gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-453-2020) القرار رقم ( V-6899-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الفرامات يوجب القضاء باتهاه الخصومه واسقاط الفرامات - تبت للدايره تراجع المدعيه عن طلابتها، وقبول الهييه باسقاط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (١٢٢) بتاريخ ٢٠٦٤١١٤٤١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١٠/٤/١ امм واتععت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) حد الهييه العامه للزكه والدخل، وبايدها لدي الامانه العامه للغامن الضريبيه برقم (V-6899-2019) متوFCT (V-6899-2019) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالاخمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م دعوي واسطه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل نظامي للشركه بموجب عقد التاسيس المرفق بملف الدعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (١٠٥٥) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بملغ (٠٢٧٥٠) ريال، وغرامه التاخر في الساداد بملغه (١٨٣٦) ريال، وتمثالب اياغاء قرار الهييه واغاء الغرامتين. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا*jابت بالاتي: «لم تقدم المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيا تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للاركه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان العربيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتخلص لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري»، كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا عبر قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل ان يعد كقرار يخضع للعلانيه الهييه المنوطه به بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تصليل العربيه، كما انه في ظل غياب النص يرجع للمبادي العامه القيمه المضافه تحت علي انه ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتحصيل الضريه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقيم الضريبي للخضع للضريه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يرجع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازي في مشروعته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذه الاجراء معيا شكل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٢، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي طريقي الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) (....) بصفته الممثل للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامی للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشرامي للشر ام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الربع الثاني لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٠,٥٤)، وراغامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٥,٢٧,٥٠) ريال، وغرامه التاخر في السادد بمبلغ (٨,٤٣) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. ويسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٢) بتاريخ ٩٩، والمنضمنه سداد المدييه لضربه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدييه، ويعرض المبادره علي الممثل النظامي لشركه المدييه، اجب بانه يقبل المبادره واضاف انه قد قام بسداد الضريبه، ويؤكد علي طلبه الغاء الغرامات محل مطالبه بالغاء الدعوي. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠١٠١ ه- وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٠١٠١ ه- وتعديلاته، ويدعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) ب تاريخ ١٤٤١٠٠١ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصوص، ومتي تough هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتها橙 الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المثل انتظامي للشركه المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢٠٩ (١٢٦) من الخصاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث سددت المدعيه اصل الضريبه، وحيث ان الهييه ستلغي الغرامتين محل مطالبه المدعيه في هذه الدعوي. القراء: قررت الدايره بالاجماع: اول: اثبات اعفاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٠,٢٧٢,٥٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٨,٤٣٦) ريال. ثانيا: اثبات ترك المدينه لهذه الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدات الدايره يوم الثالثاء الموافق وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.