moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439548088 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء فيلا سكنيه للمدعي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٣/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (قيامه بانشاء فيلا مخالفه للمواصفات المتفق عليها و مخالفه للتقارير الهندسيه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٣م، مما تسبب ب(بناء فيلا غير امنه و غير صالحه للسكن)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بناء المدعي عليه فيلا غير صالحه للسكن كونها غير امنه وذلك بناء علي مخالفته للمواصفات والتقارير الهندسيه) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (اتعاب المكاتب الهندسيه التي توجه لها المدعي من اجل الحصول علي تقرير بالاعمال التي قام بها المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، مما تسبب ب(دفع مبالغ مقابل اصدار تقارير للمدعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (احوج المدعي عليه المدعي للتعاقد مع مكاتب هندسيه للحصول علي تقارير تثبت عدم صلاحيه المبني للسكن به) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (اتعاب مكاتب التصميم لمخالفه المدعي عليه للتصاميم المتفق عليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، مما تسبب ب(عمل تصاميم غير متفق عليها بالعقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (احوج المدعي عليه المدعي الي اعاده التصميم مره اخري وذلك بناء علي المخالفات التي قام بها المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بقيام المدعي عليه بالاخلال بما ورد في عقد المقاولات المبرم مما ادي الي (احوج المدعي عليه المدعي الي التعاقد مع مكتب محاماه لمدافعه و المرافعه في سبيل استعاده حقه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٦٦٠,٠٠٠) مليونان وست ميه وستون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهما المدونه بيناناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه المرصوده بعاليه، وقدم سندا لدعواه عقد المقاوله المبرم بين المدعي والمدعي عليها مجموعه الالاء التجاريه، وتقرير هندسي صادر من مكتب مسارات التكامل للاستشارات الهندسيه والذي خلص الي وجود عيوب في تنفيذ المدعي عليها للعقار محل الدعوي وانه غير صالح للسكن وغير امن، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهما قدم جوابا نصه: الموضوع: جواب علي دعوي 1) ادفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه والقضاء العام بنظر الدعوي الحاليه لوجود شرط تحكيم وابدي هذا الدفع قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول متزامنا في الوقت نفسه مع الدفع باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها عملا بمقتضي الماده (11-1) من نظام التحكيم السعودي التي تنص علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. وعملا بمقتضي الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها، او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها وعملا بمقتضي اللايحه (75-1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: اذا كان للخصم اكثر من دفع مما ورد في هذه الماده فيجب ابداؤها معا. علما بانني تقدمت في القضيه المنظوره حاليا لدي المحكمه العامه بجده بطلبي علي القضيه رقم (433292665) وتاريخ 23-10-1443 ه عن طريق البوابه الالكترونيه لوزاره العدل (نظام تقاضي) قبل انعقاد الجلسه الاولي ودفعت بعدم الاختصاص الولايي كدفع مبديي، والدعوي الحاليه من حيث موضوعها وسببها واطرافها هي ذات الدعوي رقم (439346040) وتاريخ 20-9-1443 ه المنظوره حاليا لدي الدايره الحقوقيه (1) الاولي بمحكمه الاستيناف بجده الامر الذي اطلب معه صرف النظر عن الدعوي الحاليه لعدم الاختصاص الولايي واحاله الدعوي الي محكمه اخري (محكمه الاستيناف بجده) لقيام النزاع نفسه امامها. 