moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570221835 لعام 1445ه المدعي: مفيد عبدرب الحسين بن علي ال قيصوم المدعي عليه: مؤسسه زاد دواك لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: بتاريخ 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01 م-تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد لحوم طازجه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01 م بثمن اجمالي قدره (174,512.91) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01 م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطلبت الزام المدعي عليها بدفع قيمه المبيع بمبلغ قدره (174,512.91) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من مؤسسه مفيد عبدرب الحسين ال قيصوم، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليه لديها باجمالي قدره (174,512.91) مايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وواحد وتسعون هلله. بتاريخ 2023/08/23م. 2- مصادقه رصيد صادره من مؤسسه مفيد عبدرب الحسين ال قيصوم، متضمنه: مصادقه مؤسسه زاد دواك لتجاره الجمله والتجزيه المملوكه للمدعي عليه، علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (210,475.61) مايتان وعشره الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وواحد وستون هلله. ممهورا بتوقيع وختم منسوب للاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/04ه. وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (4514536) وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (83316845) وتشير الدايره الي تحققها وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي الطلب المقدم عبر النظام والمشار اليه برقم (4510392420) وافادت بانها تحصر مستنداتها فيما قدم في صحيفه الدعوي وعبر الطلب المقدم وقد تبين للدايره من الطلب المقدم ان وكيله المدعي تحصر طلب موكلها بالزام المدعي عليها بدفع مبلع وقدره (139.512.91) ريال، وبعد دارسه الدايره لاوراق القضيه ومرافقتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي حصرت طلب موكلها الزام المدعي عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (139,512.91) مايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وواحد وتسعون هلله. وقدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بيناتها المتمثله في كشف حساب محدث صادر من مؤسسه مفيد عبدرب الحسين ال قيصوم، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليه لديها باجمالي قدره (139,512.91)) مايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وواحد وتسعون هلله. ومصادقه رصيد صادره من مؤسسه مفيد عبدرب الحسين ال قيصوم، متضمنه: مصادقه مؤسسه زاد دواك لتجاره الجمله والتجزيه المملوكه للمدعي عليه، علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (210,475.61) مايتان وعشره الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وواحد وستون هلله. ممهورا بتوقيع وختم منسوب للاطراف،ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغا اعلي من مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه والمصادق عليه من قبل المدعي عليه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، بما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتصدر الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه عادل نصيب سعد النصيب، هويه رقم (...)، صاحب مؤسسه زاد دواك لتجاره الجمله والتجزيه، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بان يدفع للمدعي مفيد عبدرب الحسين بن علي ال قيصوم، هويه رقم (...)، مبلغا وقدره (139,512.91) مايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وواحد وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين للاسباب، والله ولي التوفيق.