - اذا لم يتمكن المالك من ترشيح شخص مناسب قبل بدايه العام الدراسي بشهر، فعلي جهه الاشراف تعيين مدير او مديره من منسوبيها. - يجوز للمالك -لاسباب مهنيه تقتنع بها جهه الاشراف– الاعتراض علي من تم تعيينه، وفي هذه الحاله تقوم جهه الاشراف بتعيين غيره، او يرشح المالك شخصا اخر وفقا لشروط جهه الاشراف، ويقوم بالتعاقد معه بعد موافقه الجهه المشرفه. رييس مجلس الوزراء