tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-11-28 document_type=ruling entity=document_number:de91d2da-5728-4102-86a1-16ae9c86ec5f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٠١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (شركه شخص واحد) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء في مضمونها: ان المدعيه قامت بتقديم خدمات صيانه الاجهزه الطبيه التابعه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها قد اخلت بتسليم قيمه الخدمات. وتم مصادقه المدعي عليها علي خطاب تثبيت المديونيه والذي يتلخص في مبلغ قدره (١,٧٨٨?٥٧٦,٩٥) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وسبعون وخمسه وتسعون هلله، وهو حق ثابت ومؤكد من قبل المدعي عليها –كما هو مرفق-، وفي تاريخ ?? /?? /????م تم ارسال اخطار للمدعي عليها باداء الحق المدعي به تطبيقا لنظام المحكمه التجاريه.
وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٧٨٨?٥٧٦,٩٥) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٧٨,٨٥٧,٦٩) ميه وسبعه وثمانون الفا وثمانيه مايه وسبعه وخمسون ريال سعودي وتسعه وستون هلله.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للرد وذلك خلال يومي عمل من تاريخ اليوم.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعيه عليها عن عدم اجابتها عن الدعوي فذكرت انها لم تستطع ارفاق اجابتها الكترونيا فامهلتها الدايره للاجابه الان؛ فاجابت: بان هناك مبالغ اختلفت عن المبالغ المصادق عليها في محل الدعوي، وبسؤال الدايره لها ما هو المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه؟ فذكرت انها لا تعلم، فافهمتها الدايره بان هذه الاجابه غير مناسبه؛ فهل لديها اجابه اخري؟ فطلبت مهله للتاكد من المبالغ الحقيقيه؛ ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٧٨٨.٥٧٦.٩٥) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وخمسمايه وسته سبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد صيانه الاجهزه الطبيه بين الطرفين، مما يعد من قبيل الاعمال التجاريه وتختص الدايره بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها بارفاق مطابقه الرصيد والمتضمنه اقرار المدعي عليها بمبلغ المديونيه للمدعيه البالغ قدره (١,٧٨٨,٥٧٦,٩٥) مليون وسبعميه وثمانيه وثمانون الفا وخمسميه وسته وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، والمذيله بختم شركه المدعي عليها، وبناء علي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه مالم يثبت غير ذلك، تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه "؛ وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه الورقه، ودفعت بان المبلغ غير صحيح، ولم تقدم بينه علي ذلك، ثم اقرت بوجود مستحقات لا تعلم قدرها، مما يتوجه معه صحه دعوي المدعيه، وبما ان الدايره امهلتها للاجابه فلم تجب باجابه ملاقيه، وحيث نصت الماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : " اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضرروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي"، ولما سبق تقرر لدي الدايره ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها ثم الزامها به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١.٧٨٨.٥٧٦.٩٥) مليون وسبعميه وثمانيه وثمانون الفا وخمسميه وسته سبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٥ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (شركه شخص واحد) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: قامت المدعيه بتقديم خدمات صيانه الاجهزه الطبيه التابعه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها قد اخلت بتسليم قيمه الخدمات. تم مصادقه المدعي عليها علي خطاب تثبيت المديونيه والذي يتلخص في مبلغ وقدره (١,٧٨٨,٥٧٦.٩٥) ريال سعودي وهو حق ثابت ومؤكد من قبل المدعي عليها، بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م تم ارسال اخطار للمدعي عليها باداء الحق المدعي به تطبيقا للفقره (١) الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه، وبتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراض جاء فيها: (اولا: ان الدايره لم تعطي لنا الوقت الكافي للرد علي ادعاءات (المدعي) حيث حضرنا اول جلسه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه ولم نكن نعلم اي تفاصيل عن الدعوي لعدم ورودها علي موقع ناجز ووعدنا وكيل (المدعيه) في هذه الجلسه بارسال الدعوي ومستنداتها علي الواتس، وتابعنا معه اكثر من مره الا ان ارسلها مساء يوم ٢/١٢/١٤٤٢ه وهو اليوم السابق للجلسه الاخيره بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٢ه وطلبنا من الدايره تاجيل الجلسه لحين احضار الرد الا انها رفضت هذا الطلب واصدرت حكمها. ثانيا: عدم صحه ادعاء (المدعيه) انه قدم خدمات صيانه للاجهزه الطبيه التابعه (للمدعي عليه) والصحيح ان العلاقه مع (المدعيه) كانت كمقاول من الباطن لبعض اعمال (المدعي عليه) بموجب العقود المبرمه مع (...) لمستشفي (...) بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٧ه ومستشفي (...) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨ه، حيث قامت (المدعي عليها) بتوقيع عقود من الباطن مع (المدعيه) لصيانه الاجهزه والمعدات الطبيه التي تشملها العقود المبرمه مع وزاره الصحه وتامين قطع غيارها.)، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٣ه حيث جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المستانف هل مقدم الاستيناف يملك رخصه محاماه فاجاب بانه لا يملك رخصه محاماه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف علي الحكم الصادر من الدايره العاشره في القضيه رقم ٨٠١٨ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣ه وبﷲ التوفيق.