tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-11 document_type=ruling entity=document_number:cca1d346-2037-4956-8c83-58c504c2d864 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 2615 لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري (...) 
ضد المدعي عليها / (...)سجل مدني (...) 
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : 
ففي يوم الاربعاء الموافق 8/ 9/ 1439ه ، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: 
القاضي / عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي / محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي / عبدالاله بن محمد ال طالب عضوا
وبحضور / محمد بن عبدالله الجندان امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 11/7/1439ه
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله / (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا ( 321.475 ) قيمه مواد وقطع لم تسلمها المدعي عليها لموكلته ويطلب الزام المدعي عليها بارجاع هذا المبلغ ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 25/7/1439ه ، حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 2/8/1439ه ، حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته تقوم بتوريد المواد وقطع الغيار والادوات للمدعيه ثم تقوم المدعيه بسداد المبلغ ولا صحه لما تذكره المدعيه من عدم استلامها للمواد والمعدات محل الدعوي ، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه ، وفي جلسه 9/8/1439ه ، حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته حولت المبلغ محل الدعوي للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بتسليمها المواد والمعدات محل الدعوي وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها ، وفي جلسه 15/8/1439ه ، حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الاصل بين المتبايعين التقابض وان البيع حال غير مؤجل فمن ادعی خلاف ذلك فعليه البينه ، كما انه في خطاب المدعيه لموكلته عند طلب الشراء نص علي ان الدفع يكون عند الاستلام 100% وهذا يدل علي ان المدعيه لا تحول المبلغ الا بعد الاستلام ، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه ، وفي جلسه 22/8/1439ه حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تلتزم بالشرط المذكور في امر الشراء وهو عباره عن: ان السداد 100% عقب تسليم المواد ، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها ، وفي جلسه 8/9/1439ه حضر طرفا الدعوي ، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا ( 321.475 ) قيمه مواد وقطع لم تسلمها المدعي عليها لموكلته ، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه .
وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا ؛ وحيث ان الاصل في البيوع انها حاله وناجزه غير مؤجله ، وحيث ان ما يذكره الفقهاء من حالات اختلاف المتبايعين في قبض المبيع تكون في حاله عدم وجود شرط بينهما او عاده يعملان بها ، حيث انه اذا وجد شرط بين الطرفين فانه يجب الوفاء به ، لقوله عليه الصلاه والسلام " المسلمون علي شروطهم" وحيث انه يوجد شرط بين الطرفين في طلب الشراء بينهما علي ان يكون السداد 100% عقب تسليم المواد ، وحيث ان هذا الشرط يؤكد صحه كلام المدعي عليها من انه تم تسليم البضاعه للمدعي ، حيث انه لا يتم تحويل المبلغ الا بعد استلام البضاعه وحيث ان من يدعي خلاف الاصل والشرط فعليه البينه وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي ان المدعی عليها خالفت الشرط ، عليه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي ،
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها / (...)سجل مدني (...)صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري (...)والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين 
 
امين السر
محمد بن عبدالله الجندان 
لقاضي
عبدالاله بن محمد ال طالب 
القاضي
محمد بن حسن عسيري
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 1062 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي اوضح فيها ان موكلته اشترت من المدعي عليها بضاعه عباره عن مواد كهرباييه بمبلغ (321.475) ريال من اجل توريدها لشركه ارامكو، وقد سددت موكلته المبلغ بواقع اربع حوالات بنكيه ولكن المدعي عليها لم تسلم البضاعه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ. وباحاله القضيه للدايره التجاريه السابعه نظرتها واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعي عليها دفعت بتسليم البضاعه واستندت لما ورد في طلب الشراء من ان السداد يكون نقدا عند التسليم، وبما انه ثبت دفع المبلغ فان الاصل هو تسليم البضاعه، ولم تثبت المدعيه عكس ذلك. 
وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، والذي اكد فيه ان موكلته لم تستلم البضاعه ولم تقدم المدعي عليها ما يسند التسليم، وانه علي افتراض تسليمها لموكلته فان الدايره لم تبلغ موكلته بعدم كفايه البينه وان لها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي تطبيقا للقاعده الشرعيه، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره رات فتح المرافعه فيها، وفي سبيل نظرها حددت عده جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات التي لا تخرج في عامتها عما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...) ومدير فرع الشركه المدعيه بالمملكه/ (...) ( اقامه رقم (...)) والمدعي عليها اصاله (...) ووكيلها/ (...)، وبعرض الصلح بين الطرفين قبلا به، وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا مقطوعا قدره (160.000) مايه وستون الف ريال، علي ان يكون ذلك منهيا للدعوي ومبريا لذمه طرفيها فيما يخص موضوع المطالبه، وطلبا اثباته والعمل بموجبه، ومن ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله 
(الاسباب)
وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات، وبما ان طرفا الدعوي قررا وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا انهاء الخصومه صلحا بالصفه الموضحه في وقايع هذا الحكم، وبما ان الصلح في الخصومه مندوب ومرغب فيه شرعا، واذ لم يتضمن هذا الصلح ما يخالف الشرع او النظام فان الدايره تذهب الي اثباته والعمل بموجبه والزام الطرفين بانفاذه 
(لذلك)
 حكمت الدايره بما يلي: اولا: نقض الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/9/1439ه، ثانيا: اثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها/ (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه (سجل تجاري (...)) للمدعي/ فرع شركه (...) المحدوده – (...) الجنسيه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (160.000) مايه وستون الف ريال، علي ان لا يبقي لاي من الطرفين دعوي او مطالبه ضد الاخر بشان هذا التعامل، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
زياد بن عبد المنعم العبيد 
عضو
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي