tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530766755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-02-08 date_hijri=1445-07-12 document_type=ruling entity=document_number:af97012e-f846-47fb-94e0-a6314dee2677 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٥٠٤٩لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمعجنات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه شركاء، ولوجود مال عباره عن: شراكه في شركه (...) للمعجنات مملوك/ه ل/(...) و(...) بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري الصادر/ه من وزاره (...) برقم: (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال اطلب من فضيلتكم : تعيين حارس قضايي، وذلك لان المدعي عليه رافض دخول موكلي مقر الشركه والاطلاع علي اي مستند منها، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله (...) وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله (...) وعليه طلبت منها الدايره تعديل وكالتها لتكون من المدير فاستعدت بذلك، ثم قدمت وكيله المدعي تحريرا لدعواها جاء فيها: ان موكلي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) للمعجنات ذات مسؤوليه محدوده مختلطه بموجب عقد تاسيس شريك بنسبه ٢٥% بصفته مدير التنفيذي، الا ان المدعي عليه قام بمنع موكلي من الدخول الي الشركه والاطلاع علي مستندات الشركه قوايم الماليه والارباح والخساير والميزانيه السنويه وقد تبين لموكلي ان المدعي عليه يقوم بتصرفات في اموال الشركه بتحويل مبالغ ماليه من حساب الشركه الي حسابه الشخصي ما يعلمه موكلي حواله بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي وحواله بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٩١٠,٠٠٠ يوجد ايضا حوالات اخري لم يتمكن موكلي من معرفتها ولا الاطلاع عليها مما يخشي منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حيازه المدعي عليه ويتصرف به وكاجراء احترازي لحمايه المال من ضرر وللحد من الخساير الناتجه عن استمرار الوضع علي ما هو عليه وبناء علي نص الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه : (ترفع دعوي طلب الحراسه الي المحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه) تاسيسا لما سبق اطلب من فضيلتكم : تعيين حارس قضايي ثم طلبت الدايره من المدعي عليها تعديل الوكاله والاجابه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥ه الحمد لله وحده، فلدي انا (...) الملازم القضايي المكلف بدايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض- افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، ورقم هويتها/ (...)، ورقم وكالتها/ (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، ورقم هويته: (...)، ورقم وكالته/ (...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله اجابت قايله: سارسله الان في محادثه التيمز. هكذا اجابت، ثم افهمتها الدايره بارفاق الجواب كمذكره عبر تبادل المذكرات في النظام، ثم جري افهام المدعيه وكاله بالاطلاع علي ما ارفقته المدعي عليها وكاله والجواب عليه خلال يومين بمذكره عبر تبادل المذكرات، وان كان ثمه جواب لدي المدعي عليها وكاله فتجيب قبل انعقاد الجلسه القادمه ورفعت وكان ختامها ٣٠: ٩ صباحا. وقد ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها مذكره رد علي دعوي الحراسه القضاييه رقم (٤٥٧٠٨٣٥٠٤٩) من المدعي / (...)، ضد المدعي عليه / شركه (...). ردا علي طلب المدعي ضد موكلي من الحراسه القضاييه لحصته في الشركه فانه يجب ذكر مبررات لحاله الاستعجال حسب الماده الثانيه بعد المايه من اللايحه لنظام المحاكم التجاريه بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب - تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج - مبررات حاله الاستعجال. المدعي لم يذكر اي مبرر لحاله طلب الاستعجال، وبالمقابل لم يقم موكلي بالتقصير معه ويدعم ذلك الاتي: اولا: قام موكلي بشراء الشركه وبعد ذلك قام بتصحيح وضع المدعي وادخاله كشريك في الشركه وبعد ذاك لم يلتفت الي اداره الشركه ولم يقم بتقديم اي حصص ماليه اثناء دخوله كشريك، او طلب القوايم الماليه او تسديد الديون او مراقبه مصلحه الشركه بل ان موكلي هو من يقوم بتسديد ديون الشركه من حسابه الشخصي طوال الفتره السابقه ولم يشارك المدعي في سداد هذه الديون وتوجد مستندات السداد التي تثبت ذلك ثانيا: لم يقم موكلي بمنعه من العمل او الدخول الي موقع العمل او ممارسه صلاحيات العمل بل انه يقوم بالحضور يوميا ويؤكد ذلك الكاميرات الموجوده بالموقع، ايضا يقوم المدعي باستلام الاموال من المشتريين كاش ويتواصل معهم وقد استلم في هذه الفتره شيكات ومنها (شركه (...) وقد استلم منها شيك) والشركات، شركه (...)