tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:ba139f95-47a1-4050-b656-b5bc8a9ae9c2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9840 لعام 1441 ه
المقامه من/ علي محمد محسن مشقي هويه وطنيه (...)
ضد/ بيت الفنون للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي: علي محمد محسن مشقي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي اصابت سيارته بعد سقوطها في حفره علي احد الطرق التي تقوم المدعي عليها بانشايها، وتم تقديرها بمبلغ (7،210) سبعه الاف وميتان وعشره ريالات، بموجب تقدير شيخ المعارض. وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (7،210) سبعه الاف وميتان وعشره ريالات. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 40475609 وتاريخ 1440/03/17ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين لها ان القضيه مروريه وتخرج عن اختصاص القضاء التجاري وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (7،210ريال) تعويضا عن الاضرار التي لحقت بسياره المدعي، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولكون الدعوي ليست ناشيه عن علاقه تجاريه بين الطرفين، كما ان النزاع محل الدعوي لا يعد عملا مدنيا او تجاريا وانما هو واقعه (حادث سير)، ويحكمها الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22ه التي نصت علي اختصاص المحاكم العامه ومن ذلك: (ج. الدعاوي الناشيه عن حوادث السير....)، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