moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٢٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات القابضه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١٤٤٣-٠٦-١٤ وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات علي النحو التالي: قدم (المدعي) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٠٦٩٨٣) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ اولا: تفيد اصحاب الفضيله بانه تم تسليم المدعي عليه شبكات باجمالي مبالغ وقدرها (٢.٨٤٥.٠٠٠ ريال فقط اثنان مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف ريال. بموجب ثلاث شيكات اولها بالرقم (٠٠٠٠٣٢٨٩ وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩م) وثانهما بالرقم (٠٠٠٠٣٢٩٠ وذات تاريخ الشيك الاول). وثالثهما بالرقم (٠٠٠٠١٦٦٠ وتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٧م) والمسحوب جميعها علي البنك (...). وكان تسليم المال بغرض شراء عقارا مجددا في المنطقه (...) الجديده ب(...)، الا ان المدعي عليه اعتذر عن توفير العقار وبعد استلامه للشيكات وصرفه لها افترح عقارا اخر يقع في حي (...) ب(...) كعقار بديل. وبعد شراء عقار القبلتين قام ببيعه بعد ٦) اشهر تقريبا بريج ممتاز ثم قام بشراء عقارات اخري بمال المدعيه) وتم الطلب منه في (٢٠١٥/٧/١٤ بالتوقف عن شراء العقارات وتصفيتها واعاده راس المال والارباح المتحققه وتم الاتفاق علي ان تكون التصفيه بتاريخ (٢٠١٥/٨/٥) (وهو تاريخ حدده المدعي عليه كموعد نهايي للتصفيه) استان رقم الا ان المدعي عليه ظل يماطل في تنفيذ اتفاق التصفيه الذي حدده مع المدعيه للتصفيه واعاده راس المال مع الارباح المحققه وافراغ العقارات التي بحوزته والتي لم يتم بيعها للمدعيه (وهو ما اقربه المدعي عليه بالمجلس الشرعي بالمحكمه العامه) - ملك الباك الا ان المدعي عليه ماطل في تنفيذ اتفاق التصفيه بحبس المال وقام بالاعتداء علي المال واستخدامه وعدم والغموض عن حال راس المال والارباح المتحققه، وبعد الضغط عليه والمطالبه باعاده راس المال والارباح) (وافراغ العقارات الغير مباعه للشركه او للوكيل عنها ظل يتهرب ثم عاد وطالب بان تخصص له نسبه (١٥) %) من الارباح المتحققه مخالفا لما حدده من سقف زمني للتصفيه بتاريخ) ٢٠١٥/٠٧/١٤م) ولم يقم بافراغ العقارات او الافصاح عن قيمه شراءها او حصيله دخلها وظل يماطل طيله (٧) سنوات ثانيا: الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم راس المال والذي استلمه من المدعيه بموجب شيكات محرره ومصروفه منه بمبلغ وقدره (٢.٨٤٥.٠٠٠ ريال) ريال للمدعيه. الزام المدعي عليه بتسليم المدعيه قيمه الارباح والايرادات التي تحققت من بيع وشراء العقارات والاراضي بمال المدعيه خلال الفتره من تاريخ ٢٠١٥/١/١ وحتي تاريخه والتي ذكرها في المجلس الشرعي بالمحكمه العامه وتبلغ قيمه الارباح المسجله لدينا (١.٣٣٠.٥٠٠) ريال وهي كالتالي تفصيلا: عقار بمنطقه القبلتين تم شراءه ثم بيعه بريح قدره ٤٤٥,٠٠٠ ريال حسب افاده المدعي عليه بالمحكمه العامه بالاضافه لقيمه ايجار عدد خمس شقق في عقار (...) لمده سته اشهر بمبلغ (٣٧٥٠٠ ريال) (قيمه تريحه من بيع قطعه ارض في مخطط شرق (...) وقدره (٥٠,٠٠٠ ریال) حبسه للايجارات عدد (٦) استراحات في مخطط (...) بريج وقدره ٧٩٨,٠٠٠ ريال لان دخلها الشهري خلال السنوات (٧) هو مبلغ (٩٥٠٠) ريال استنادا لاقرار المدعي عليه بذلك) مستند رقم) نطلب اثبات قيمه شراء العقارات التي تمت بمال الشركه والزام المدعي عليه بافراغ صكوك العقارات الغير مباعه وهي: الصك رقم (٣٤٠١١٩٠٠١٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧ه) بمخطط (...) والصك رقم (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١ه) بمخطط (...) والصك رقم (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٩١٤٣٦/٢١ه) مخطط (...) والصك رقم (٧٤٠١١٣٠٠٤٠٣٠ وتاريخ (١٤٣٦/٥/١١ه مخطط في (...) مستند رقم ٣ مكرر... وايضا افراغ عدد (٢) عقار بمنطقه (...) التي اقر في مجلس الصلح انها للشركه. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال.]. ثم قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٦٦٧٥٥) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ مذكره جوابيه رقم (١) مقدمه من المدعي عليه: (...) للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره - الدايره التجاريه الاولي - ردا علي المذكره (١) للمدعي: شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات القابضه في القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٢٨٢ بتاريخ ٧/٦/١٤٤٣ه اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وفقكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: تفضلتم، رعاكم الله، بتخصيص الجلسه الاولي بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٣ه لاشعار طرفي الدعوي بالخطه التي اعتمدتها الدايره لاداره نظر الدعوي الماثله وافهام الطرفين الالتزام باجراءاتها. لذا لم اتمكن وقتها من ابداء اهم رد لي علي الدعوي المنظوره وهو انه لا علاقه لي البته مع الشركه المدعيه (شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات). ولمزيد توضيح في ردي هذا الاول علي مذكره دعواهم التي ارخوها في ١٩/٦/١٤٤٣ه اود التاكيد للمحكمه الموقره بما يلي: اولا: لم تربطني قط اي علاقه تجاريه ولا ماليه ولا اي نوع من العلاقات مع الشركه، لا من قريب ولا بعيد. ثانيا: لم استلم منها مالا بتاتا، ولم اساهم او اشترك معها لا في تجاره ولا في غيرها. ثالثا: وبناء عليه فانني اذ اربا بنفسي عن ان اضيع وقت المحكمه وجهودها لانصاف الناس في سجال عقيم لا يستند طرفه المدعي علي اي بينه. لذا اود ان احيل الي القاعده الشرعيه في التقاضي، وهي (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). والبينه هي الحجه اليقينيه الواضحه التي لا يداخلها شك او تعميه. فاستدعي المدعي (شركه (...)) الي تقديم بيناتها - ان وجدت - مع يقيني بانعدامها. واطلب منها اجابات صادقه واضحه علي اسيلتي الاتيه: ١. هل تعرفني الشركه من قبل ؟ وهل سبق ان عرفت نفسها او اي ممثل عنها لي علي انه يمثلها ؟ (الاجابه الحقيقيه، من طرفي هي: لا). لكن اترك لها ان تجيب بوضوح عن نفسها. ٢. هل اعطت الشركه ما ادعته من شيكات لي موضحه انها منها تحديدا ؟ (الاجابه الحقيقيه، من طرفي هي: لا). لكن اترك لها ان تجيب بوضوح عن نفسها. ٣. لو افترضنا جدلا انها اجابت بنعم علي السؤال (٢)، فيترتب علي ذلك سؤال مهم وهو: كيف لم تاخذ مني سندا باسمها علي ذلك ؟ ٤. هل وقعت اي اقرار او سند لصالح الشركه بانني استلمت منها اي شيكات او مبالغ؟ (الاجابه الحقيقيه، من طرفي هي: لا). لكن اترك لها ان تجيب بوضوح عن نفسها، وتقدم اي وثيقه بذلك. ٥. هل وقعت الشركه معي اي اتفاق بخصوص ما ادعت به علي من متاجره لصالحها؟ وكيف لا تقوم بذلك حيال مبلغ جوهري، وكيف تنشا علاقه تجاريه بين طرفين دون توثيق مكتوب يؤصل الاستثمار والمبالغ والنسب وغيرها ؟ (الاجابه الحقيقيه، من طرفي هي: لا). لكن اترك لها ان تجيب بوضوح عن نفسها، وتقدم تاصيلا علي ادعايها. رابعا: يعزز من دفاعي عن نفسي ان اطرح علي انظار فضيلتكم سؤالا فطريا بديهيا، هو: ما الذي يدعو الشركه الي ان يسلموا المال (كما ادعوا)، فيضاربوا معي بهدف شراء عقارات (كما ذكروا)، ما الذي يدعوهم لذلك وهم شركه سعوديه بموجب سجلها التجاري المقدم لكم ؟ اليس عجيبا كونهم (شركه سعوديه تستثمر اموالها) و(هدف استثمارها شراء اراضي ب(...))، اليس عجيبا ان يلجؤوا لشخص اخر غيرهم ليقوم بالمهمه ؟ ولماذا لم يقوموا بهذه المهمه بانفسهم ؟ الاجابه البديهيه هو ان هذا غير منطقي ولا مفهوم ؟ فاذا افترضنا تفريطا اداريا بذلك اللجوء، فهل يستقيم الامر ايضا بانهم لم ياخذوا ممن لجاوا اليه ليستثمر لهم وثيقه او يبرموا اتفاقا باسمهم يضمن اموالهم وعوايدها ؟ انها فعليا مساله عجيبه. وواضح جدا انهم عاجزون عن تقديم بينات واضحه لادعايهم الباطل. خامسا: مما سبق يتضح ان القضيه من اساسها افتراء علي شخصي بلا سند ولا برهان، مما يجعلني اطلب من محكمتكم الموقره رد هذه الدعوي الباطله شكلا ومضمونا. وفقكم الله وسددكم دوما الي ما يحبه ويرضاه. قدم (المدعي) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٧٣١٦٩٥) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ جاء في كتاب ادب الدنيا والدين للمارودي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لان يضعني الصدق وقلما يضع احب الي من ان يرفعني الكذب وقلما يفعل). وعليه واستنادا الي لايحه تحرير الدعوي وما تم تقديمه، وبالاشاره الي جواب المدعي عليه المؤرخ في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣ه نفيد اصحاب الفضيله بما يلي: اولا: لم يقدم المدعي عليه جواب ملاقي علي تحرير الدعوي. ثانيا: ان الاصل في التعامل كان كما اشرنا في لايحه تحرير الدعوي لشراء عقار محدد (و منعا للتكرار نحيل الي ما اوردناه في لايحه تحرير الدعوي). ثالثا: تعمد المدعي عليه من عدم تقديم جواب ملاقي وذلك لاطاله امد التقاضي ومحاوله تظليل الدايره الموقره اذ نؤكد ثبوت العلاقه بين طرفي الدعوي استنادا للاتفاق المثبت بالمراسلات المتبادله اضافه لتسلم المدعي عليه مبلغ المضاربه كما جري عليه العرف ونؤكد توفر اركان علاقه المضاربه الخمس بين الطرفين وهي (الصيغه، والعاقدان والمال، والعمل، وتقدير نصيب العامل) فالتعيين بالعرف كالتعيين بالنص واثبات ذلك ما يلي: ١. الصيغه: قبل البدء في المضاربه تم الاتفاق بين الطرفين علي اليه المضاربه وذلك في تاريخ ٠٣ / ٠١ /٢٠١٥ وتم ذكر ((اليه تسليم مبلغ المضاربه)) ((كيفيه احتساب اليه السعي والارباح)) ((امكانيه توكيل المدعي عليه او ارسال وكيل لعمليات الشراء والبيع)) (مستند رقم٥) وتمت اجابته من خلال الممثل النظامي للمدعيه في ذات التاريخ بما يلي (يوجد وكيل يمكن ارساله ويمكن ارسال وكاله للمدعي عليه بالافراغ كما يحب وبعد ان ترسل الشيكات له...) ٢. الركن الثاني العاقدان والمال والعمل ونصيب العامل: استلام المدعي عليه عدد ثلاث شيكات صادره من حساب المدعيه (مرفق(١) تم تقديمه سابقا) باجمالي مبلغ (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال وتم ايداع مبالغ الشيكات في حساب المدعي عليه البنكي وبايداع الشيكات بدءت بالمضاربه ومنعا للتكرار نحيل الي ما اوردناه في لايحه تحرير دعوي المدعيه المقدم للدايره في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٣ه. ٣. الركن الثالث تحديد موعد التصفيه وارجاع راس المال والارباح: ا. في ١٤ / ٠٧ / ٢٠١٥ استفسر المدعي عليه من ممثل المدعيه عن السماح له بالشراء مجددا والمضاربه في ما نصه... (... بعد العيد اطلق يدي في الشراء). وتمت اجابته في ذات التاريخ (بالرفض وطلب تصفيه الموجود وتسليم المال مع الربح): ب. كما ابلغت المدعيه المدعي عليه بالتصفيه وطلب المدعي عليه تاجيل الموعد الي تاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٥ كموعد نهايي للتصفيه وارجاع راس المال والارباح المتحققه. (وبذلك حددت المدعيه طلبها ببيع العقارات المتوفره الي تاريخه وتسليم راس المال والارباح المتحققه وتم الاتفاق علي ذلك) والرسايل التاليه توضح لاصحاب الفضيله كل ذلك. ت. طلب المدعي عليه تاجيل التصفيه الي نهايه السنه الميلاديه حتي بيع عماره (...) وتمت الموافقه علي طلبه وتم الاتفاق علي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ كموعد نهايي للتصفيه وبيع العقارات المتوفره. ث. تعمد المدعي عليه حبس المال والارباح المحققه وعدم تصفيه العقارات المتوفره بعد نهايه المهله الثانيه والتي انتهت بتاريخ ٣١ /١٢/٢٠١٥ فتم اشعاره من قبل الممثل النظامي للمدعيه بان لديه موعد اجتماع في الشركه بخصوص عقارات (...) فعرض المدعي عليه الحضور والاجتماع في الشركه كما اقر ايضا تنازله عن حصته في نسبه الارباح تعويضا منه عن التاخير في التصفيه وعدم تسليم الارباح المحققه والبالغه في ذلك الوقت حسب افاده المدعي عليه (٦٠٠) الف ريال بدون الايرادات المحصله من العقارات المؤجره الا انه ضل يماطل ويتهرب ولم يسلم راس المال او الارباح كما عرض نقل العقارات التي لم يتم بيعها لاسم المدعيه. (بالنظر الي المرفق المقدم ادناه يتضح للدايره معرفه المدعي عليه بالمدعيه وذلك بابداء رغبته بالحضور لمقر المدعيه ب(...)) ويؤكد ان جواب المدعي عليه علي الدعوي غير ملاقي وانه يتملص من اداء الحقوق وارجاعها لاهلها. وبالنظر الي ما تقدم من بينات قطعيه يتضح لاصحاب الفضيله تعمد المدعي عليه التملص من اداء الحق، ولا يخفي علي علم اصحاب الفضيله ان الدليل الرقمي حجه معتبره في الاثبات استنادا لقرار المحكمه العليا رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٩ه وكل الادله والبينات الرقميه السابقه تؤكد عدم صحه دفع المدعي عليه بانه لايعلم عن الشركه المدعيه ولا عن المال المسلم له، كما لا يخفي علي اصحاب الفضيله قاعده (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) فلا يجوز للمدعي عليه ان ينقض ما قام به نفسه ويكذب العلاقه المثبته بما سبق ذكره. خامسا: نفيد اصحاب الفضيله بان المدعي عليه اقر في المجلس الشرعي امام الدايره (١٧) بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره باستلامه للشيكات موضوع الدعوي واقر بشراء عقارات بمبلغ الشيك رقم (٠٠٣٢٨٩) وقيمه الشيك (١.٠٢٥.٠٠٠) ريال في الصفحه رقم(١) السطر(١٥) من صك الحكم رقم(٤٣١٨٢٦٩٣٢) في القضيه رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وطلب من المحكمه افراغها للمدعيه (وكانت المدعيه في القضيه هي شركه (...) وهي نفس المدعيه في هذه القضيه) كما ارفق للدايره صور صكوك تلك العقارات التي اقر بها في المحكمه العامه وهي كما يلي: ا. ارض مخطط (...) صك رقم (٣٤٠١١٩٠٠١٤٨٤) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٦ه. ب. ارض مخطط (...) (مقام عليها استراحات عزاب) بالصك رقم (٧٤٠١١٣٠٠٤٠٣٠) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٦ه. ت. ارض (...) رقم الصك (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٨) وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٦ه. (ومرفق نص ما اقر به من ضبط القضيه) التالي: سادسا: نفيد اصحاب الفضيله بان ردنا هذا ولايحه تحرير الدعوي جزا لا يتجزا من بعض ويكمل كل منهم الاخر وبناء علي ما سبق تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بما يلي: - تسليم راس المال وقدره (٢،٨٤٥،٠٠٠ ريال) ريال. - تسليم الارباح والايرادات التي تحققت من المضاربه وتبلغ قيمه الارباح المسجله لدينا (١.٣٣٠.٥٠٠)ريال وتفصيلها كالتالي: (ربح بيع عقار عماره بمنطقه القبلتين وقدره (٤٤٥,٠٠٠ ريال) حسب افاده المدعي عليه بالمحكمه العامه بالاضافه لقيمه ايجار عدد خمس شقق في عقار القبلتين لمده سته اشهر بمبلغ (٣٧,٥٠٠ ريال) (كذلك ربح بيع قطعه ارض مخطط شرق (...) وقدره (٥٠،٠٠٠ ريال) (تسليم للايجارات المحبوسه لديه لعدد(٦) استراحات في مخطط (....) بايراد وقدره (٧٩٨,٠٠٠ ريال) لكون دخلها الشهري خلال(٧) سنوات هو مبلغ (٩٥٠٠) ريال استنادا لاقرار المدعي عليه بذلك) (مستند رقم (٤) سبق تقديمه). - الافصاح عن قيمه شراء العقارات التي تمت بمال الشركه والزام المدعي عليه بافراغ صكوك العقارات التي اقر بها في المحكمه العامه. - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠ ريال).]. قدم (المدعي) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٠٤٧٦١٥) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ اولا: نفيد اصحاب الفضيله بان ردنا هذا ومذكره الرد المقدمه منا بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه وكذلك لايحه تحرير الدعوي جزا لا يتجزا من بعض ويكمل كل منهم الاخر. ثانيا: لم يقدم المدعي عليه جواب ملاقي علي تحرير الدعوي او مذكرتنا المقدمه للدايره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه ثالثا: تعمد المدعي عليه من عدم تقديم جواب ملاقي وذلك لاطاله امد التقاضي ومحاوله تظليل الدايره الموقره وتهرب من حقيقه ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه والتي استلمها والشيكات التي صرفها واودعها في حسابه مال ليس (ماله وانما هو (مال الشركه المدعيه (واشتري منها عقارات للشركه المدعيه ولكن لم يفصح عن تكاليف العقارات كما نرفق للدايره صوره سند صادر من المدعي عليه يثبت استلامه الشيكات وصرفه