، شركه (...) وقد استلم منهم مبالغ وعند سؤالهم ذكروا انهم سلموا للمدعي المبالغ، ويوجد سندات قبض باسمه تثبت صحه كلامي. ثالثا: يدعي عدم اطلاعه علي القوايم الماليه وهذا غير صحيح فنحن في طور اعداد القوايم الماليه مع المكتب المحاسبي ولا يوجد اي تاخير عما نص عليه النظام، وفي السنه الماليه السابقه كانت بعض الفواتير المحاسبيه توجد مع المدعي ونسيبه الذي يدعي (...) والذي كان يمسك المحاسبه في السنه الماليه السابقه وتم طلبها للتدقيق فيها ولم يتجاوب مع موكلي، وقد تم طلب مطابقات المشترين ولم يسلمها مما ادي الي تاخير اصدار التقرير النهايي المحاسبي وعرضه علي الشركه. رابعا: نص عقد تاسيس الشركه في مادته السادسه عشر والتي تتكلم عن الارباح والخساير، توزع ارباح الشركه السنويه الصافيه علي النحو التالي: ا - تجنب الشركه في كل سنه (١٠) علي الاقل من ارباحها الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعيه العامه للشركاء ان تقرر وقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠) من راس مال الشركه. ب الباقي يوزع علي الشركاء بنسبه حصص كل منهم في راس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات اخري او ترحيل رصيد الارباح كليا او جزييا للسنه الماليه التاليه. وفي حاله تحقيق خساير يتحملها الشركاء بنسبه ما يملكه كل منهم من حصص في راس المال او يتم ترحيلها للسنه الماليه التاليه ولا يتم توزيع. ارباح الا بعد استهلاك تلك الخساره واذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها وجب علي مدير او مديري او مجلس المديرين) الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها. ويجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركه او حلها بالطرق المنصوص عليها في الماده الثامنه والخمسين بعل المايه من نظام الشركات. وتعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها الطلبات: لذلك اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم وجود المبررات . كما ارفق المدعي مذكرته التي جاء فيها: نوجز ردنا علي النحو الاتي : اولا: ما ذكره المدعي عليه بانه قام بشراء الشركه وبعد ذلك بتصحيح وضع المدعي وادخاله كشريك في الشركه وبعد ذاك لم يلتفت الي اداره الشركه ولم يقم بتقديم اي حصص ماليه اثناء دخوله كشريك او طلب القوايم الماليه او تسديد الديون او مراقبه مصلحه الشركه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان الشركه من الاساس كانت عباره عن محل معجنات اسسه موكلي من ماله كان المحل في عام ١٤٢٨ه تقريبا باسم (...) ومن ثم انتقل الي مؤسسه (...) للمعجنات في عام ١٤/١١/١٤٣٣ه باسم (...) وعندما جاء تصحيح الاوضاع اراد موكلي تصحيح وضعه وطلب من (...) الافصاح عن المؤسسه للتصحيح وضع موكلي الا انه تفاجا بانها نقلت المؤسسه باسم عمها المدعي عليه دون علم موكلي وطلب موكلي من المدعي عليه الشراكه وتصحيح وضعه النظامي وتم تاسيس الشركه بنسبه ٢٥بالميه لموكلي ونسبه ٧٥بالميه للمدعي عليه، ولدي موكلي شهود علي ذلك وهم علي استعداد لاداء شهادتهم امام فضيلتكم . ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بل ان موكلي هو من يقوم بتسديد ديون الشركه من حسابه الشخصي طوال الفتره السابقه ولم يشارك المدعي في سداد هذه الديون وتوجد مستندات السداد تثبت ذلك من انه قام بسداد ديون الشركه من حسابه الشخصي طوال هذه الفتره غير صحيح والصحيح ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الافراد وكما ان الشركه لديها راس مال مستقل اما ما يدعيه المدعي عليه انه يسدد من حسابه الشخصي ما هو الا كلام مرسل يفتقر الي البينه والدليل. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بانه لم يقم موكلي بمنعه من العمل او الدخول الي موقع العمل او ممارسه صلاحيات العمل بل انه يقوم بالحضور يوميا ويؤكد ذلك الكاميرات الموجوده بالموقع، ايضا يقوم باستلام الاموال من المشترين كاش ويتواصل معهم وقد استلم في هذه الفتره شيكات ومنها (شركه (...) وقد استلم منها شيك) والشركات، شركه (...)