2) المدعي اقام دعواه الحاليه وهو يعلم يقينا وقطعيا انها مازالت منظوره لدي محكمه الاستيناف بجده بالرغم من تعهده في صحيفه الدعوي بانه لم يسبق له اقامه الدعوي الحاليه وبالرغم من انه ارفق الحكم الابتدايي في الدعوي الا ان ذلك جاء من باب المغالطه والايهام والتدليس والتلبيس علي مقام المحكمه الموقره لكي تتوهم ان الاختصاص النوعي محسوم بحكم قطعي له حجيه الامر المقضي، وعليه فانني اطلب من الدايره الموقره تطبيق النظام واحاله المدعي ووكيله في الدعوي للنيابه العامه وتعزيرهما علي ذلك. 3) المدعي اقر في صحيفه دعواه بصحه الدفع المبديي بقيام النزاع نفسه امام محكمه اخري في دعوي لم يصدر فيها حكم قطعي حتي الان الامر الذي يثبت معه صحه دفعي المبديي باقرار المدعي مما يستوجب قبول هذا الدفع المبديي وصرف النظر عن دعوي المدعي الحاليه لقيام النزاع نفسه امام محكمه اخري. 4) اطلب من الدايره الموقره قبول دفوعي الشكليه المبدييه المتضمنه قيام دعوي اخري مرتبطه بالدعوي الحاليه وعدم الاختصاص الولايي للدايره بنظرها لوجود شرط تحكيم وعدم جواز نظر الدعوي او سماعها لرفع الدعوي قبل حلول اوانها وسقوط الحق في اقامتها وعدم تحريرها والحكم بقبول هذه الدفوع الشكليه علي استقلال عملا بمقتضي الماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع. مع ضروره اخضاع حكمها للاستيناف عملا بمقتضي اللايحه (77-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: اذا حكمت المحكمه – علي استقلال - بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعا لطرق الاعتراض. . 5) اطلب من الدايره الموقره التحقق من المسايل الاوليه قبل السير قدما في الدعوي وفتح باب المرافعه عملا بمقتضي الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ما يلي: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها. وعملا بمقتضي اللايحه (30-1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها – مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه - قبل السير في الدعوي. وعملا بمقتضي القاعده (4) الرابعه من قواعد التوزيع الداخلي التي تنص علي انه: تتحقق الدايره في الجلسه الاولي - من تلقاء نفسها – من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ويثبت التحقق في محضر الضبط وعملا بمقتضي اللايحه (65-3) مكرره من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: تتحقق الدايره في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي والبت في مسالتي الاختصاص الولايي وسبق الفصل في الدعوي بموجب تقرير المكتب الهندسي التحكيمي لكونهما مسالتين اوليتين. 6) دعوي المدعي الحاليه الفرعيه مرفوعه قبل حلول اوانها لانه يشترط لاقامته الدعوي الحاليه الفرعيه بالتعويض عن الضرر صدور حكم قطعي لصالح المدعي ضد خصمه في الدعوي الاصليه المتعلقه باثبات الخطا والضرر الامر الذي يتعين معه صرف النظر عن طلب المدعي بالتعويض لان من شروط صحه الدعوي وقبولها ان ترفع بعد حلول اوانها ومن تعجل شييا قبل اوانه عوقب بحرمانه ومن استعجل ما اخره الشرع يجازي برده ومن عاجل المحظور قبل انه فقد باء بالخسران مع حرمانه معامله له بنقيض قصده جزاء وفاقا. 7) المدعي لم يحرر دعواه وفقا للاصول الشرعيه والنظاميه حيث لم يبين في دعواه ولم يحدد بدقه عناصر المسيوليه التقصيريه الموجبه للضمان (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) المقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء) الامر الذي اطلب معه من الدايره الموقره سؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه فان امتنع عن تحرير دعواه او عجز عن ذلك فانني اطلب من الدايره الموقره صرف النظر عن دعواه عملا بمقتضي نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، وتحرير الدعوي في غايه الاهميه للفصل في المسايل الاوليه. طلب المدعي عليه تعيين مكتب خبره هندسيه 8) تقديم المدعي تقريرا مزورا من مكتب خبره هندسيه وطلبه تعيين مكتب خبره هندسيه عن طريق المحكمه ما هو الا محاوله يايسه وبايسه للتحلل من التزاماته التعاقديه وفقا لعقد اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين اذ ان هذا الامر محسوم بتقرير المكتب الهندسي التحكيمي الذي لا يجوز الاعتراض عليه مما يعني سبق الفصل قي الدعوي حيث سبق الزام المقاول بمكتب فني هندسي مجاز ومعتمد من المحكمه العامه بجده (مكتب (...)