tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IFR-2020-84 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:11/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2020-84) القرار رقم
| (I-2019-10961) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط ضريبي - مطابيف الرواتب نفقات فعليه - تامينات اجتماعيه - مطاريف فوايد
مصله بالازياده - جسم المستخدم من المخصصات - عدم جواز نظر الدعوي لسبق
الفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان علي الربط
الضريبي للاعوام من ١٣٢٠ م حتي ٢٠١٥ - است المدعيه اعتراضها علي خمسه
بنود، البند الاول: بند رواتب محمله بالزياده للاعوام الماليه من ١٣٢٠ م الي ٢٠١٥ م
- البند الثاني: بند مبالغ بالزياده للتامينات الاجتماعيه للاعوام الماليه من ٢٠١٣ م
حتي ٢٠١٥ م - البند الثالث: بند مصاريف فوالد محمله بالزياده لعام ٢٠١٥ م - البند
الرابع: بند عدم حسم المستخدم من المخصات - البند الخامس: بند غرامه التاخير
لقدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد نظاميه المنصوص عليها - اجابت الهييه:
بانه تم اضافه الفروقات وفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده
في الموعد النظامي - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره
ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم ١٠٢٠-١FR) والصادر في الدعوي رقم
(١٠٢٠-١٠٢٠) ب茨ري ١١/١٢٤ ابعاد و المفرق رفقها وquضه انه لا يجوز النظر في
دعوي قد سبق الفصل فيها الا بعد نقصه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما
في ذلك من هدر لحييه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه
له - مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
بتبارخ ٢٠١ / ١٢٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاحد ٢١٤١/١٢٦١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨١ م
عقدت الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض;
جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٠٢٠١٩-١٠٢٠١٣) وتاريخ (١٤٤١٠١٣) هوافق
٢٠١٩٠٩/١٢
و-tلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المعيه/ شركه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بوسطه وكيلها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بموجب وكاله صادره من كاتب العدل المكلف في وزاره الاستثمار برقم ( ....) وتاريخ ١٤١/٠٤/٢٢ ه باعتراض علي الربط الصريبي، الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي الشركه المدعيه للاعوام من ١٣٢ م حتي ١٥٥ م ارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المذعيه علي الربط الصريبي الصادر بحقها من قبل المذعي عليها، واسست اعتراضها علي خمسه بنود، البند الاول: بند رواتب محمله بالزياده للاعوام الماليه من ١٣٥ م ال ١٥ م، وتمثل وجهه نظرها في ان مطرايف الرواتب نفقات فعليه مرتبط بالnشاط لموظفين تحت كفالته وخاصعين للتامينات الاجتماعيه، وانه لم يتمكن من تقدم شهاده المحاسب القانوني في الموعد المحدد الي المدعي عليها، البند الثاني: بند مبالغ بالزياده للتامينات الاجتماعيه للاعوام الماليه من ١٣٥ م ١٥ م، وتمثل وجهه نظرها في انه يقوم بتسجيل المستحق من مطرايف التامينات الاجتماعيه تقوم الاجتماعيه طبقا لاساس الاستحقاق في حين ان شهاده التامينات الاجتماعيه تقوم بتسجيل تلك المبالغ علي الاساس النقدي مما يؤدي الي تلك الفروقات، البند الثالث: بند مطرايف فوايد محمله بالزياده لعام ١٣٥ م، وتمثل وجهه نظرها في انه قام باحتسب عوايد القروض بشكل صحيح، وبالتالي هو مصروف جايز الحسم، وعليه تطالب المدعيه اضافه مطرايف فاهده مطريف فالزياده الي طافي الربح، البند الرابع: بند عدم قسم المستخدم من المخصصات وتمثل وجهه نظرها في ان المدعي عليها تجاهلت قسم المستخدم من المخصصات، وعليه تطالب بحسم المستخدم من المخصصات للاعوام من ١٣٥ م، وتمثل اللابند الخامس: بند غرامه التاخير حيث تمثل وجهه نظرها في قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد
النظاميه المنصوص عليها.