للمبالغ (واثباتات البيع والشراء وكل الاقرارات والبينات المقدمه من المدعيه تؤكد ان ذمه المدعي عليه مشغوله بمال ليس ماله واجب عليه ارجاعه وارجاع الارباح والايرادات المتحققه من هذا المال وعليه نامل من اصحاب الفضيله الزام المدعي عليه بالطلبات المذكوره في لايحه تحرير الدعوي وارجاع الحق كما نفيد اصحاب الفضيله ان هناك مصلحين اجتهدوا لمحاوله الاصلاح واقناع المدعي عليه الارجاع المال الذي في ذمته الا انه ماطلهم ونرفق لكم شهادتهم باقرارهم ان هناك مال وعقار للمدعيه في ذمه المدعي عليه]. قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٠١١٠٥١٠٩) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ التزاما بتوجيه الدايره الموقره في خطتها لنظر الدعوي الذي نصت علي (يقدم المدعي عليه مذكره ختاميه جوابا علي مذكره المدعي)، فقد قدمت مذكرتي الختاميه رقم (٢) بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ه وكنت اترقب جلسه يوم ٦/٨/١٤٤٣ه للنطق بالحكم، ولكن في تلك الجلسه زعمت المدعيه ان لديها شهاده تريد ارفاقها ثم قدمت مذكره ثالثه قبل جلسه يوم ٢٤/٨/١٤٤٣ه بساعات. وهذا مخالف لما نصت عليه خطه نظر الدعوي، كما ان فضيلتكم استندتم في الخطه للماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه). ورغم ذلك كله فاني اقدم لفضيلتكم مذكرتي (الثالثه) ردا علي ما قدمته المدعيه من مذكرات ليس فيها ما يثبت دعواها الباطله، راجيا ان تكون هذه المذكره فاصله في انهاء هذه الدعوي وذلك وفقا للحقايق التاليه: اولا: ان اصل اي تقاض بين طرفين واساس اي علاقه ماليه واول بديهيات العمل بين طرفين ان يعرفا بعضهما. وفي حال هذه الدعوي فان طرفيها، (الشركه المدعيه) و(المدعي عليه)، لم يسبق ان اجتمعا قط وغير متعارفين ابدا. فانا لم اعرف الشركه قط، ولم اتعامل معها قط، ولم اجتمع معها قط. فكيف تدعي علي ؟ وعلي اي سند ؟ وبموجب اي اتفاق ؟ لا شي البته من ذلك. وحيث ان جوهر المنظور الشرعي هو اقامه الدعوي من (ذي صفه) علي (ذي صفه)، باعتبار ان (الصفه) هي شرط لقبول الدعوي والاستمرار فيها والتحقق منها. اي ان الدفع بعدم قبول الدعوي من (غير ذي صفه) هو من النظام العام الذي يجوز طرحه في اي مرحله من مراحل الدعوي. كما يجوز للمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من المدعي عليه. وذلك هو ما اكدته الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (١) علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي من انعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وحيث ان الشركه المدعيه (لا صفه لها) في رفع الدعوي علي بحال من الاحوال، لانتفاء اي علاقه تعاقديه بيني وبينها وعدم التعارف اصلا بيننا، فان رد دعواها مسبب ومبرر. ثانيا: يؤكد ذلك ايضا ان المدعيه لم تسلمني ايا من الشيكات الثلاثه. وفي لايحه دعواها المحرره في ١٩/٦/١٤٤٣ه لم تذكر بتاتا (كيف سلمتني الشيكات التي تدعي بها علي)، ولا ذكرت (متي سلمتني اياها)، ولا ذكرت (من سلمني اياها)، ولا ذكرت (كيف لم تاخذ بها سندا باسمها او تحرر اتفاقا موقعا بين طرفينا بالمضاربه المزعومه). والسبب ببساطه لانها لم تكن تعرفني ولا اعرفها ولم تربطني بها ابدا اي علاقه تجاريه ولا ماليه ولا اي نوع من العلاقات، لا من قريب ولا بعيد. كما لم استلم منها مالا بتاتا، ولم اساهم او اشترك معها لا في مضاربه ولا في تجاره ولا في غيرها.لانها ببساطه لا تعرفني اصلا، ولم تلتق بي يوما. ويعزز هذا لكم انها حتي في هذه الدعوي لم تدع انها عرفتني من قبل، ولا ذكرت انها اجتمعت بي قط. (وصوره سند استلام الشيكات الذي ارفقته دليل ضدها، وليس لها، حيث لا وجود فيه لاسم الشركه ولا ذكر لها). ثالثا: قالت المدعيه ما نصه (ان مصلحين اجتهدوا في محاوله الاصلاح واقناع المدعي عليه لارجاع المال، الا انه ماطلهم، ونرفق لكم شهادتهم باقرارهم). وهنا اوضح زيف ذلك الادعاء وبطلانه جمله وتفصيلا. والسبب ببساطه انه حتي لو جاءني وسطاء من طرفهم - وهو ما لم يحصل ابدا - فانه ما كان لي ان اقول لهم الا الحقيقه، وهي انني لا اعرف الشركه مطلقا ولم اتعامل معها علي اي شي كاينا ما كان. (لاحظوا فضيلتكم ان المدعيه لم ترفق شهادتهم باقرارهم كما زعمت). رابعا: يعزز من صدق ما اسلفت انه رغم نص خطه الدايره لنظر الدعوي بانه (يجب علي المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه برد ملاق)، فان المدعيه لم تجب حتي الان علي الاسيله الخمسه الوارده بالبند (ثالثا) من مذكرتي الجوابيه رقم (١) المؤرخه في ٢٩/٦/١٤٤٣ه، لانها هي الاسيله الجوهريه لبناء اي تقاض بين طرفين. وبغياب اي اجوبه صادقه منها علي تلك الاسيله تصبح الدعوي بلا اساس. خامسا: اؤكد ان كل ما ارفقته المدعيه من صور رسايل واتساب فانها رسايل ليست موجهه لها ولا متبادله معها، كما انه لم يرد فيها اسم الشركه المدعيه بتاتا، لا من قريب ولا بعيد. فكيف تستشهد بما لا يعنيها ولا يخصها ؟ سادسا: زعمت المدعيه انني اطيل امد التقاضي. والحقيقه انها هي من تطيله بالباطل. ومثالا علي ذلك فقد ترقبت جلسه يوم ٦/٨/١٤٤٣ه للنطق بالحكم حسب تواريخ خطه الدايره لنظر الدعوي، فاذا بنا نفاجا بانها تدعي في الجلسه ان (لديها شهاده تريد ارفاقها). وطبعا لم تقدم تلك الشهاده حتي الان. وهذا هو التطويل بالمغالطات الذي ينبغي ان تحاسب عليه. سابعا: يجوز لي ان اتساءل انه مادام قد ثبت عدم معرفتي بالمدعيه سلفا وعدم تعاملي معها، وعدم ابرام او توقيع اي اتفاق بيننا ولا حتي ذكر لاسمها بتاتا في اي ورقه او سند او تواصل من اي نوع كان، فكيف تستسيغ الشركه اضاعه وقت محكمتكم الموقره فيما لا طايل منه ولا بينه عليه ؟ اليس هذا الوقت والجهد الكبيران للدايره القضاييه اعتداء علي وقت وجهد كانت احق به القضايا المنظوره للناس الاخرين الاكثر احتياجا لعدالتكم وبصيرتكم الشرعيه ووقتكم الثمين ؟ ثم كيف ترتضي المدعيه ان تستهدفني بالتشويه والاذي المعنوي - وانا لم اعرفها او اتعامل معها قط -، فتضع نفسها تحت طايله مطالبتي بتعويض عن ذلك الاذي البالغ ورد اعتبار ؟ ثامنا: اما طلب المدعيه افراغ صكوك ليست لها، واعرضت المحكمه العامه عن الحكم لها بها، فقد فصلت ردي عليه في (رابعا) من مذكرتي الجوابيه بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ه. تاسعا: اما حقيقه الشيكات الثلاثه محل الدعوي فهي شيكات تسلمتها من صديق بيني وبينه معاملات ماليه، اسمه (...)، والشيكات هي في اطار تلك المعاملات.. ولا ادري ان كانت له شخصيا علاقه بالشركه المدعيه ام لا. وربما هناك احتمال ان رابطا ما، لا اعرف كنهه ولا تفاصيله، بين الجهتين (المدعيه / شركه (...)) و(المدعو / (...)). وبالتالي فالاصح للمدعيه ان تعود علي ذلك المدعو بما تشاء، لا ان تقحمني بادعاءات باطله لا علاقه لي بها. اما الشركه المدعيه فليس لها مكان لا من قريب ولا من بعيد في هذا الامر. وقد اوضحت ذلك في البندين (ثالثا) و(رابعا) من مذكرتي الجوابيه بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ه. عاشرا: الادعاء الوحيد الذي استندت اليه المدعيه في افترايها هو قولها ان الشيكات الثلاثه قد اصدرت من حسابها. وهو ادعاء مردود عليها من الاوجه التاليه: ١. لم تحمل الشيكات الثلاثه اسم صاحب الحساب الذي اصدرت منه، لا اسم الشركه ولا غيرها. فكيف ساعرف انا او غيري اسم الشركه اذا اخفته عن كتابته في الشيك ؟ ثم ما الذي دعا الشركه ان تصدر شيكات كما تدعي دون ان تكتب اسمها كمصدر لها، مثلما كتبت غرضها وهو شراء عقارات ؟ فالبنك يتيح لصاحب الحساب ان يكتب كل معلوماته علي الشيك اسما وغرضا ومبلغا وتاريخا. ٢. لم تسلمني الشركه ايا من الشيكات. لانها ببساطه لا تعرفني اصلا، ولم تلتق بي يوما. فكيف تصدر شيكات ثم لا تسلمها لي. ٣. لو كانت المدعيه هي حقا صاحبه المضاربه، فلماذا لم تطلب اصدار سند قبض للشيكات باسمها اذا كان المال مالها ؟ ولماذا لم توقع معي عقدا بالمضاربه ؟ اي تفريط هذا لو كان صحيحا ؟!! ٤. لو صح ادعاء الشركه فالاجدر سؤالها: كيف سكتت اكثر من ست سنوات علي تضييع شيكاتها دون ان تطالبني وهي لا تحمل حتي سندا يوثقها ؟ ان هذا السكوت لا يستقيم مع المنطق. ٥. الشيكات سلمني اياها (...)، واستحصل مني علي سند استلام باسمه وحده. ولم يطلب مني ولا افصح لي قط عن اي جهه اخري معه حتي احرر باسمها سندا او اضيف اسمها في السند المحرر. فان كانت الشيكات قد اصدرت من حساب المدعيه خفيه دون علمي، فعلي المدعيه ان تعود علي من سلمها لي واستصدر مني سندا بانه صاحبها، وهو (...). فنحن نتعامل بالظواهر، والله يتولي السراير. ٦. ليس مطلوبا قانونا ممن يستلم شيكا مصدقا ان يتحري عن اسم صاحب الحساب الذي صدر منه قبل ان يبرم امرا. ودليل ذلك ان كتابات العدل مثلا تنجز بيع العقارات بين المتبايعين بموجب شيك مصدق فقط، ولا توقف الامر علي تقصي اسم صاحب الحساب هل هو المشتري نفسه ام غيره. هكذا الاجراءات الماليه كلها. لا تتوقف ابدا علي اسم صاحب الحساب سواء ظهر علي الشيك ام لم يظهر. وبالتالي لم يكن التقصي متوجبا علي. ٧. اصلا لم تقدم الشركه حتي الان اقرارا بنكيا رسميا بان الشيكات الثلاثه اصدرت من حسابها، وكل ما ادعته بذلك هو اقوال منها. والله اعلم بصدقها من عدمه. مع ان هذا لا يغير من الحقايق الدامغه السابقه شييا. الخلاصه ١.لا حجه للمدعيه، ولا بينه، ولا سند لدعواها علي. ٢. الشيكات الثلاثه محل الدعوي ليست حجه للمدعيه بتاتا، لانني لم اتسلمها منها ابدا ولا معرفه اصلا بيني وبينها، كما دللت في (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(عاشرا). ٣. لو كان للشركه وجه في المطالبه باي شي، فعليها العوده للمدعو (...)، كما اسلفت في (تاسعا). ٤. وبانتفاء البينه القطعيه علي فان القاعده الشرعيه في التقاضي هي (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). و(البينه) هي الحجه اليقينيه الواضحه التي لا يداخلها شك او تعميه. وقد انتفت تماما من المدعيه. فيبقي (اليمين)، الذي ارجو محكمتكم الموقره قبوله مني انهاء لهذه الدعوي. الطلبات: في ضوء ما سلف من بينات واضحات ارجو من محكمتكم الموقره الحكم بالاتي: ١. عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. ٢. رفض الدعوي موضوعا لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي. ٣. تعويضي عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وفقكم الله وسددكم بعونه ونصره.]. قدم (المدعي) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٣٩٧٣٠٥) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ اشاره الي جواب المدعي عليه في مذكرته الجوابيه رقم (٣) نجيب اصحاب الفضيله بما يلي: اولا: لم يقدم المدعي عليه حتي تاريخه جواب ملاقي علي الدعوي ولم يجب ايضا علي اسيلت الدايره التي تم ضبطها في جلسه (٢٥/٠٨/١٤٤٣ه) وسالت الدايره المدعي عليه عن مصير الشيكات المسلم له من (...)؟ وماذا تم بها ؟ وهل تم افراغ العقارات للمدعيه كما ذكر في صك المحكمه ؟ (وماذا حل بمبالغ الشيكات المستلمه من (...) بعد صرفها) الا ان المدعي عليه لم يجيب الدايره علي اسيلتها التي هي لب ومحور القضيه وهذا نكول وتهرب واضح منه حيث استولي علي مال المدعيه واستثمرها لحسابه الخاص. ثانيا: ان دفع المدعي عليه بعدم الصفه باطل ويتعمد المدعي عليه في انكار علاقته بالمدعيه وذلك بغيت الانتفاع بمال المدعيه وتدويره الي اقصي واطول فتره ممكنه وننوه الي انه سبق وان ابلغ المدعي عليه الممثل النظامي للمدعيه في تاريخ (٢٩/١١/٢٠١٥) برساله نصيه (.. اي والله بلغهم واقنعهم ترانا طفرانين ويبغالنا بيعه تسدد الديون..) (مرفق ١). وبالرغم من ثبوت العلاقه استمر المدعي عليه بالانكار متجاهلا باقراره باستلام الشيكات وصرفها وتشغيلها والمتاجره بها، وكما تعلمون فضيلتكم ان اموال الشركات لابد ان تعود لحساب الشركه لكونها مطالبه امام الجهات الرسميه بايضاح التصرفات الماليه حيث ان ذلك يتبعه مستحقات لهييه الضريبه والزكاه. ثالثا: ان المراسلات المتبادله بين المدعي عليه وبين الممثل النظامي للمدعيه (عبدالمنعم): ا. يقر فيها المدعي عليه بتحقيق ربح للمدعيه قدره (٦٠٠) الف ريال في الشهر الثامن من بدايه التعامل ويطلب المدعي عليه من الممثل النظامي اقناع الشركه بابقاء المبلغ في حوزته لمده (٦) اشهر اخري (مرفق ٢). ب. ان المدعي عليه علي علم بالمدعيه ويؤكد ذلك رغبته بالحضور لمقر الشركه (المدعيه). (مرفق ٣). رابعا: كما ان هناك بينه جليه واضحه لا يمكن تجاوزها بانه سبق للمدعي عليه ان اقسم في المجلس الشرعي (بانه استلم مال المدعيه للمضاربه في العقارات) وذلك امام الدايره (١٧) بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره في الدعوي المقامه سابقا من المدعيه في القضيه رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) (مرفق ٤). خامسا: ان المدعي عليه لم يجب علي اسالت الدايره في الجلسه السابقه عن تصرفه بمبلغ الشيكات (الذي هو محور القضيه) وتهرب من الاجابه. الا اننا نجيب الدايره بالانابه عن المدعي عليه بان (المدعي عليه) قام بصرف الشيكات وايداع مبالغها في حسابه واستثمرها في شراء وبيع عقارات لصالحه شخصيا في خيانه واضحه للامانه التي سلمت له قال صلي الله عليه وسلم (اد الامانه الي من ايتمنك). كما ان المدعي عليه سبق وان ذكر للممثل النظامي للمدعيه بعض الاصول التي اشتراها للمدعيه وذكرت كذلك في المحكمه العامه وهي كالتالي: ا. صك رقم (٧٤٠١١٣٠٠٤٠٣٠) بتاريخ: ١١ /٠٥ /١٤٣٦ه. ب. صك رقم (٣٤٠١٠٥٠١٣٣٢٨) بتاريخ: ١٤ / ٠٤/١٤٣٦ه. ت. صك رقم (٤٣٠١١٨٠٠٢٢٠٩) بتاريخ: ٢١ / ٠٩ /١٤٣٦ه. ث. صك رقم (٣٤٠١١٩٠٠١٤٨٤) بتاريخ: ٢٧ / ٤ /١٤٣٦ه. ويمكن للدايره الموقره الطلب من كتابه العدل الاولي بالمدينه المنوره لتزويدها بصور الصكوك المشتراه والمباعه بواسطه المدعي عليه من تاريخ استلامه للشيكات (٧ /٣ / ١٤٣٦ه) وحتي تاريخه. وستتكشف الحقايق امام الدايره من ان المدعي عليه استخدم الاموال المسلمه له من المدعيه واستثمرها لصالحه في البيع والشراء عده مرات. الخلاصه: يتضح لاصحاب الفضيله: ا. في البند (تاسعا) والبند (عاشرا) من مذكره المدعي عليه الجوابيه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه بانه استلم المبلغ من صديقه (عبدالمنعم) ونوضح للدايره بان (عبدالمنعم) هو الممثل النظامي للشركه وهو اقرار بالاستلام والتصرف بالمال. ب. اقسم المدعي عليه في المجلس الشرعي وحلفه بالله بانه استلم مال المدعيه للمضاربه في عقارات (...) لصالح المدعيه. ت. اقرار المدعي عليه في الرسايل المتبادله بينه وبين الممثل النظامي للمدعيه باستلامه للمبالغ وتحقيق ارباح (٦٠٠) الف ريال خلال اول (٨) اشهر من تاريخ بدء المضاربه وذلك في عام ١٤٣٦ه ومازال المدعي عليه حابس لاموال المدعيه والارباح الناتجه حتي هذا العام ١٤٤٣ه ولاشك بان الارباح والايرادات تضاعفت الا انه اخذ مالا بالباطل قال تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). ث. كما لا يخفي علي اصحاب الفضيله من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه فلا يجوز للمدعي عليه ان ينقض ما قام به نفسه ويكذب العلاقه المثبته بما سبق ذكره ان وجود البينه وهي استلامه وصرفه للشيكات واستثمارها لصالحه وتهربه من الافصاح عن العقارات التي اشتراها وباعها بمال المدعيه قال تعالي (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها). سادسا: نرفق لفضيلتكم سند محرر من المدعي عليه لاستلامه للشيكات ونرفق شهاده المصلحين باقراره امامهم بالحق الذي في ذمته. سابعا: ان الضرر الواقع والمستمر في حبس مال المدعيه والارباح المتحققه والاصول طيله (٧) سنوات سبب ضرر للشركه وللمساهمين فيها وهو ضرر واجب دفعه ولرفع الضرر تطلب المدعيه طلبا واحدا وهو الزام المدعي عليه: اعاده راس المال مبلغ (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال وتسليم الارباح وافراغ العقارات المذكوره والتي هي باسم المدعي عليه او باسم شقيقه (الذي هو شريكه في كل التعاملات) حسب ما اقر به في المجلس الشرعي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢ه.]