gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-713) القرار رقم | (Z-2020-11648) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكوي، ضريبه القيمه المضافه، عبء الاثبات يقع علي المدمعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعتراضه علي اساس انه تم تقدير مبلغ الزكاه بشكل مبالغ فيه، وبطالب بالغاء مبلغ الزكاه التقديري المCTSSب - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات المدعي في ضريبه القيمه المضافه - تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وثبت لها بان محاسبه المدعي كان بناء علي اقرارات المدعي في ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/١١، ب) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧٠٦٦) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاریاء الموافق ١١/٦/١٦ مقدد الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه الصادر عن هيثه الزكاه والضريبه والجبارات، ذلك انه تم تقدير مبلغ الزكاه بشكل مبالغ فيه، ويطالب بالغاء مبلغ الزكاه التقديري المتنسب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات المدعي في ضريبه القيمه المضافه، وتستند المدعي عليها في اجرايها علي احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ قها في تقدمم المزيد من الرودو والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/١٦ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وحضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) وسبقال المدعي عن دعواه، اجل بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي الموعده مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، قدم مذكره رد جاء فيها بان الهييه استندت في قراها علي احكام الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه ارفعت في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: بان الهييه لم تكتسب المصاريف الاداريه المتعلقه بتشغيل المنشاه من ايجارات ورسوم حكوميه وخلافه، وسؤال الطرفان عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابا بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٤) والثمه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤) بtbاريخ ١٤٧٨/١٠٦ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وtbاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وtbاريخ ١٥٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وtbاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي بهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٤٠١) وتاريخ من ١٤٤١١١ ه، وحيث قدメت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما. مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ومن حيث الموضوع: فانه يانمéal الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه، وثبت لها بان محاسبه المدعي كان بناء علي اقرارات المدعي في ضربه القيمه المضافه، وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه للزكه علي: «ا- يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد جورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المقدقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات». ونتص القصره (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التغذيه لجابيه الزكاه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وبما ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع راعاه الظروف والحقاق المرتبطه بحاله المدعي، وفي حال عدم توفر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق لها اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تمكن من التوصل اليها من الجهات الاخري للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المكلف وحيث ان عبع الاثبات يقع علي المدعي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ....) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي للعام محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاي وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.