وبعرض للغه الدعوي علي المعي عليها: اجبت بمذكره رد، مشتمله كافه
البنود المعترض عليها حيث جاء فيها: البند الاول: رواتب محمله بالزياده للاعوام

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
الماليه من ١٣٠ م الي ٢٠١ م: تم اضافه الفروقات بين الرواتب والاجور من واقع
الParrarat التي قدمتها المدعيه وبين شهاده الرواتب والاجور الصادره من التامينات
الاجتماعيه، البند الثاني: الزياده للتامينيات الاجتماعيه للاعوام الماليه من ٢٠١ م
حتي ٢٠١ م: تم اضافه الفروقات بين的马قفيات التامينات من واقع الافرازات التي
قدمتها المدعيه وبين شهاده الرواتب والاجور الصادره من التامينات الاجتماعيه،
البند الثالث: مطاريف فوايد محمله بالزياده لعام ٢٠١ م: توضح الهييه اضافه
مطاريف فوايد محمله بالزياده الي تعديلات صافي الربح لعام ٢٠١ م: مبلغ
(٩٧,٨١٨) ريال سعودي بناء علي ملاحظات ديوان المحاسبه، البند الرابع: عدم سم
المستخدم من المخصصات: توضح الهييه انه تم اضافه المكون من المخصصات
بعد سم المستخدم منها بناء علي القوايم الماليه وال مستندات المقدمه من
المدعيه، البند الخامس: غرامات التاخير: تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات
الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي.
وفي يوم الاحد ١٤١/١٢/٢٦، عقدت الدايره جلسه عن بعد النظر الدعوي، حضرها/.... بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله، وضار/ .... (هويه وطنيه رقم) ... بصفته متملا للمدعيه عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (.... صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (.... وتاريخ ١٤١/١٠/١٧، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مamilيه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان دليها اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الواري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٠٧/١٠١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٥) وتاريخ (٢٥٥/١/١٥) وتاريخ (٢٥/١/١٥) وتاريخ (٢٥/١/٥) وتاريخ (٢٥/١/٥) وتاريخ (٢٥/١/٥) وتاريخ (٢٥/٥) وتاريخ (٢٥/١/٥) وتاريخ (٢٥/١/٥) وتاريخ (٢٥
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي للعوام من ١٣٠١٠ م حتي ١٥١٠ م: وحيث ان
هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٤) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
وTARÍH ١٤٤١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الجهه مصرده القار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده (السادسه والستون) من نظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٦ والعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٧ من الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله; مما
يعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
بين المدعيه والمدعي عليها ينحصر في خصه بنود من الربط الضريبي للاعوام من
٢٠١٢ م حتي ١٠٢٠ م: وما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من
المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضعها والفصل
فيه، ويتعين علي الداره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن
ولايتها فعليها ان تكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نست الماده
(٧١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان ... «. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق
الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتكرم به المحكمه
من تلقاء نفسها... «، ولما كان الثابت بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من
الداره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (١٤١/١١/٢١٤) هال „الداره ناظره هذه الدعوي
رقم (١٤١/١٣) : تاريخ ١٤١/١١/٢٤ هال „الداره ناظره هذه الدعوي
المدعيه / شركه ... (رقم ...) والمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق
ببند المستخدم من المخصات للربط الضريبي لعام ١٣١٠ م. ثانيا رفض ما عدا ذلك
من اعتراضات للعديه / شركه .... (رقم ....) علي قرارات المدعي عليه/ الهييه
العامه للزکاه والدخل، محل الدعوي».، وما كان من المقرر فقها وquha انه لا يجوز
النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب
النظام: لما في ذلك من هدر لージه الاحكام الفضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل
لا نهايه له، واضعف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحده من اطتراب
عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا
يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقطي، والذي يمنع من
معاوده نظر ذات النزاع الذي صم بحكم قضايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي
مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويتين السابقه واللاحقه
وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد
بمنطوقها وبه تقضي.

قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (يوم الثالث الموافق
(١٤٤١/٠٣١) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثناعه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.