للاستشارات الهندسيه) حسب طلب المالك المدعي ووفقا لمقتضي الماده ثالثا من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمنه ما نصه: ..... واتفق الطرفان علي ان يقوم المقاول باختيار مكتب هندسي تحكيمي لعمل تقرير انشايي كامل..... علي ان يكون تقرير المكتب الفني الهندسي التحكيمي تقريرا نهاييا وملزما ولا يحق لاحد الطرفين الاعتراض عليه وفقا لمقتضي الماده سابعا من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمنه ما نصه: ..... يكون تقرير المكتب التحكيمي تقريرا نهاييا ولا يحق لاحد الطرفين الاعتراض عليه..... وعلي ان يتم عمل تصفيه للحساب بين الطرفين تكون ملزمه للدفع لاي طرف منهما وفقا لمقتضي الماده ثامنا من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمن ما نصه: ..... عمل تصفيه للحساب بين الطرفين تكون ملزمه للدفع لاي طرف منهما في مده 15 يوما..... الامر الذي يتعين معه رفض هذا التقرير المزور وعدم الالتفات اليه مطلقا. 9) لا صحه لما زعمه المدعي بالباطل من عدم سلامه المبني محل الدعوي انشاييا، وهذا الادعاء الباطل يكذبه ويفضحه التقرير الفني الهندسي التحكيمي (مكتب (...) الذي اثبت سلامه المبني (صفحه 16) والذي يعتبر تقريرا نهاييا وملزما ولا يحق لاحد الطرفين الاعتراض عليه وفقا لمقتضي الماده سابعا من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمنه ما نصه: ..... يكون تقرير المكتب التحكيمي تقريرا نهاييا ولا يحق لاحد الطرفين الاعتراض عليه..... ، ولا حجه في هذا الادعاء لو فرضنا جدلا صحته لمجرد الفرض الجدلي لان المدعي المالك للعقار قام ببيع العقار بمبلغ وقدره (1.840.000) مليون وثمانمايه واربعون الف ريال علي المشتري: (...)(...) وافرغه باسمه بموجب صك الملكيه رقم (220204031718) وتاريخ 12-7-1437 ه الصادر من كتابه عدل الاولي بجده المرفق صورته بطيه الامر الذي يسقط معه حقه في هذا الادعاء الباطل لو فرضنا جدلا صحته لسقوط حق خيار العيب بالتصرف في العقار محل الدعوي بالبيع علي طرف اخر ويثبت معه كذب هذا الادعاء الباطل وكيديته. 10) دعوي المدعي لا تكاد تنفك عما يكذبها لانه وفقا للماده الخامسه من عقد المقاولات فان الاشراف الهندسي علي المبني والاستلام للمبني محددين بخطوات مفصله ومتسلسله ومتتابعه واحده تلو الاخري في كل مرحله من مراحل البناء وهما اي الاشراف الهندسي علي المبني والاستلام للمبني منوطان بالمالك المدعي الذي استلم المبني قبل نحو عشر سنوات ولو كان صادقا ومحقا فيما يدعيه لما قام بالاستلام ولاوقف العمل عند وجود اي مخالفه كما يزعم بالباطل ولما سمح بالاستمرار في العمل نهاييا حتي يتم التعديل الامر الذي تخلي معه مسيوليه المقاول من اي تبعات بحكم وجود اشراف هندسي واستلام من قبل المالك المدعي في كل مرحله من مراحل البناء. 11) لا صحه لما زعمه المدعي بالباطل من ان موضوع النزاع في الدعوي الحاليه يتعلق بعقد اعمال المقاوله لان هذا النزاع محسوم قبل اقامه الدعوي بموجب مكتب التقرير الفني الهندسي التحكيمي الذي يعتبر نهاييا وملزما للطرفين وغير قابل للاعتراض. ولان قبول الدعوي وجواز سماع الدعوي ونظرها من المسايل الشكليه الاوليه وسابق بحكم اللزوم علي الموضوع ويجب الفصل فيه قبل السير قدما في الدعوي، ولان الاختصاص الولايي سابق بحكم اللزوم علي الاختصاص النوعي، ولان الساقط لا يعود، ولان من سعي الي نفي ما اثبت علي يديه فسعيه مردود عليه، ولان ما بني علي باطل فهو باطل، ولانه لا اجتهاد مع النص، ولان دعوي المدعي لا تكاد تنفك عما يكذبها، وحيث ان عقود المقاوله والصلح والمداينه محل الدعوي بما تضمنته من اقرار وتعهد والتزام وشروط بينه قاطعه لا تقبل اثبات العكس علي نفي صحه دعوي المدعي الكيديه وما جاء فيها من ادعاءات باطله وحجج واهيه، ولان المرء مؤاخذ باقراره ولا حجه لمن اقر، ولانه لا انكار بعد اقرار، وبما ان الاقرار سيد الادله واقوي وسايل الاثبات فالاقرار حجه قايمه بنفسه يؤخذ به ويحكم بمقتضاه لان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه علي اساس ان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها فاذا اقر علي نفسه بما يضر بها وهو عاقل حسب الفرض فان ذلك يكشف علي وجه القطع عن ثبوت