tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-06-18 document_type=ruling entity=document_number:a38a3253-c473-4b2c-8ca8-84691a47c239 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7075 لعام 1441 ه
المقامه من/ طارق علي عايض النخيش هويه وطنيه (...)
ضد/ رشيد علي عايض النخيش هويه وطنيه (...)
ضد/ مها محمد ضيف ﷲ الوقداني هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه قايلا: (موكلي كان يملك مركز انجاز للطباعه والتصوير وذلك من عام 1415ه، فطلب المدعي عليه الاول رشيد بن علي النخيش الدخول معه شريك بالعمل، وتم الاتفاق علي نسبه 50% لكل طرف، وبحكم علاقه الاخوه لم يكن موكلي حريصا علي متابعه شريكه (اخوه) حتي طلب المدعي عليه الاول ان ينقل ملكيه المركز له ويصفي الشراكه، وطلب منه نقل المركز باسم زوجته السيده/ مها محمد الوقداني،(المدعي عليها الثانيه) وتم ذلك بتاريخ 1423/ 11/ 19ه، ولم يسلم المدعي عليه الاول ارباح موكلي المستحقه عن فتره الشراكه مبلغ (900000) ريال ولم يسلم قيمه التنازل عن المركز مبلغ وقدره (1000000) ريال ومجموعه المطالبه (1900000) مليون وتسعمايه الف ريال.). وختم صحيفته بطلب: 1- الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع المبلغ وقدره 1900000 مليون وتسعمايه الف ريال 2- الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع نسبه 30% نظير اتعاب المحاماه وفقا لعقد اتعاب المحاماه. وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 18/6/1441ه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم مذكره لم تخرج عن مضمون ما ذكر بعاليه، كما قدم المدعي عليه الاول مذكره جوابيه جاء في مضمونها قايلا: ( اولا: من حيث الشكل: ندفع بعد اختصاص المحكمه نوعيا بنظر دعوي حيث ان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه بالرياض ثانيا: من حيث الموضوع: نطلب من هييه المحكمه الموقره رفض الدعوي وذلك تاسيسا علي: في عام 1400ه التحق المدعي عليه بالخدمه بالقوات المسلحه السعوديه برتبه ملازم و منذ عام 1411 ه وانهي خدمته العسكريه عام 1425 ه واثناء تواجدي بمدينه تبوك اخبرني شقيقي طارق (المدعي) انه يمتلك محل نسخ وتصوير باسم دايره الفنون وان الات التصوير تهالكت واصبح المحل في خساره دايمه مما اثر علي سمعه المحل وهجر الزباين له وانه استخرج رخصه اخري لنفس النشاط باسم جديد (مؤسسه انجاز) في موقع اخر حتي يعيد النشاط مره اخري وطلب مني سلفه (50 الف ريال) لتجهيز المكتب الجديد وانه وجد ثلاث مكاين نسخ وتصوير مستعمله وحالتها جيده بمبلغ (48 الف ريال) والمحل يحتاج جهازي تكييف بمبلغ (الفين ريال) ووعد المدعي شقيقه المدعي عليه بسداد المبلغ في خلال فتره العمل وبعد عده سنوات واثناء وجود المدعي عليه بالخدمه في مدينه الطايف اتصل شقيقه المدعي به وقال له ان العمل بمكتب انجاز للنسخ شبه متوقف لتعطل الالات وان الارباح لا تغطي المصاريف وانه قرر وقف العمل بالمكتب وغلقه وطلب من المدعي عليه العذر لعدم سداد السلفه فطلب المدعي عليه من المدعي نقل المكتب باسم زوجته حتي يبدي ﷲ امرا ويمكن تشغيل المكتب بعد تقاعد المدعي عليه من خدمه القوات المسلحه او اذا كبر احد الابناء لتشغيل المكتب..). وفي جلسه 10/4/1442ه، المدعي وكاله/محمد بن كريم علي اسعد رييس، كما حضر المدعي عليه الاول/ رشيد بن علي النخيش، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه لنفي الشراكه وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بان الدعوي ذات شقين الشق الاول في مواجهه رشيد واطلبه بمبلغ 900.000ريال قيمه الشراكه وكذلك اطلب المدعي عليها الثانيه مها بقيمه بيع المركز بمبلغ وقدره مليون ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولكون المدعي وكاله اقام هذه الدعوي للمطالبه بالمستحقات المترتبه علي تصفيه الشراكه، وطلب الزام لمدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره (1.900.000) كما هو مبين في صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه، ثم في جلسه هذا اليوم10/4/1442ه، قرر المدعي وكاله بان الدعوي ذات شقين الاولي في مواجهه المدعي عليها الاول للمطالبه باستحقاقات الشراكه بمبلغ (900.000) ريال، والثانيه في مواجهه المدعي عليها الثانيه للمطالبه بقيمه بيع المركز بمبلغ (1.000.000) ريال، واذ الحال ما ذكر من اقامه الدعوي علي طرفين بسبب عقدين مختلفين، ولكون العقدين التي يطالب وكيل المدعي بمستحقاتها مختلفه في الاطراف والسبب، ولا يمكن الجمع بينهما برابط يمكن معه النظر في جميعها تباعا، عوضا عن كون كل عقد متعلق بموضوع وطرف مختلف عن العقد الاخر، وعليه لا يمكن الجمع بين عده عقود مستقله في دعوي واحده، لكون مؤدي ذلك قيام عده دعاوي في اطار دعوي واحده، في صوره عده طلبات وهو الامر المعارض لمقصود النظام بناء علي ما قررته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده." كما نص البند (2) من ذات الماده بانه " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" وهو ما قررته الفقره (3) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي