gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل I (ID-2020-17) الرقم رقم (1-2018-32) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط ضريي- الاعتراض علي الربط الضريي - التصريح بمزاوله النشاط داخل المملكه - المده النظاميه للربط الضريي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠١٠ تبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/٠٠٤٠ اقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي المعدل بتاريخ ١٤٣٩/٠٠٤/٢٩ اقد. م ذي ذلك: قبول الدعوي شكلا. - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقرتين (ا، ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤. - الماده (٥٧) الفقرتين (٧) و (٨) من الماده (٩) الماده (١٠) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم البرعاء (١٤٤١/٠٦١) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٤٤٥/١١) واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ (١٤٣٩/١٢/٣) واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) واتعبديلاته، والمشكله بموجب امر المكاني رقم (١٤٣٩/١٢/٣) واتعبديلاته، والمشكله بموجب امر المكاني رقم (٦٥٤٧) واتعبديلاته، والمشكله بموجب امر المكاني رقم (١٤٣٤/١٢/٣) واتعبديلاته، والمشكله بموجب امر المكاني رقم (٦٥٤٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨-٢٠١٨٣) ١) بتاريخ ٢٠١٧/٢٠٠ م. تتلخص وقايع الدعوي في ان شركه (..) تقدمت بلالته دعوي تثمنن اعتراضه علي الربط الضريبي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠١٥. واجابت المدعي عليهما بمذكره رد مكونه من ٧ صفحات متضمن ردها علي سنه بنود وهي نشاط المكتب غير مصر له القيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه، والمده النظاميه للربط الضريبي للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٦ م، والمدده النظاميه للربط الضريبي لعام ١٠١ م، وقيام الهييه بتعديل الاقرارات وتطبيق الربط التقديري، واخضاع توزيعات الارباح المقدره الي ضريبه الاستقطاع بواقع ٧٥، وغرامات التاخير. وففي يوم الاربعاء (١٤٤١٠٦/١٠١) الموافق (٢٠٠٠٠) فق (٢٠٠٠٠) فق (٢٠٠٠) فق (٢٠٠٠) فق (٢٠٠٠) فق (٢٠٠٠) فق (٢٠٠) اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي والبداء علي اطراف الدعوي تقدم وكيله المديعه ( ...) التي تم اطلاع عليها وتقدم مثلين المدعي عليها ( ...) بتفويض من محافظه الهييه العامه للزكه والدخل برقم ... وتاريخ ١٤٤١/٠٠١٩، وبعد سماع الاطراف وما تم تقديمه من مستندات قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٣) وتاريخ ١١٥/٠٥١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١١٥/٠٥١ ه وتعديلاتها وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٠٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل، ولما كان المدهيە تودف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي للاعوام من ١٩٩٩ ام حتي ٢٠١٥ م وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من المرجاده (السون) من Nالايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٥-٦/١١ (١٥٣) علي انه: «يفق لمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...، وحيث ان الثابت من مستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩٠٠٤١ ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ٢٩٠٠٤١ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل اداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره: اولا: بند نشاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها التقديري علي المدعيه، حيث نعت الماده (٦٥) الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل (المده نظاميه للربط الضريبي) علي «يفق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف افراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بغدد التهوب الضريبي » حيث نعت الماده (٦٥) الفقره (ا) من النظام الضريبي والمساعده ٩٩ الفقره (٨) والفقره (٨) من لاثثته التففيذيه علي « يعد الاقرار مقبولا من الهيه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من الهيه بشانه». وحيث نعت الماده (٥٧) من اللايحه التففيذيه (الاقرارات) علي « يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر البييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للبييه « وعليه فان قرار المدعي عليها بالقيام بالربط التقديري غير صحيح حيث ان المكتب مسك بالدفاتر والسجلات النظاميه لاثبات صحه ما ورد في اقراره، بالرجوع الي الترجي رقم (v) الصادر من الهييه العامه للاستثمار بتاريخ ١٥٥ ه نجد انه مرخص له كمكتب فني واداري بدون اسمال لتقدمي деعم الفني والاداري لكافه مصالح الشركه والشركات المملوكه والتابعه لها وفروعها في المملكه وفي مدينه الخبر بالشروط التاليه: ا- يحدد عمود الموفيين الفينين بالامكتب ١٥ موظفا ولا يجوز زياده هذا العدد الا بموافقه مسبقه من الهييه العامه للاستثمار. ب- يجوز للمكتب اجراء الدراسات الفنيه للشركه واعداد التقارير عن هذا الدراسات للمركز الرييسي وعلي المكتب ان يقدم للهييه ملخصا سنويا عن نشاطه. ت- يحظر علي المكتب القيام باي عمل تجاري او استشاري في المملكه بطريق مباشر او غير مباشر كما يحظر عليه تقاضي ايه اتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين. ث- تلتزم الشركه بكافه الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ويسحب هذا الترخيص اذا خالف التشركه احكامه وتبلغ الجهات الرسميه المعنيه بذلك بالرجوع الي الخطابات الصادره من الهييه يënح انها اردت ربوط نهايته توضح موقف الشركه الضريبي وانه يعتبر منتهيا لعدم تحقيق ايرادات للاعوام من ١٩٨٢ م وحي ١٤٥ م حيث جاء فيها ما نحه «نظرا لان نشاط الشركه يقتصر علي اجراء الدراسات الفنيه للشركه واعداد التقارير عن هذه الدراسات للمركز الرييسي وان المكتب يقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للهييه العامه للاستثمار ملخصا سنويا عن نشاطه ويظر علي المكتب القيام باي عمل تجاري او استشاري في المملكه كما يظر عليها تقاضي ايه اتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين، كما ان الشركه تلتزم بكافه الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه ويسحب هذا التريض اذا خلفت الشركه احكامه واتبلغ الجهات الرسميه المعنيه بذلك، لذا فان موقفهم الضريبي يعتبر منهها عن الاعوام الماليه المذكوره اعلاه لعدم تحقيق ايرادات... والبرجوع للايضاحات المصفه بالقوايم الماليه المعتمده، نص الايضاح رقم (1) ان «لقد اقتصرت نشاطات الفرع حتي ٦ رمضان ١٤٢٤ (الموافق ١ نوفمبر ٢٠٠٢) علي متابعه وتنسيق وتنفيذ الاتفاقيه المبرمه بين مركزه الرييسي في فرنسا ... السعوديه بشان شراء النقط العام من المملكه. وبتاريخ ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٠٠٣ تم تغير السجل التجاري للفرع والوضع النظامي له الذي اصبح مكتبا فنيا واداريا وتمثل النشاطات الجديده في تقدم دعم الفني والاداري لكافه مصالح الشركه والشركات التابعه والمنسبه لها وكذلك فروعها في المملكه بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار السعوديه. وكذلك نص الايضاح رقم (٣) علي «لا يسمح للفرع بمارسه اي نشاط تجاري مباشر او غير مباشر، ولذلك لم يتفق اي ايراد من المبيعات او الخدمات. ونتيجه لذلك لا يستحق علي الفروع اي التزام ضريبي سعودي». وانه تطبيقا لاتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه الجمهوريه الفرنسيه من اجل تجنب الازدواج الضريبي سمحت ايضا للشركات الفرنسيه بفتح مكاتب فنيه لها داخل المملكه ولا تعتبر كمنشاه دايمه لها وفقا لاحكام البند رقم (0) من الاتفاقيه الضريبيه التي نعت علي « الماده ١٤ الارباح التجاريه (0) «الانشطه التي تقوم بها مؤسسه من الدوله المتعاقده الاخري في الدوله المتعاقده لا تعتبر محقه للارباح في تلك الدوله المتعاقده اذا كان الغرض من هذه الشاطات يقتصر علي التخزين او العرض او البيان او التدريب او شراء البضايع او سلع او لسلع المعلمات او لقيام باي نشاط اخري ذي طبيعه تحذيريه او مسانده». وتاسيسا علي ما سبق فياننا نجد صحه اعتراض المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يخص الربط الضريبي التقديري نظرا لان الشركه لم تمارس اي نشاط تجاري ينعت عنه دخل ضاع للضريبه وفقا لنظام ضريبه الدخل والالانظمه التغيذيه له ثانيا: بند المده النظاميه للربط الضريبي لعام ١٠١ م نتيجه لم اتم التوصل الي (1) من الفي الابند من ١٩٩٩ م الفي الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابンド من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الабند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الابند من الاسبان من 1999 م الي ٢٠٠٥ م. نتيجه لما تم التوصل اليه في البند (١) من الغاء الربط الضريبي وما يرتبط به من ضرايب وغرامات والنفس الاساس القانوني والاسانييد النظاميه لذلك تري الدايره صحه اعتراض المدعيه والغاء قرار المدعيه عليها. ثالثا: بند المده النظاميه للربط الضريبي لعام ١١٠ م نتيجه لما تم التوصل اليه في البند (1) من الغاء الربط الضريبي وما يرتبط به من ضرايب وغرامات والنفس الاساس القانوني والاسانييد النظاميه لذلك تري الدايره صحه اعتراض المدعيه لالغاء قرار المدعي عليها. رابغا: بند قيام الهييه بتعديل الاقرارات وتطبيق الربط التقديري نتيجه لما تم التوصل اليه في البند (1) من الغاء الربط الضريبي وما يرتبط به من ضرايب وغرامات والنفس الاساس القانوني والاسانييد النظاميه لذلك تري الدايره صحه اعتراض المدعيه والغاء قرار المدعي عليها. خامسا: بند اخضع توزيعات الارباح قرارات النجان العربيه لسنه 2021 المقدره الي ضربه الاستقطاع بواقع ٥٥ نتيجه لما تم التوصل اليه في البند (١) من الغاء الربط الضريبي وما يرتبط به من ضرايب وغرامات والنفس الاساس القانوني والاسانييد النظاميه لذلك تري الدايره صحه اعتراض المديعه والغاء قرار المدعي عليها. سادستا: غرامات التاخر تتجه لما تم التوصل اليه في البند (١) من الغاء الربط الضريبي وما يرتبط به من ضرايب وغرامets والنفس الاساس القانوني والاسانييد النظاميه لذلك تري الدايره صحه اعتراض المديعه والغاء قرار المديها عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEIE: ١- الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند «نشاط المكتب غير المصرح له بالقيام باي اعمال تجاريه داخل المملكه». ٢- الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند « المده النظاميه للربط الضريبي للاعام من ١٩٩٩٩ م الي ٢٠٠٢. ٣- الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند « المده النظاميه للربط الضريبي .٢٠١١ لعام ٤- الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند « قيام الهييه بتعديل الاقرارات و-tطبيق الربط التقديري. - 0- الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند «اخضاع توزيعات الارباح المقدره الي ضريبه الاستقطاع بواقع «٧.٥ - ١- الغاء القرار الصادر من المدعي عليها علي بند «غرامات التاخير». صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (يوم الثلثاء الموافق (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.