moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شيول لمده شهر هجري وقيمه الاجره (٩٣,٩٦٠) ثلاثه وتسعون الفا وتسعميه وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢١٨,٩٦٠) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسعميه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ ه، سدد منه (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال والمبالغ حاله السداد هي (٩٣,٩٦٠) ثلاثه وتسعون الفا وتسعميه وستون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ حتي ١٤٤٤/٠٤/١٦. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه (٩٣,٩٦٠) ثلاثه وتسعون الفا وتسعميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: لاننكر وجود دين ولكن ما للمدعي هو مبلغا قدره (٧٥,٨٢٨.٣٠) خمسه وسبعون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثون هلله فقط، وننكر استحقاق المدعي عما زاد عن ذلك، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستند التالي: محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق المدعي عليها. وطالب في جوابه ب: الحكم بما اقرت به المدعي عليها من انشغال ذمتها لصالح المدعي بمبلغ (٧٥,٨٢٨.٣٠) خمسه وسبعون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٥ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم جري مداوله الصلح واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان/ شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ستدفع مبلغ (٧٥,٨٢٨.٣٠) خمسه وسبعون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثون هلله للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) في موعد اقصاه ٢٠/١١/١٤٤٤ه هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.