المقر به في حقه ولهذا كان الاقرار اكد من الشهاده فان الخصم اذا اعترف لا تسمع عليه الشهاده (اي لا حاجه الي الشهاده) وانما الشهاده يحتاج اليها اذا انكر، ولان الاقرار ليس دليلا بل يغني عن الدليل ولا حاجه معه الي مزيد بينه، ولان الخصم اذا اقر حسم الخلاف فورا، ولان الاقرار بمثابه شهاده المرء علي نفسه فكفي بنفسه علي نفسه شهيدا وفقا لما جاء في المغني (5-109) وكشاف القناع (6-453)، وحيث الامر ما ذكر فانني اطلب من الدايره التجاريه (2) الثانيه الموقره الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي الحاليه لعدم الاختصاص الولايي للدايره وللقضاء العام ومحاكم وزاره العدل بنظرها لوجود شرط تحكيم ولقيام النزاع نفسه امام محكمه اخري وعدم تحريرها وفقا للاصول الشرعيه والنظاميه وسبق الفصل فيها وعدم جواز نظر الدعوي او سماعها لرفع الدعوي قبل حلول اوانها وسقوط الحق في اقامتها. ، كما ارفق في جوابه عقدا مبرما بين المدعي والمدعي عليه (...) علي ان يقوم المقاول (المدعي عليه) باختيار مكتب هندسي تحكيمي لعمل تقرير هندسي لكامل العقار، وارفق ايضا تقرير هندسي صادر من مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، كما ارفق صك الملكيه رقم: (220204031718) وتاريخ 12/7/1437 ه الصادر من كتابه عدل الاولي بجده والذي ثبت فيه قيام المدعي ببيع العقار محل الدعوي علي المشتري: (...) وافراغه باسمه، ثم عقب المدعي وكاله برده ونصه: اولا: جوابا علي الفقره رقم (1) من مذكره الخصم: عدم صحه دفع المدعي عليه بشرط التحكيم كونه تنازل عنه وذلك لاقامته الدعوي رقم (431752996) لدي الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه بمحافظه (...)وموضوعها بشان العقد محل هذه الدعوي ولكنها مختلفه عن هذه الدعوي في موضوع المطالبه حيث اقام المدعي عليه تلك الدعوي مطالبا فيها بقيمه يزعم انها مقابل العقد. وبالمقابل اقمنا دعوانا بالمحكمه العامه محافظه (...)برقم (439346040) وصدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (433298214) والمؤيد بموجب الصك رقم (447053051) و بناء عليه اقمنا هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم حفظكم الله كون ان المحكمه التجاريه هي من ينعقد لها الاختصاص في الدعاوي المقامه علي المقاول وحيث موضوع مطالبتنا في هذه الدعوي هو التعويض لقاء قيام المدعي عليه بمخالفه بنود و شروط العقد ونتج عن ذلك بناء عقار غير صالح للسكن فيه وعليه يتضح لكم اصحاب الفضيله حفظكم الله تنازل المدعي عليه سابقا عن شرط التحكيم. برفعه تلك الدعوي واستناده علي نفس العقد مع اختلاف موضوع المطالبه. وبناء علي ذلك التنازل اقام المدعي -في هذه الدعوي- دعواه لدي المحكمه العامه بمحافظه جده برقم (...) ودفع المدعي عليه بوجود شرط التحكيم متناسيا تنازله سابقا عنه وهذا ما تنبهت به الدايره بمحكمه اول درجه بعد تقديمه الطلب رقم (433292665) والذي يطلب فيه صرف النظر عن الدعوي لوجود شرط تحكيم وانتهي هذا الدفع برفضه من الدايره العامه السادسه عشر لعدم صحته نظاما وحكمت بعد الاختصاص نوعيا كون ان الاختصاص ينعقد لدي المحكمه التجاريه وتقدم المدعي عليه باعتراض علي هذه الحكم طالبا فيه ايضا الحكم بعدم الاختصاص ولاييا لوجود شرط التحكيم -علي حد قوله- والذي انتهي بتاييد الحكم بالصك رقم (447053051) بعدم الاختصاص النوعي وعدم صحه ذلك الدفع المقدم من المدعي عليه. وعليه يكون ذلك الدفع جديرا بالرفض لوجيهن: اولها: لعدم استناده علي اسس نظاميه وذلك كون ان المتمسك به قد تنازل عنه برفعه دعوي لدي القضاء العام وثانيها: لسبق الفصل فيه لدي محكمتين وهم دايره اول درجه بالمحكمه العامه بجده والدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بجده. ثانيا: جوابا علي الفقره رقم (2) من مذكره الخصم: اما بشان رفع هذه الدعوي بالرغم من عدم انتهاء الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه - كحد قوله - فنجيب علي ذلك بان الحكم الصادر في الدعوي رقم (439346040) بالصك رقم (433298214) منتهي ومكتسب القطعيه بناء علي تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم بالصك رقم (447053051). وايضاح اخر ان النظام اعطي ابتدا الحق