gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-227050: قرار رقم PC-2023-227050: الصادر في الحوعي رقم في الدعوي المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك. المستاف ف ضدها ضد / المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/19، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض لسستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 07/14/2024 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضوا ... / الدكتور CFR-108731-(رقم) و ذلك للنظر في الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك علي القرار الابتدايي رقم (2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (المبه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) واتاريخ 1434/10/12 و بfexض العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (…) و تاريخ 04/09/2013/08/19، فسحت بموجب تعهد بالتصرف لحين ظهور نتيجه الجنه المتضفه. الضويي، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك ابعاده الارساليه الا انه لم يتجابوب، وقد اصدرت الجنه البتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتوهريب الجمركي مع ازامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه بملغ فدره الف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يجال اليه منعا للتکرار. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه من الهييه تبين انها تënضم ما ملخصه ان القارا الابتدايي استند علي ان المخالفه شكليه بينما ذلك يخالف ما ورد بالتقرير رقم (...) المتضمن بان العينه لم تجتز اختبار "التدفق الضويي", حيث تمنت ملاحظات الاختبار ان الفيض الضويي المسجل اثناء الاختبارات (ml 721) اقل من الحد الادني المصدره (m) 4725) و بالتالي فان المخلفه فنيه ومؤثره علي جوده المنتج، وحيت "تمنع الاداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار دخول البضايع المنوعه او المخالفه او خرجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خرجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات التخصاص في الدول " وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك المودح، وحيت ان التصرف بالارساليه المفسوده بموجب تعهد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 3 |PePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-227050: قرار رقم: PC-2023-227050: الصادر في العوي رقم: يعتبر مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك المود، ويدع تهريا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من ذات النظام التي تنص "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البعاع الي البالد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداء الضرايب "الرسوم " الجمركيه كليا او جزييا، او خلالا لاحكام المنع او التقيد الوارده في هذا النظام " القانون " والانظمه والقوانين الاخري، وبناء علي ما تقدم فان الهييه تطلب من اللجنه ادانه ما سسه ...، ازامها بغرامه جمركه تعادل ثلث امثال قيمه البضاعه وازامها بما يعادل قيمه البضاعه . كبدل مصادره. وبطلب الاجابه من المستاف ضدها بتاريخ 23/11/29 وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوه ماذا دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجراريه قرت الالجنه الفصل في الدوع ويتوافر لديها من مستذات. وبعد الالطلاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل الهييه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/4/04 ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث تم ايلاغ المستاف بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/02/2023، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/11/29 م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOGB ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستثنافيه علي ملف العوي ان القرار المستالف صادر من اللجنه الجمركيه البتداييه الاولي بالرياض برياسه الاستاذ (…) كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد بعدم مطابقه الارساليه والطلب باعدادها وان عدم اعادتها او التصرف بها بعد اخلال بالتهد، كان من الاستاذ (…) بصفته مدير جمرك البطاء، وحيث ان الاشعار منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه والتي نصت علي انه "يخضع طلب التنيي والرد عضو الدايره للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال وبما ينتفع مع طبيعه الدعوي...، كما نعت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولولم يطلب ذلك احمد الخصوم في عده اصول وذكرت منها : ه- اذا كان قد امني او تراجع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خيريا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق منها، "الامر الذي تنتهي معه هذه اللغه الي الغاء القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفه ٢ من 3 PePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-227050: قرار رقم PC-2023-227050: الصادر في العوي رقم الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-108731-) (2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(الموضوع، اغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للا ساب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهايي، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445 ه. وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... اعضاء اللجنه ... / الدكتور ... / الدكتور رييس اللجنه الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من Public | ٢٥٥٥ 8001220000: الرقم المجاني