. شهاده الشهود الشاهد الموقع (...) الحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام علي سيد المرسلين. تم الاجتماع بين المتر علي هذا المحضر والساده (...) و(...) في تاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ ه وبحضور الموقع ادناه لحل النزاع والمتمثل في القضيه رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٢ه القايمه بينهما في المحكمه العامه بالمدينه المنوره والمنظوره لدي دايره ١٧ والمرفوعه من قبل شركه (...) والتي يمثلها (...) ضد (...) وبعد اخذ موافقه الطرفين الحاضرين بالمجالس ((...) و(...)) النهاييه علي قبول قرار المحكم وبعد سماع اقوال وحجج وبيانات الطرفين ومراجعه التعاملات التي بين الطرفين والاقرار اللفظي بينهما حيث اقر (...) انه سلم. (...) شبكات مسحوبه علي بنك (...) بقيمه اجماليه قدرها (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال سعودي (اثنان مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف) ريال سعودي واقرار (...) باستلامها وصرفها واقراره انه قام بشراه (٦) عقارات لصالح الشركه. وبعد الانتهاء من جلسه الاستماع قرر الحاضرون ما يلي: ١- يتم تزويد الحاضر بصوره من صكوك العقارات وصوره من الشبكات التي تم شراء كل عقار بها ثم يتم تقييم العقارات التي عرضها واقر (...) وعددها (٦) عقارات لا تزال باسمه واسم اخيه (...) ويلتزم بافراغها ل(...) او للشركه بسعر الشراء بعد اثبات قيمتها الشراييه وذلك لسداد ما بذمته من مبالغ معلقه. ما اذا اتضح ان هناك مبالغ متبقيه من قيمه الشيكات لدي محمد علي فيتم اعلاتها لصاب الشركه الشاهد الموقع (...) الحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام علي سيد المرسلين. تم الاجتماع بين المقر علي هذا المحضر والساده (...) و(...) في تاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ ه وبحضور الموقع ادناه لحل النزاع والمتمثل في القضيه رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٢ه القايمه بينهما في المحكمه العامه بالمدينه المنوره والمنظوره لدي دايره ١٧ والمرفوعه من قبل شركه (...) والتي يمثلها (...) ضد (...) وبعد اخذ موافقه الطرفين الحاضرين بالمجلس) (...) و(...)) النهاييه علي قبول قرار المحكم وبعد سماع اقوال وحجج وبيانات الطرفين ومراجعه التعاملات التي بين الطرفين والاقرار اللفظي بينهما حيث اقر (...) انه سلم. (...) شبكات مسحوبه علي بنك (...) بقيمه اجماليه قدرها (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال سعودي (اثنان مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف) ريال سعودي واقرار (...) باستلامها وصرفها واقراره انه قام بشراء (٦) عقارات لصالح الشركه. وبعد الانتهاء من جلسه الاستماع قرر الحاضرون ما يلي: ١- يتم تزويد الحاضر بصوره من صكوك العقارات وصوره من الشيكات التي تم شراء كل عقار بها ثم يتم تقييم العقارات التي عرضها واقر (...) وعددها (٦) عقارات لا تزال باسمه واسم اخيه (...) ويلتزم بافراغها (...) او للشركه بسعر الشراء بعد اثبات قيمتها الشراييه وذلك لسداد ما بذمته من مبالغ معلقه. -٢- اذا اتضح ان هناك مبالغ متبقيه من قيمه الشركات لدي (...) فيتم اعادتها الصاب الشركه. قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٩٤٠٢٨٦) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ فبناء علي توجيه الدايره الموقره في الجلسه السابقه بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه بان اقدم ردا ختاميا علي المذكره النهاييه للمدعيه المؤرخه في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه. كما ان الدايره كانت قد وجهت بتجنب التكرار حرصا علي وقتها الثمين عند النظر في القضيه بكل مذكراتها من الطرفين. عليه اتقدم بردي الختامي وتوضيحاته الاتيه: اولا: اود التاكيد ان مذكراتي السابقه، وهذه الحاليه، تعتبر كلا لا يتجزا يوضح بعضها بعضا وتكمل كل منها الاخري لوقايع هذه القضيه، وذلك تلافيا لتكرار مضامين الوقايع في كل مذكره. ثانيا: اجدد التاكيد علي بطلان هذه الدعوي شكلا ومضمونا، حيث انه لم توجد قط اي علاقه من اي نوع كان بيني وبين المدعيه. بل لم اكن اعرفها، ولم اجتمع بها او التق ابدا. وقد شرحت ذلك في مذكراتي السابقه. ثالثا: كل ما بنت عليه الشركه اقوالها وادعاءاتها الباطله هو ان الشيكات الثلاثه صدرت من حسابها. وقد افضت في ردي علي هذا الادعاء باستفاضه ضمن مذكرتي رقم (٣) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه. فارجو كريم اطلاعكم عليها لتستبين الحقيقه. رابعا: قدمت المدعيه في مذكرتها الاخيره بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه ثلاث ورقات زعمت انها (شهادات) لصالحها. وهو للاسف زعم باطل، وما حرر في تلك الورقات الثلاث كذب لا يطابق الحقيقه ابدا بل يتعارض معها. وذلك من الحيثيات التاليه: ١. لم اقم ابدا بتكليف الثلاثه الموقعين، لا فرادي ولا مجتمعين، بالتوسط بيني وبين الشركه لانني ببساطه لم اتعامل معها اصلا. وكل ما قبلت يومها به من بعضهم هو التوسط لمساعي التقريب بشان معاملات ماليه بيني وبين السيد (...). فلا علاقه للمدعيه لا من قريب ولا بعيد في تلك الوساطه. وادعاؤها بالباطل الان افتراء وكذب واضح. ٢. كذب الموقعون الثلاثه بادعاء انني اقررت بشراء عقارات للمدعيه، فضلا عن ان افرغها لها. ٣. لم تكن هناك اصلا جلسه استماع كما ادعوا في وريقاتهم. ٤. لم يكن التوسط الذي ذكرت تحكيما باي شكل من الاشكال. ولا يوجد اي اقرار مني بقبول تحكيم قط من اي نوع ولا مع اي شخص او جهه. فكيف يدعون ذلك ؟ انه حقا امر غريب عجيب. خامسا: للاسف ان المدعيه استغلت نبل احد الثلاثه المذكورين (الاستاذ (...)) الذي توسط اخويا بيني وبين الاستاذ (...)