moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٢٧١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد التحقق من اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي جري سؤال الحاضره عن المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحتها، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات كل ٧ ايام مذكره فاستعدوا، وبجلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور طرفي رغم تبلغهما الكترونيا، وبجلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما استمهل لتقديمه، وفيها ذكرت وكيله المدعي انه تم الصلح بين طرفي الدعوي واستلم موكلها كامل مستحقاته وطلبت اثبات انتهاء الخصومه في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي قد قرر استلامه كامل مستحقاته من المدعي عليهم وطلب الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، ولما كانت الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انتهت, ولما كان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بطلب من المدعيه وكاله مع تخلف المدعي عليه عن تقديم ما استمهل لتقديمه او حضور الجلسه رغم تبلغه، وعليه فانه قد سقط ركن من اركان القضيه, واضحت الدعوي غير ذات موضوع؛ وبما ان الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: باثبات انتهاء الخصومه في الدعوي رقم (٤٤٧٠١٥٢٧١٩) لما هو موضح بالاسباب.