في الاعتراض الي المدعي -اي موكلي- كونه هو المحكوم عليه وذلك وفقا لما ورد في منطوق الحكم (وان للمدعي مده ثلاثين يوما لتقديم لايحته الاعتراضيه.......). ونود ان نحيط اصحاب الفضيله حفظكم الله ورعاكم بان الحكم لم يعطي المدعي عليه الحق في الاعتراض وذلك كون ان الحكم كان في صالح المدعي عليه وعليه ووفقا للماده السابعه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه). وحيث اننا لم نتقدم باعتراض علي الصك الصادر في الدعوي لقناعتنا بحكم صاحب الفضيله ناظر الدعوي في محكمه اول درجه وعليه تقدمنا بالدعوي المنظوره امامكم اصحاب الفضيله حفظكم الله برقم (439548088) عملا بما نص عليه الحكم وعملا بمحضر الاجتماع الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم 2826 بتاريخ 29/01/1439ه والمستند عليه بنص الحكم الصادر في هذه الدعوي والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم (447053051) والذي نص علي انعقاد الاختصاص الي المحكمه التجاريه في الدعاوي المقامه علي المقاول بسبب اعماله. ثالثا: جوابا علي الفقره رقم (3) من مذكره المدعي عليه وكاله: بشان ما اثاره بقيام النزاع نفسه امام محكمه اخري فهذا غير صحيح فقد اقام المدعي دعواه في المحكمه العامه بالدعوي رقم (439346040) كما اوضحنا في الفقره ثانيا والتي صدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (433298214) المكتسب القطعيه بموجب حكم التاييد الصادر بالصك رقم (447053051) وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الدفع. رابعا: جوابا علي الفقره رقم 6 من مذكره المدعي عليه وكاله: بشان رفع هذه الدعوي قبل حلول اوانها من حيث الموضوع فهذا غير صحيح فمن المعلوم لدي فضيلتكم نفعنا الله بعلمكم ان دعوي التعويض ترتكن علي ثلاث اركان وهما الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما و بالنظر الي لايحه الدعوي المقدمه من طرفنا (علي مطبوعات مكتب (...) تجدون حفظكم الله لايحه دعوي مكتمله ومفصله لاركان دعوي التعويض ونرفقها لكم اصحاب الفضيله في هذه المذكره مرفق وحيد . وعليه يتبين لكم اصحاب الفضيله عدم صحه دفع وكيل الخصم لما تم ايضاحه في هذه الفقره. خامسا: جوابنا علي الفقره رقم 7 من مذكره المدعي عليه وكاله: بشان ما اورده بخصوص عدم تحرير الدعوي بالشكل النظامي فنجيب علي ذلك ان في هذه الفقره نجد بان وكيل المدعي عليه قد هدم ما ذكره في الفقره السابقه بشان رفع الدعوي قبل اوانها وهذا يبين لكم اصحاب الفضيله حفظكم الله محاوله الوكيل باختلاق الاعذار والدفوع الشكليه نيه منه في اطاله امد التقاضي وعليه نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله عزل هذا الوكيل لتلاعبه ومحاولته في تعطيل سير القضيه. اما بشان تحرير الدعوي فالقرار في هذا الامر هو قرار الدايره الموقره ونحن بحكم ما يقرر به اصحاب الفضيله حفظكم الله . سادسا: جوابنا علي الفقره رقم 8 من مذكره المدعي عليه وكاله: اما ما ذكره فما يخص الموضوع فنحن علي استعداد بالجواب عليه ونحن مستندين بذلك علي الكثير من البينات ونحن نجيب علي الدفوع الشكليه وفقا لما قررته الدايره الموقره من الجواب علي الدفوع الشكليه فقط ابتدا. وعليه يكون المدعي قد اقامه دعواه وفقا لصحيح النظام. اما ما يحاول المدعي عليه وكاله اثارته بالعيوب الشكليه - علي حد قوله - فهذا اصحاب الفضيله حفظكم الله يعد مماطله و محاوله من الوكيل في اطاله امد التقاضي. وعليه وبناء علي ما تقدم،، نلتمس من فضيلتكم حفظكم لله : اولا: نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله السير في نظر الدعوي موضوعا. ثانيا: 1- الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (2,500,000) اثنان مليون وخمسمايه الف ريال سعودي تعويضا عما قاموا به من اخلال بنصوص العقد المبرم بين الطرفين والذي نتج عن هذا الاخلال اضرار لموكلي، 2- اتعاب محاماه بمبلغ (138.000) ميه وثمانيه وثلاثين الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه. 3- اتعاب المكاتب الهندسيه التي دفعها موكلي مبلغ (50.000) خمسون الف ريال تقريبا. 