moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449018621 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...) وتاريخ 19 / 09 / 1443 ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06 / 06 / 1442 ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 10 / 03 / 1443ه الموافق 16 / 10 / 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سلمون وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 03 / 1443ه الموافق 16 / 10 / 2021م بثمن اجمالي قدره (940.89) تسع ميه واربعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 13 / 02 / 1443ه الموافق 20 / 09 / 2021م بمبلغ قدره (940.89) تسع ميه واربعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10 / 03 / 1443ه الموافق 16 / 10 / 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وكشف حساب وسند استلام مبيع). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه بالسداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي للمطالبه بالمبلغ مقابل ٢٠%)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (188) مايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (940.89) تسع ميه واربعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (188) مايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 23 / 01 / 1444ه، حضر المشار اليهما طرفا الدعوي وكاله، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر ان لديه تحرير اخر وطلب اضافي يرغب في تقديمه هكذا قرر فجري افهامه بان يرفق دعواه في النظام مع طلباته ومرفقاتها خلال خمسه ايام ففهم ذلك وجري افهام وكيل المدعي عليها بان عليه الرد خلال خمسه ايام من انتهاء الوقت المحدد لوكيل المدعيه ففهم ذلك وجري افهام وكيل المدعيه ان يرد علي ما يذكره وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام من رد وكيل المدعي عليها ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 24 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه/ اقدم لفضيلتكم صحيفه الدعوي، مشتمله الاتي: اولا: الموضوع: ان موكلتي قامت بالبيع بالاجل مواد غذاييه من اسماك نوع سلمون وغيرها علي المدعي عليها , بثمن اجمالي قدره (220577.04) مايتان وعشرون الفا وخمس مايه وسبع وسبعون ريالا واربعه هللات، سدد منها مبلغ وقدره (219636.15) مايتان وتسعه عشر الفا وست مايه وست وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله، بناء علي كشف الحساب المرفق، والمتبقي مبلغ وقدره (940.89) تسع مايه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله, مقسمه علي الاتي: ا- مبلغ وقدره (940.64 ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121101009) بتاريخ 16 / 10/ 2021م ب- مبلغ وقدره (خمس وعشرون هلله) جزء من فاتوره (121100104) بتاريخ 2 / 10/ 2021م وموكلي يتنازل عن مبلغ (خمس وعشرون هلله). وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره وسند الاستلام وكشف الحساب من تاريخ 1 / 4 / 2020 م الي تاريخ 29 / 6 / 2022م وحوالات). ٢- وقد تضرر موكلتي بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها بالسداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي للمطالبه بالمبالغ بناء علي عقد المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك، بمبلغ قدره (188) مايه وثمانيه وثمانون ريال. وقد تقدمت موكلتي لمنصه تراضي بطلب صلح برقم الطلب (4311024203 -01) وتاريخ21 / 11 / 1443ه، وانتهي بعدم الصلح، وحررت الوثيقه بتاريخ 18 / 12 / 1443ه، وبناء عليه قيدت الدعوي. ثانيا: الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (940.64) تسع مايه واربعون ريالا واربع وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٨) مايه وثمانيه وثمانون ريال. وبتاريخ 06 /03 / 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ما نصه/ اولا: ما جاء في دعوي المدعيه صحيح من شراء المدعي عليها اغذيه اسماك نوع سلمون، والحقيقه ان التعامل بين الطرفين ليس البيع بالاجل وانما تستلم المدعي عليها مبلغ مواد الاغذيه حالا. الثانيه: ما ذكرته المدعيه من مبلغ المطالبه وقدره (940.89) تسع مايه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله، استنادا الي الفواتير المشار اليها/ ا- مبلغ وقدره (940.64 ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121101009) بتاريخ 16 /10 / 2021م. ب- مبلغ وقدره (خمس وعشرون هلله) جزء من فاتوره (121100104) بتاريخ 2 / 10/ 2021م غير صحيحه وانما هي من اصطناع المدعيه وبناء علي ما سبق اطلب رد الدعوي واخلاء سبيل موكلي. وبتاريخ 06 / 03 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها ما نصه/ اولا: ان ممثل المدعي عليها تاخر في الرد علي الدعوي الي تاريخ اليوم. ثانيا: ذكر ممثل الجهه ((اولا: ما جاء في دعوي المدعيه... ليس بيع بالاجل) ويرد علي ذلك: ا- عند الاطلاع علي كشف الحساب نجد ان الفواتير السابقه سددت بالاجل، وغير صحيح ما ذكره ممثل المدعي عليها. ثانيا: ذكر ممثل الجهه ((الثانيه: ما ذكرته المدعيه من مبلغ الطالبه... غير صحيحه وانما هي من اصطناع المدعيه)) ويرد علي ذلك: ا- علي ممثل المدعي عليها اثبات ادعايه. ب- ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (219636.15) مايتان وتسعه عشر الفا وست مايه وست وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله، بناء علي كشف الحساب المرفق والمتبقي مبلغ وقدره (940.89) تسع مايه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله، فنجد هنا ان المدعي عليها سدد جزء كبير من فاتوره (121100104) بتاريخ 2/10/2021، فكيف يدعي بان هذه الفاتوره من اصطناع المدعيه!؟ وبناء علي ما سبق فاتمسك بطلبي السابق. وفي جلسه بتاريخ 06 / 03 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر انه ارفق اجابته عبر النظام الالكتروني في صباح هذا اليوم، ثم عقب وكيل المدعيه بانه ارفق ردا في النظام علي اجابه المدعي عليه؛ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ 05 / 04 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله لم يشتري ولم يستلم اي شيء من البيع الذي تذكره المدعيه في دعواها، ثم وبعد اطلاع الدايره علي البينات المقدمه من وكيل المدعيه تبين انها غير كافيه للحكم لما تطلبه، وافهمته ان له يمين المدعي عليه، فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي شرايه واستلامه المبيع المذكور في الدعوي، وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه، وقررت تاجيل الجلسه لحضوره في الجلسه القادمه كما افهمت وكيله بانه في حال تخلفه فستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين. وفي جلسه اليوم 28 / 04 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين للمدعي عليه بموجب محضر الجلسه الماضيه وبموجب التبليغ الخاص بذلك والذي يحمل الرقم (182937789) وقد تخلف عن الحضور في هذه الجلسه وبعرض ذلك علي موكله ذكر بان موكله يمتنع عن اداء اليمين فافهمته الدايره بانه في حال عدم حضوره لاداء اليمين فان الدايره ستقضي علي موكله بالنكول فاصر علي الامتناع وعليه قررت الدايره اعتبار المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (940.89) تسع ميه واربعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله تمثل قيمه بضاعه مواد غذاييه عباره عن (اسماك سلمون) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه علي كشف حساب باسم المدعي عليها وفاتوره استلام المندوب غير ممهوره بختم المدعي عليها ولما كانت البينه غير كافيه للحكم لما تطلبه المدعيه، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يسند ويثبت دعوي موكلتها واقترن ذلك بانكار المدعي عليه لدعوي المدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه ونصها: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، ولما كانت الدايره وجهت اليمين للمدعي عليه بناء علي طلب المدعيه، وبما انه رفض تاديتها، وعليه واستنادا علي الماده الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وعليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي الاصلي، ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يشترط رفعها ولا الترافع فيها من قبل محام ابتداء وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاريه (السجل التجاري: (...) بان يدفع ل/شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (940,64) تسعمايه واربعون ريالا واربع وستون هلله، والله الموفق.