moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571235462 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) الغذاييه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) عدد (100) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (44,289.57) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليه يطلب توريد بضاعه عباره عن خضار وفواكه ومن ثم يقوم موكلي بتوريدها له بموجب فواتير موقعه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/29ه الموافق 2022/04/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (44289.57). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (44,289.57) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-10-28ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (103923854) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها اجابت بيناتي هي (الفواتير المرفقه والممهوره بختم استلام من المدعي عليها عدا 3 فواتير ممهوره بتوقيع استلام من المدعي عليها وكشف الحساب المرفق) وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الفواتير لمقدمه من وكيله المدعيه وبحساب مجموعها فانه يتجاوز مبلغ المطالبه ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (44,289.57) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله تمثل قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها: الفواتير المرفقه والممهوره بختم استلام من المدعي عليها عدا 3 فواتير ممهوره بتوقيع استلام من المدعي عليها وكشف الحساب المرفق. ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) الغذاييه ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (44.289.57) اربعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.