tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6905/1/ق/1438ه - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1436-08-01 document_type=ruling entity=document_number:8a21e8bf-7888-48ed-b163-9bf225148ff0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٩٠٥/١/ق/١٤٣٨ه
المقامه من المدعي: (…)
ضد المدعي عليها: شركه (…) للسيارات المحدوده
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٤/٨/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من:
القاضي د. (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، وقد جاء فيها: (انه تعاقد مع المدعي عليها علي شراء مجموعه من السيارات بالتقسيط بموجب عقد البيع المؤرخ في٧/٧/١٤٣٠ه، وذكر ان المدعي عليها اشترطت في العقد وجود كفيل غارم بمبلغ (٧٤٠,٠٠٠) ريال كقيمه العقد، وقد تم بالفعل احضار الكفيل الغارم وفق مجموعه سندات لامر والبالغ عددها ٣٦ سندا، الا ان المدعي عليها قامت بتقديم جزء من هذه السندات الي محكمه التنفيذ للمطالبه بسداد مبلغ وقدره (٣٠٨,٥٠٥) ريال، علما بان المدعي عليها لم تنفذ العقد ..)، وطالب المدعي في ختم صحيفته بفسخ العقد محل النزاع لعدم تنفيذه والتزام المدعي عليها به، كما طالب بوقف التنفيذ علي كفيله الغارم، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه يوم الاثنين ٦/٧/١٤٣٨ه لنظرها، وقد حضر فيها المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٦/٨/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه، ذكر فيها: ان البينه هو العقد وعلي المدعي تقديم البينه علي ما يدعيه، وطلب في ختام مذكرته مخاطبه اداره الجمارك للافاده حول السيارات المذكوره من حيث مالكها والجهه المصدر اليها، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب الكتابه لاداره المرور لبيان من انتقلت اليه السيارات، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٩/١١/١٤٣٨ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت تسليم المدعي للسيارات محل التعاقد، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين ٢/٣/١٤٣٩ه وبطلب الدايره من المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه، ذكر بان موكلته ليس لديها الورقه التي تثبت تسليم المدعي للسيارات محل التعاقد، ويطلب الكتابه لمصلحه الجمارك من اجل ذلك، فعقب المدعي اصاله بان مصلحه الجمارك لا علاقه لها بنقل ملكيه السيارات او باثبات البيع او الاستلام، وفي جلسه يوم الاثنين ١٠/٦/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي اصاله عن العقد محل النزاع، فذكر بانه يقر بصحته لكنه يطلب ما يثبت استلام السيارات ونقل ملكيتها اليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم اصل العقد، فطابقته الدايره، وذكر المدعي عليه وكاله بان العقد يدل علي استلام السيارات، وقرر ان هذه هي البينه الوحيده في ردهم بهذا الخصوص، فسالته الدايره عن البند السادس في العقد الذي اشترط ان يكون التسليم بموجب محضر تسليم، فذكر وكيل المدعي عليها بان المحاضر فقدت، وطلب من الدايره مخاطبه مصلحه الجمارك (…)، وسالته الدايره عن الغرض من هذه المخاطبه، فذكر بان الجمارك تبين المستفيد من السيارات، ثم عقب المدعي بانه يطلب مخاطبه مرور الرياض لاثبات ان السيارات لم تنتقل باسمه، فقررت الدايره دراسه هذا الطلب، وفي جلسه يوم الاثنين ٧/٨/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ذكر انها تلخص جواب موكلته، وقد تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها، وطلب رد اليمين المتوجهه عليه شرعا علي المدعي عليها التي تثبت الاستلام من عدمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله رفض اليمين وذكر ان موكلته ترفض اداء اليمين، وتمسك بما قدم من بيانات، وفي جلسه يوم الخميس ٢٤/٨/١٤٣٩ه اكد المدعي اصاله علي طلب فسخ العقد المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٠ه، وهو ما يحصر به دعواه، لعدم تسلمه السيارات محل العقد، وان هذا العقد لم ينفذه احد من الاطراف، ثم اكد الطرفان علي الاكتفاء بما سبق، وطلبا الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت بعد ذلك حكمها الاتي:
(اسباب الحكم)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه هذه الي طلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والمتمثل في شراء مجموعه من السيارات بالتقسيط، وسبب المدعي طلبه بان المدعي عليه لم تسلم له السيارات حتي تاريخه، وحيث ان المدعي عليها قد انكرت دعوي المدعي بعدم تسلمه للسيارات، وحيث ان دعوي المدعي هي الاقوي جانبا وهي الاصل، بحكم ان الاصل عدم التسليم، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البينه، وحيث ان دعوي المدعي عليها بانها سلمت السيارات للمدعي فد اتت دعوي مرسله بلا دليل، فانتهي الامر الي طلب اليمين النافيه من المدعي، وحيث ان المدعي عند ذلك قد طلب رد اليمين علي المدعي عليها، بحيث ان حلفت علي التسليم حكم لها بمقتضي ذلك، والا فانه يطلب فسخ العقد لعدم ثبوت التسليم، وحيث ان الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او ردها علي خصمه والا عد ناكلا..) ومن ثم فان طلب رد اليمين من المدعي يعد طلبا صحيحا، وحيث ان المدعي عليها قد رفضت اداء اليمين ونكلت عن ادايها، وحيث انه بهذا النكول تعد دعواها بتسليم السيارات للمدعي دعوي مرسله بلا دليل، ويصبح المستقر والثابت ان السيارات لم تسلم للمدعي، ومن ثم فان طلب المدعي بفسخ العقد يعد طلبا مستحقا، كون مقتضي العقد لم ينفذ، ولم تلتزم المدعي عليها به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ عقد الطرفين المبرم بتاريخ ٧/٧/١٤٣٠ه الموافق ٣٠/٢٠٠٩م، وفق منطوقها ادناه، ولم تستجب الدايره لطلب المدعي عليها بالكتابه لاداره مصلحه الجمارك اذ العقد المبرم بينهما اتي خاليا من تحديد السيارات بذاتها حيث لم يدون فيه ارقام الهياكل للسيارات المباعه، الامر الذي تتعذر معه الكتابه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بفسخ عقد بيع وتوريد سيارات اجل بنظام الاقساط والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٧/٧/١٤٣٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣١١ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده ، سجل تجاري/ (...)
(الوقايع)
محل الدعوي بيع سيارات بالتقسيط ... والمطالبه بفسخ العقد محل النزاع لعدم تنفيذه، والمطالبه بوقف التنفيذ علي الكفيل. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بفسخ عقد بيع وتوريد سيارات بنظام الاقساط. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: التاكيد علي طلب الاستعلام من اداره (...) عن السيارات التي تدعي تسليمها له وذلك بارقام الهياكل .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٩ه في القضيه ٦٩٠٥/١/ق/ لعام ١٤٣٨ه.