gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-249-2020) القرار رقم ( V-4062-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - الغاء الغرامات. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للازكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار - اشس المدعي اعتراضه علي انه يجهل نظام التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لحداثه النظام - دلت النصوص النظاميه علي انه لا يجوز توقيع اكثر من غرامه علي الفعل الواحد - اغاء غرامه التاخر في التسجيل يترتب عليه الغاء غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، المترتبين علي التاخر في التسجيل - تبت للدايره ان الهييه اغت غرامه التاخر في التسجيل، وان غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد مترتبتان علي التاخر في التسجيل. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامات - اعتبار الغرار نهاييا في النجاب نموذي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامات - اعتبار الغرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الارباء (١٤٤١/١١/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٧/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (V-4062-2019) متاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه بموجب هويه وظنيه رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراشه علي فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد للربع الاول من عام ١٩ م ٢٠١٩ لاغراض ضربه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: "قمت بالتواصل مع احد موظفي الهييه العامه للزکاه والدخل، واخبرني بان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اقدم اعتراضا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه لكي يتم البت في اعتراضي، وبالفعل قدمت الاعتراض، ايفدكم انا (...) بانه يوجد لدي رقم مميز (...)، واياني لم تصلني ومع ذلك قمت بالتسجيل وتم انشاء الصفحه الخاصه بي في الزكاه ويجود اقرارات سابقه، وقمت بالتعبيه وفرضت علي غرامه بمبلغ (٥,١٨١،) ريال، واطلب الغاء الغرامه الموقعه علي ان النظام حديث ولا اعلم عنه شييا». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: ١- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه التاخر في التسجيل: نفيد اللجنه الموقره بانه تمت معالجه الغرامه محل الاعتراض، ومرفق لكم ما يثبت الالغاء. ٢- فيما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للربع الاول من عام ١٩٠١م: نفيد اللجنه الموقره بان الغرامات محل الدعوي تحت دراسه الاداره المختلفه، وسيتم موافATCم برد احاقي فور الانتهاء من الدراسه: لما تطالب الهييه بالحكم بانقضاء الدعوي، كما تトغف بلح في الناحيه الموضعيه». للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥٧/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، والتاثر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٣٣/١١ ه، 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠ وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث انحصرت دعوي المدعي في غرامتي التاخر في تقدم الاقرار الضريبي والتاخر في السداد، وحيث اتفاق طرفا الدعوي علي ان التسجيل في سجل ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢ م، وحيث ثبت للذاكره ان المدعي عليها قد اغرامه التاخر في التسجيل المفروضه علي المدعي دوب الافضاح عن سبب ذلك، وحيث ان الغرامتين محل الدعوي مبنيتان علي الغرامه التي تم اغافها، وحيث ان كلتا الغرامتين تخص الربع الاول من عام ١٩ م، وهي فتره سابقه لواقعه التسجيل المتاخر الذي تم الغاء العقوبه الوارده بسبب، فضلا عن ان المدعي قدم افراره خلال شهر من تاريخ التسجيل، وحيث هبعت الهييه الي ان سبب الغرامه يعود لتاخر المدعي عن فتره الثالثين يوما بعد انقضاء الفتره الضريبه؛ اي قبل ٢٠١٩/٤/٣٠، و هذا ما لا يمكن تحقيقه لانها فتره سابقه للتسجيل الماخر، وحيث ان واقعه التسجيل المتاخر لم تاعد محلا لاعتراض المدعي عليها وتراجعت عن توجهها السابق بمعاقبته، فمن باب اولي ان يسري ذلك علي ما يني عليه. القرار: بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد بضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، وما ترتب عليه من اثار واعتباره كان لم يكن. صدر القرار وجاهيا بحضور الطرقين، وعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت d'الذاره (يوم الاربعه ١٤١٤٢٠١٠) موعدا لtsليم نسخه القرار. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.