4- اعاده التصميم بمبلغ وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال. وحفظ كافه الحقوق الاخري لموكلي تجاه المدعي عليهم. ، ثم في جلسه اخري منعقده بتاريخ: 21/4/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهما المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وفيها حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه؛ وذلك لثبوت انتقال ملكيه العقار من المدعي الي المشتري، وان الصفه في هذه الدعوي منعقده لمالك العقار الحالي، ثم عادت الدعوي من دايره الاستيناف الاولي بموجب الصك رقم: 4430582922 وتاريخ: 14/7/1444ه والمتضمن الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه لها للنظر فيها والفصل في موضوعها، حيث استندت دايره الاستيناف علي العقد المبرم بين الطرفين والذي ثبت بموجبه انعقاد صفه المدعي في هذه الدعوي، وعليه باشرت الدايره النظر في الدعوي ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ: 29/8/1444ه بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهما المدونه بيناناتهما في ضبط الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليهما بتعويضه عن قيمه البناء وكل ما دفعه جراء عقد المقاوله المبرم بينه وبين المدعي عليها مجموعه (...) والزامهما بتعويضه عن اجره التصميم واتعاب الخبير واتعاب المحاماه - وذلك علي النحو المفصل في دعواه - وبما ان المدعي عليه وكاله نازع في طلبات المدعي ودفع بوجود شرط التحكيم وان المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه وانه قام ببيع العقار محل الدعوي، تاسيسا علي ذلك وحيث لم يتضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط التحكيم ولم تتضمنه ايضا الاتفاقيه اللاحقه للعقد والمبرمه في شهر محرم من عام 1441ه، عليه وحيث لم يقدم المدعي وكاله بينته علي وقوع اي ضرر علي المدعي في ظل ثبوت قيامه ببيع العقار بموجب صك الملكيه الصادر من كتابه عدل الاولي بجده برقم: (220204031718) وتاريخ 12/7/1437ه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها مجموعه (...)، واما عن المدعي عليه (...) فبما انه لم يكن طرفا في العقد، لذا ولما كان النظر في الصفه من المسايل الاوليه التي تتصدي لها المحكمه وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) لانعدام صفته، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها شركه (...). ثانيا: عدم القبول في مواجهه المدعي عليه (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439548088 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليهما بتعويضه عن قيمه البناء وكل ما دفعه جراء عقد المقاوله المبرم بينه وبين المدعي عليها مجموعه (...) والزامهما بتعويضه عن اجره التصميم واتعاب الخبير واتعاب المحاماه، باحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/09/1444ه الذي قضي: بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها شركه (....). ثانيا: عدم القبول في مواجهه المدعي عليه (...)؛ وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 04/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، طلبت منه الدايره تزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه منها خلال خمسه ايام عبر بريد الدايره وعبر النظام، وبجلسه 16/11/1444ه المنعقده عن بعد، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه كلا الطرفان، سالتهم الدايره عن تاريخ بدايه اعمال المقاوله وتاريخ انتهاءها وتسليمها، فاجاب وكيل المدعي بان العمل في الموقع بدا في 17 / 1 / 1434ه الا انه لم يستكمل ولم يستلم حتي حينه، واجاب وكيل المدعي عليه بان الاعمال بدات في 17 / 1 / 1434ه وانتهت في 17 / 8 / 1434ه، فسالته الدايره ان كان قد تم تسليم الاعمال للمدعي عليه؟ فاجاب بانه تم قياس الامتار نهاييا عن طريق المدعي وان الاتفاق بين الطرفين علي تحكيم ومصالحه عن طريق طرف ثالث فضلا ان المدعي باع العقار لطرف ثالث، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (21/09/1444) في القضيه رقم (439548088) القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها شركه (...). ثانيا: عدم القبول في مواجهه المدعي عليه (...)؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.