tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1430-12-07 document_type=ruling entity=document_number:d2615890-7f62-4eba-972f-969d0a242de6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه ٢٥-١-١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي المتضمنه انه في عام ١٤٣٠ه تم الاتفاق بين الطرفين شفهيا علي بان تقوم هي بحكم خبرتها في مجال الاكسسوارات والمكياج والكوافير وتجهيز العرايس بالعمل سويا بالتجاره في هذا المجال، وان يقوم هو بالتمويل المادي ودفع اي مبلغ تحتاجه المدعي عليها في هذا النشاط علي ان تقسم الارباح بالتساوي، وفي اول الاتفاق حول مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ريال بتاريخ ٧- ١٢- ١٤٣٠ه من حسابه بمصرف (...) رقم (...) الي حسابها في ذات المصرف رقم (...) وكان ذلك التحويل حسب طلب المدعي عليها لتشتري جزء من تلك الاغراض في النشاط المتفق عليه، وحول لها مبالغ اخري علي دفعات مختلفه بتواريخ مختلفه حسب طلبها له وكان اخر تحويل للمدعي عليها مبلغ (٤.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٨-٩-١٤٣١ه ، حتي وصل مجموع ما تم تحويله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها مبلغا قدره (٨٥.٣٣٠) ريال. ثم طلب منها ان تكتب له بخط يدها ورقه شراكه بينهما وترفق معها صوره لهويتها وقامت بفعل ذلك له، وقدمت كذلك ورقه بجميع المبالغ التي قام بتحويلها لحسابها، ثم لم تسلمه الارباح، وفقد في فتره لاحقه جميع الاوراق بسبب انتقاله للسكني في مدينه اخري، وطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع جميع المبالغ المسلمه لها والبالغه قدرها (٨٥.٣٣٠) ريال، وكذلك ارباح تلك المبالغ من تاريخ اخر تحويل وهو ٢٨- ٩- ١٤٣١ه ، والتعويض عن دفع تكاليف الترافع.
وفي جلسه ٢٥-٦-١٤٤١ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها كم المبالغ التي استلمتها موكلتها؟ وما هو سبب قبضها له؟ فذكرت بانه لا توجد شراكه بين الطرفين ، وان المبلغ المحول من المدعي للمدعي عليها هو هبه قدمها قبل عشره سنوات، وتطلب صرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص، فعقب المدعي بان الاتفاق بينهما كان شفهيا. في جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي ووكيله، وحضرت المدعي عليها، ثم حصر المدعي دعواه في اعاده راس ماله، وذكر ان بينته هي الحوالات البنكيه، وان اتفاق الشراكه بينهما كان شفهيا، وسالت الدايره المدعي اصاله هل يقبل اداء اليمين؟ فاجاب: بانه مستعد بادايها، وبعد تذكير الدايره للمدعي بعظم اداء اليمين ب ﷲ عز وجل وان لا تكون الا بالحقيقه واليقين ، وتحذيره من اليمين الغموس "الكاذبه" وهي من اكبر الكباير كما اخبر الصادق المصدوق ، ووعظه بقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه فقد اوجب ﷲ له النار وحرم عليه الجنه، قالوا: وان كان شييا يسيرا يا رسول ﷲ؟ قال: وان كان قضيبا من اراك)، واعلامه بان حقوق الادميين علي المشاحه، فاداها بقوله: ((وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي - اني حولت لحساب (...) البنكي مبلغا قدره (٨٥.٣٣٠) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا علي عده دفعات، وهي تمثل قيمه راس مال في الشراكه بيني وبينها للمتاجره في مجال الاكسسوارات وتجهيز العرايس، وانها لم تكن هبه او هديه لها، ولم استلم منها اي مبلغ بعد ذلك)) هكذا حلف، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٨٥.٣٣٠) ريال تمثل راس ماله من الشراكه مع المدعي عليها في مجال تجاره الاكسسوارات وتجهيز العرايس، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه التحويلات البنكيه، وكانت المدعي عليها تدفع بان سبب استحقاقها للمبلغ محل المطالبه ان المدعي قدمها هبه لها وكان ذلك قبل عشره اعوام ، وحيث عجز المدعي عن تقديم البينه الموصله علي دعواه المثبته ان المبلغ المدعي به كان لاجل الشراكه بينهما، ولما كان المقرر عند الفقهاء في قواعدهم بانه "اذا اختلف القابض والدافع في الجهه -اي سبب الدفع- فالقول قول الدافع بيمينه" (المنثور في القواعد الفقهيه، للزركشي - ج١ ص١٤٥) ؛ لانه المملك فكان اعرف بجهه التمليك ؛ ولانه اعلم بنيته ، ونقل فقهاء المذاهب الاربعه تطبيقات لها في كتب الفروع (حاشيه ابن عابدين ٢ / ٣٦٣ ، جواهر الاكليل ١ / ٣٢٥ ، كشاف القناع ٥ / ١٥٤) ، وحيث عرضت الدايره علي المدعي اداء اليمين علي انه حول للمدعي عليها المال لاجل المشاركه والمتاجره معها وليس علي جهه التبرع فاداها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٥.٣٣٠) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع جميع المبالغ المسلمه لها وقدرها (٨٥.٣٣٠) ريالا للمتاجره بها في مجال الاكسسوارات والمكياج والكوافير وتجهيز العرايس . وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٥.٣٣٠) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله وبه تقرر. 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الاعتراض شكلا .