، شركه كرامه وقد استلم منهم مبالغ وعند سؤالهم ذكروا انهم سلموا للمدعي المبالغ، ويوجد سندات قبض باسمه تثبت صحه كلامي غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه يسكن في سطح مقر الشركه والكاميرات تبين خروجه ودخوله لكن لا تثبت دخوله مقر الشركه وممارسه عمله ومهاما كما ان المدعي عليه قد منع موكلي من حقوقه كشريك في الشركه منها الاتي: الحق الشريك في الاطلاع علي مستندات الشركه و وثايقها . حق الشريك في المشاركه في اداره الشركه مع المدعي عليه وان موكلي مدير في السجل التجاري - الحق في ارباح الشركه علما ان السنه الماليه للشركه كانت بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه، ومشروعيه تحديد الربح بقدر معلوم. رابعا: ما ذكره المدعي عليه نحن في طور اعداد القوايم الماليه مع المكتب المحاسبي ولا يوجد اي تاخير عن ما نص عليه النظام، وفي السنه الماليه السابقه كانت بعض الفواتير المحاسبيه توجد مع المدعي ونسيبه الذي يدعي (...) والذي كان يمسك المحاسبه في السنه الماليه السابقه وتم طلبها للتدقيق فيها ولم يتجاوب مع موكلي، وقد تم طلب مطابقات المشترين ولم يسلمها مما ادي الي تاخير اصدار التقرير النهايي المحاسبي وعرضه علي الشركه مردودا عليه حيث ان المدعي عليه اقرا امام فضيلتكم انه لم يتم اعداد القوايم الماليه مما يؤكد لكم ان موكلي طلب من المدعي عليه القوايم الماليه وارباحه علما ان اول سنه ماليه من لاعداد القوايم الماليه وتوزيع الارباح تبدا من تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه الي تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه الا ان المدعي عليه ظل يتهرب ويتنصل من التزاماته الجوهريه كمدير في الشركه واعداد القوايم الماليه من ضمن مسؤولياته، وفقا للماده (١٦٧) من نظام الشركات والتي تنص علي الاتي: (القوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه: ١-يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. ٢-علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح. خامسا: تبين لموكلي ان المدعي عليه يقوم بتصرفات في اموال الشركه بتحويل مبالغ ماليه من حساب الشركه الي حسابه الشخصي ما يعلمه موكلي حواله بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي وحواله بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٩١٠,٠٠٠ يوجد ايضا حوالات اخري لم يتمكن موكلي من معرفتها ولا الاطلاع عليها مما يخشي منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حيازه المدعي عليه ويتصرف به وكاجراء احترازي لحمايه المال من ضرر وللحد من الخساير الناتجه عن استمرار الوضع علي ما هو عليه وبناء علي نص الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه : (ترفع دعوي طلب الحراسه الي المحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه) تاسيسا لما سبق اطلب من فضيلتكم :- اطلب تعيين حارس قضايي ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكرات الاطراف واطلعت عليها وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها، لتعديات شريكه في الشركه علي الحسابات الماليه ومنعه المدعي من دخول الشركه والاطلاع علي القوايم الماليه، وبما ان وكيله المدعي عليها اجملت جوابها في انكار ما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا واستدلت بوجود تصوير كميرات تثبت دخول المدعي وخروجه من الموقع، كما اوضحت ان القوايم الماليه في طور الاعداد مع المكتب المحاسبي، وبما ان طلب الحراسه القضاييه يعد من الطلبات المستعجله المنصوص عليها نظاما في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فتختص به دايره الطلبات المستعجله فهو لاجل ذلك يعد مقبولا شكلا، اما من الناحيه الموضوعيه وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه، واذ لم يتوفر شرطها الاساسي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف اصحاب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع، والتصرفات التي ذكرتها وكيله المدعي في الدعوي والتي بموجبها تطلب اقامه حارس قضايي انما صدرت من صاحب صلاحيه، ولا توجب اقامه حارس قضايي علي الشركه، وفي حال كانت التصرفات خاطيه قد تؤدي الي الخساره فان للمدعي اقامه الدعوي الموضوعيه العاديه للمحاسبه و العزل او التعويض، وذلك لان مجرد فرض الحراسه القضاييه علي الكيان التجاري مضر به سمعه واداء، ولا يصار اليه الا عند تحقق ضرر اكبر منه، تبعا للقاعده الشرعيه : يرتكب اخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسه القضاييه بشكل عاجل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض طلب المدعي. وبالله التوفيق.