tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430634771 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ebfe5695-807e-499b-af5f-d95b011fc865 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470458829 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
ثلاجه (...) للمواد الغذاييه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1435/03/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها توريد ارز، بثمن اجمالي قدره (6,855.00) سته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1437/07/10ه، بمبلغ قدره (6,855.00) سته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,855.00) سته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي فاتوره بتاريخ 2016/04/17م بمبلغ (23,500) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه ريال. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/17 ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها،وبعرضها علي المدعي عليه افاد بانه قام ببيع الثلاجه عام 2018م - 1438ه لشخص اسمه (...)، فافهمته الدايره ان المديونيه هي لما قبل بيعه للثلاجه وافاد بانه كان يستورد من المدعيه ارز وانه قام بسداد كافه المديونيات،فافهمته الدايره بتقديم الجواب مع البينه علي السداد،و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/07/09 ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله. فافاد المدعي عليه بان المؤسسه تم بيعها عام 1438ه، فافهمته الدايره بان الفاتوره المقدمه هي لعام 2016م وتم استلامها من قبل المؤسسه التي يملكها في ذلك الوقت،فافاد بان هناك مفوضين لاستلام البضاعه من المدعيه والذي وقع غير مفوض، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (6,855) سته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وان بينته الفاتوره وكشف الحساب،فسالته الدايره عن تاريخ كشف الحساب فافاد بانه عام 2022م،فذكرت له الدايره بان المدعي عليه يفيد بانه قام ببيعها قبل هذا التاريخ فاجاب بانه انتهي التعامل مع المدعي عليه افاد بان من استلم البضاعه هو مندوب المدعي عليه،فسالته الدايره هل هو من المفوضين من قبل المدعي عليه كما في الاتفاق بينهما فافاد بانه سيقدم اتفاقيه البيع بالاجل بين الطرفين وان المستلم من قبل المفوضين،وردت مذكره من المدعي عليه اصاله (...) في تاريخ 1444/07/09 ه، وملخصها: ما ورد في موضوع الدعوي بتاريخ التعاقد فصحيح. واما ما ورد في ثمن المبيع اجمالي قدره (6,855) سته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال فغير صحيح والصحيح انه لا يوجد اي مديونيه معلقه بين المدعي والمدعي عليها والفاتوره المدعي بها لم يتم استلام البضاعه ولا التوقيع عليها من المدعي عليه او ممن له تفويض بالتوقيع حسب الاتفاقيه بين الطرفين.والعلاقه بين المدعي والمدعي عليها كانت حسب اتفاقيه مبرمه وموثقه من الغرفه التجاريه (مرفق لفضيلتكم نسخه منها).وهي فتح حساب بالاجل المؤرخ بتاريخ 2014/01/21م والمشروط بشروط منها: (1- الاشخاص المذكورين اعلاه مفوضون بالتوقيع علي اوامر الشراء واستلام البضاعه (وموضح اسمه وتوقيع المعتمد).2- السداد للفاتوره بعد (45) يوم من استلامها).ولو سلمت جدلا واحتياطيا بالفاتوره المدعي بها (وهذا ما لا اقر به) فيكون الدفع بان الدين معلق علي الشرط في التسديد وهو - ان لا يتعدي (45) يوما - وبما ان الفاتوره المدعي بها المرفقه في الدعوي تاريخها2016/04/17م.فيكون تاريخ استحقاق نشوء الحق هو 2016/06/01م،وبما ان هذا التاريخ (هو تحقق الشرط) الذي يعتد به في حساب التقادم قانونا فيكون الدفع بالتقادم صحيحا. وعليه؛اطلب رد دعوي المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/07/1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينات المقدمه ناقصه وليس لهم الا يمين المدعي عليهم النافيه فافاد بان موكلته تطلب يمين المدعي عليه النافيه لاستلامه ومفوضه البضاعه محل الدعوي وكذلك الفاتوره المؤرخه بتاريخ 17/04/2016م وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استعد لاداء اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم استلم ولا من فوضته البضاعه محل الدعوي واني ومن فوضته لم نستلم الفاتوره المؤرخه بتاريخ 17/04/2016م وليس في ذمتي للمدعيه اي مبالغ ماليه جراء التعامل معهم في توريدهم للثلاجه بضاعه الارز والله علي ما اقول شهيد) هكذا حلف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,855.00) سته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في انه لا يوجد اي مديونيه معلقه بين المدعي والمدعي عليها والفاتوره المدعي بها لم يتم استلام البضاعه ولا التوقيع عليها من المدعي عليه. وبناء علي ما سبق، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي كشف حساب عادي وفاتوره لم تكن معتمده من المدعي عليها ولا يصح الاستدلال به مجردا، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها،، وحيث ان وكيل المدعيه لا يملك اي بينه علي دعوي موكله فانه يحق له طلب يمين المدعي عليه اعمالا لنص الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه حيث ورد فيها: (3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي.)، وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه، عليه فان الدايره تري توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه استنادا لنص الماده الثالثه من نظام الاثبات التي جاء نصها: (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، واستنادا لنص الماده الثانيه والتسعون التي نصت علي: (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي…)، واستنادا لنص الماده السابعه والتسعون التي جاء نصها: (1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف…) , وحيث ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه كما هو موضح في وقايع هذا الدعوي مضافا لها عدم وجود البينه الموصله, وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) ؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي..
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 4470458829، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.