moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439437993 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1-(...)(الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم(...)وتاريخ 23 / 07 / 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...)(الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 20 / 08 / 1443ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 28 / 11 / 1440ه الموافق 31 / 07 /2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات مقاولات - رافعات شوكيه لمده (19) تسعه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (245.137.5) ميتان وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (245.137) ميتان وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 23 / 02 /1443ه سدد منه (140.365.5) مايه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه هلله والمبالغ حاله السداد هي (104.772) مايه واربعه الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22 / 03 / 1443ه الموافق 28 / 10 /2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 28 / 11 / 1440ه الموافق 31 / 07 /2019م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 28 / 11 / 1440ه الموافق 31 / 07 /2019م حتي 23 / 02 / 1443ه الموافق 30 / 09 /2021م. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (104.772) مايه واربعه الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من 28 / 11 / 1440ه الموافق 31 / 07 /2019م الي 23 / 02 / 1443ه الموافق 30 / 09 /2021م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الفا ريال سعودي. ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 13 / 11 / 1443ه، وبحضور وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي وقرر انه سبق اللجوء للمصالحه وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه، وعليه افهمته الدايره بتقديمه في طلب علي القضيه قبل الجلسه القادمه. وبتاريخ 15 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت ما نصه/ بتاريخ 08/08/1441ه الموافق 31/07/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تستاجر المدعي عليها من المدعي رافعات شوكيه، تم استلامها بموجب محاضر الاستلام المرفقه واستحق علي المدعي عليها 52 دفعه قدر اجماليها 245137.50 ريال، سددت المدعي عليها مبلغ قدره 140365.50 ريال وتبقي عليها 104772 ميه واربعه الاف وسبع مايه واثنان وسبعون ريال وقد طالب موكلي المدعي عليها عده مرات واخطرها بتاريخ 22/07/1443ه بضروره السداد قبل رفع الدعوي والتي قد تلزم بسداد اتعاب المحاماه بها وتكاليف التقاضي؛ الا انها امتنعت عن السداد حتي تم تقديم طلب المصالحه والذي انتهي بعدم الصلح لتجاهل المدعي عليها وعدم حضورها للجلسه عليه ولكل ما تقدم ولما يراه فضيلتكم فان موكلي يطلب: 1/الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق له بذمه المدعي عليها وقدره (104.772) ميه واربعه الاف وسبع مايه واثنان وسبعون ريال. 2/الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي بغيه الحصول علي حقه وقدرها (20.000) عشرون الف ريال. 3/ الزام المدعي عليها بسداد تكاليف التقاضي، وفي جلسه اليوم 15 / 03 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (104,772) ميه واربعه الاف وسبع ميه واثنان وسبعون ريالا، عن الفتره من 2019/07/31 م، الي 2021/09/30 م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه بين تاجرين بناء علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ولما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، ولما كان الثابت للدايره ان رخصه المحاماه لوكيل المدعيه ابان اقامته للدعوي انها منتهيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (439437993)، والله الموفق.