، فساقت المدعيه عنه ورقه كشهاده منه في مذكرتها الاخيره. وقد راجعت الاستاذ (...) ففوجي بذلك. وتفضل، احقاقا للحق كي لا يتقولوا عليه باطلا، تفضل بتحرير شهاده رسميه (مرفقه) بالوقايع التي شهدها وحررها موجهه لفضيلتكم كما ابدي استعداده للحضور امام دايرتكم الموقره لتوثيق شهادته هذه. سادسا: لقد قدمت المدعيه ورقه عن الاستاذ (...) بانها شهاده لصالحها، فنفي ذلك، وها هي شهادته المرفقه لفضيلتكم تؤكد انه لم يعرف شركه (...) قط وانه لم يطرح اسمها يوما ولا صفتها في اي وساطه معي ولا بيني وبين (...). وبقراءه متانيه لشهادته المرفقه يتضح لكم بطلان دعوي المدعيه، التي هي من اقحمت اسمه في مذكرتها المؤرخه في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه. فاذا بشهادته تنقض ادعاءاتها جمله وتفصيلا. الان حصحص الحق. فسبحان الله والحمدلله. الطلبات: في ضوء ما سلف من بينات واضحات تؤكد انه لم تقم قط اي علاقه او معرفه بيني وبين المدعيه، فانني اطلب من محكمتكم الموقره الحكم بالاتي: ١. رد الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. ٢. رد الدعوي موضوعا لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي. ٣. الزام المدعيه بتعويضي عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسين الف ريال. وفقكم الله وسددكم بعونه ونصره.]. شهاده الشاهد الموقع (...) اشير الي القضيه المنظوره في دايرتكم الموقره برقم (٤۳۹۰۷۳۲۸۲) المرفوعه من قبل المدعيه شركه (...) علي السيد (...). وحيث اطلعني المدعي عليه علي ورقه حملت اسمي تقدمت بها المدعيه في مذكرتها المؤرخه ١٤٣٣/١٠/٢٩ه فادعت انها شهاده مني لصالح الشركه في دعواها.. عليه فانه يتوجب علي التوضيح التالي لفضيلتكم: ١. لا تعتبر تلك الورقه شهاده مني في القضيه المنظوره باي شكل من الاشكال. لا اعرف المدعيه شركه (...) لا من قريب ولا بعيد، ولم يسبق قط ان اجتمعت بها ولا بممثليها لمناقشه او بحث اي حقوق او امور تخص الشركه من اي نوع. ... لقد فوجيت باقحام اسمي من طرف الشركه في مذكرتها. ٤. بالنسبه للسيد (...) فان كل ما ساهمت فيه هو مسعي اخوي لتقريب وجهات النظر بشان ما كان من تعاملات ماليه بينه وبين السيد (...) تحديدا، ولا احد معه او غيره في ذلك. وقد كانت نفس الشيكات الثلاثه المنظوره امام دايرتكم هي ساهمت بشانها في المسعي الاخوي. لكنها كانت علي ان مبالغها تخص السيد (...) ولم يذكر لي احد انها باسم شركه (...). وعلي كل حال فانه لم تفض تلك المساعي الاخويه الي اي نتيجه، ولم تكن تلك المساعي تحكيما بين طرفيهما باي شكل من الاشكال وانما كانت للصلح وتقريب وجهات النظر بين (...) و(...). ذاتها التي ه. اما اسم شركه (...) فلم اسمع به قط في مساعي الوساطه تلك، فلم يطرح اسمها ولا صفتها ولا اي شيء يتعلق بها. ٦. وانا شخصيا لم اعرف شركه (...) قط لا من قبل ولا من بعد، ولم تكن هي يوما طرفا في اي بحث او وساطه دخلتها. هذا ما لزمني توضيحه جراء اقحامها اسمي دون معرفه بي. وهذه شهاده رسميه مني بذلك. والله علي ما اقول وكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي الجلسه الاخيره حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ المدعي عليه اصاله والمبينه بياناته اعلاه، وفيها تشير الدايره الي ورود قرار محكمه الاستيناف بالغاء الحكم بالحكم الصادر من دايره الاستيناف برقم (٤٤٣٠٠٩١٧٣٥) وتاريخ ٢٤\٢\١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله، هل سبق الحكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه، فاجاب: نعم وهو الحكم الصادر برقم (٤٣٧٣٥١٧٥٠) وتاريخ ١\٥\١٤٤٣ه هكذا قال. عليه قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والمرافعه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي باعتباره مساله اوليه يتعين تحققها بداءه، ويتوجب علي الجهه الغير مختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وبناء علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف والتي تضمن في طياته ما نصه: ((ذلك ان الدايره اصدرت حكمها قبل بيان معرفه نوع الشراكه بين الطرفين ابتداء، وبحث ذلك ومناقشته، اذ ان ذلك يترتب عليه عده مسايل تتعلق بالاختصاص وغيره، لاسيما وان المستانف استند علي اقرارات في حكم صادر من المحكمه العامه، فهل يوجد حكم بعدم الاختصاص؟))، وبعد بسط الدايره نظرها في العلاقه بين الطرفين، تبين انها تختص بعقار معين في المنطقه (...) ب(...)، فقد جاء في المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ١٩\٠٦\١٤٤٣ه ما نصه: ((وكان تسليم المال بغرض شراء عقارا محددا في المنطقه (...) الجديده ب(...)))، وكذلك نصت الشيكات محل الدعوي علي ان سبب اصدارها هو شراء عقار في المنطقه (...) كما هو مدون علي اصل الشيكات محل الدعوي، وبناء علي التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (٩٧٩\ت) بتاريخ ١٢\٠٢\١٤٣٩ه المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه والتي نصت في فقرتها الحاديه عشر ما نصه: ((اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشراكه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار))، وبناء علي قرار معالي وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه فقد جري من الدايره سؤال المدعي هل سبق الحكم بعدم الاختصاص في ذات الموضوع فاجاب: سبق الحكم بذلك بالصك رقم (٤٣٧٣٥١٧٥٠) وتاريخ ١\٥\١٤٤٣ه الصادر من المحكمه العامه، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين انه حكم في جزء من الموضوع، وليس في الاختصاص النوعي، الامر الذي يجعل الدعوي الماثله خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.