moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بان المدعي يطعن بقرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض الاعتراض المقدم من موكلته ضد قرار قبول العلامه التجاريه بطاقه باللون (...) بداخلها كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه باللون (...) رقم (...) بالفيه ٣٢ باسم شركه (...) وعنوانها (...) السعوديه وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الغاء قرار الجهه المدعي عليه وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي. فتقدمت المدعيه بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت ان الحكم محل الاعتراض لم يراع ما استقر عليه القضاء من منع تسجيل العلامه المشهوره باسم الغير ولو علي منتجات او خدمات مختلفه بسبب ما في التسجيل من ضرر علي المستهلك وعلي مالك العلامه التجاريه المشهوره علي حد سواء وطلب الغاء الحكم و الايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيل العلامه محل الدعوي، وفي جلسه اليوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ،وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه من ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك ان العلامه محل الاعتراض في هذه الدعوي وان كانت علي الفيه ٣٢، وكانت علامه المدعيه غير مسجله علي هذه الفيه، الا ان علامه المدعيه ذايعه الشهره في المملكه، ومن شان تسجيل العلامه محل الاعتراض ان يربط المستهلك العادي بينها وبين علامه المدعيه، مما يجعل تسجيلها مشمولا بالحظر الوارد في الفقره ١٤ من الماده ٣ لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي نصت علي عدم جواز تسجيل "العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامات تجاريه مشهوره مملوكه للغير ، او لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ القاضي برفض هذه الدعوي ثانيا: الغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه ، وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.