moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470697824 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٧١,٥٩٦.٠٠) واحد وسبعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال وخالفه نظام الشركات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٣١٩.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧١,٥٩٦) واحد وسبعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٣١٩) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي. هذه دعواي" ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، ثم قرر حصر دعواه في طلب اثبات المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (433486466) المؤرخ في: 21/11/1443ه، وقدره: (٧١٥٩٦) واحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا، ثم قدم سندا لدعواه صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم: (433486466) المؤرخ في: 21/11/1443ه، والعقد المبرم بين المدعي وشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، وسند الامر المحرر علي مطبوعات الشركه، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمستندات المقدمه من المدعي وكاله، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب اثبات المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه (...) في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وقدره: (٧١٥٩٦) واحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا، في الصك الصادر برقم: (433486466) وتاريخ: 21/11/1443ه، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي ان المدعي عليه قد خالف الماده 152 والماده 153 من نظام الشركات، عليه وباطلاع الدايره علي العقد البرم بين المدعي والشركه المدعي عليها في الصك المقدم من المدعي تبين ان المدعي عليها لم تذكر وصفا للشركه، حيث لم تضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده)، ولم تبين مقدار راس المال كذلك، مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده 152 من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده المشار اليها علي ان مديري الشركه يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد المايه) حيث تبين في الصك ان التعاقد بين الطرفين كان عباره عن عقد مضاربه واستثمار للغير في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٧١٥٩٦) واحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا، في الصك الصادر برقم: (433486466) وتاريخ: 21/11/1443ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.