moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449047140 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه ادعت علي المدعي عليه ب "اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 14/12/1442ه ان تورد المدعيه للمدعي عليه مياه، فقامت المدعيه بتوريد ما قيمته (7,962) ريال، ولم يسدد المدعي عليه شيء منها، لذا نطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدرها(7,962) سبعه الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال" انتهت صحيفه دعواها، فباشرت الدايره نظر القضيه وعقدت جلساتها، وحضرها عن المدعيه (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للصناعه بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 1443/10/14ه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (171714191) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده 57-2 من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي بيناته علي دعواه، قال: "لدينا الفاتوره التي برقم (...) بتاريخ 2021/07/24م بقيمه (7,962) ريال. ومطابقه رصيد، وفاتوره برقم (...) وسند لامر بعشره الاف ريال" هكذا قال. وبالاطلاع علي الفاتوره التي برقم (...) لم اجد فيها اي بتوقيع للمدعي عليه، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد لم اجد فيها اي توقيع للمدعي عليه، وبالاطلاع علي الفاتوره التي برقم (...) وجدتها خاليه من اي ثمن، وبالاطلاع علي السند لامر وجدته محرر من المدعي عليه بتاريخ 2021/08/23م بمبلغ (10.000) ريال وبسؤال المدعي الديك بينه غير هذا؟ قال: "ليس لدي بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي" هكذا قال. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتبليغ المدعي عليه بتوجيه اليمين له، فان لم يحضر فسيعد ناكلا ويقضي عليه بنكوله. وفي جلسه اخري افتتحت مرييا وحضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه في هذه الجلسه رغم تبلغه لاداء اليمين في مهمه التبليغ رقم (175113402) لذا فانه يعتبر ناكلا عن ادايها، وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: وبناء علي ما سبق من الدعوي، وحيث ادعي المدعي علي المدعي عليه بانه استورد منه مياه بقيمه (7,962) ريال، ولم يسدد قيمتها، وقد المدعي عدم البينه الموصله علي دعواه، و طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه لاداء اليمين بمهمه تبليغ رقم (175113402) وبناء علي الفقره الخامسه من اللايحه التنفيذيه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه انه "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام..." وبناء علي حديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) اخرجه الترمذي وصححه واصله في الصحيحين ولما تقرر شرعا من انه اذا نكل المدعي عليه عن اليمين حكم عليه لقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بالنكول. اخرجه احمد، قال ابو عبيد القاسم بن سلام: (وحكم عثمان علي ابن عمر حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه وراه لازما، فهل يوجد امامان اعلم بسنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وبمعني حديثه منهما) وقال ابن قدامه في الكافي(4/ 241): "فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، وتعذر احضاره، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق"، كما يعتضد ذلك بما ورد في المادتين (97/1) و (98) من نظام الاثبات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره سبعه الاف وتسعمايه واثنان وستون (7,962)ريالا للمدعيه شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...). هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بهذا الحكم في هذا اليوم الموافق 1444/02/19ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف -مرافعه او تدقيقا - بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم:(41/19/2) بتاريخ 1441/10/25ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1544/ت) بتاريخ 1441/11/25ه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.