tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 2375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1433-05-26 document_type=ruling entity=document_number:f3605768-c1ad-45e3-ba90-8ac8d1cfaf45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2375 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده، غير ذلك (...)
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: انه تم الاتفاق من قبل عدد (6) اشخاص من مالكي مكاتب الاستقدام، ومن ضمنهم المدعي، علي تاسيس شركه (...) للخدمات المسانده بتاريخ 26/5/1433ه، بموجب محضر الاجتماع الاول لمؤسسي الشركه بحضور المؤسسين، وتم الاتفاق علي تاسيس الشركه، كما تم الاتفاق علي بعض البنود، والتي من ضمنها البند رقم (12) الذي نص علي موافقه تعويض مكاتب الاستقدام السته بمبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال، لكل مكتب مقابل تنازله عن الترخيص للشركه وحصول الشركه علي (1000) تاشيره مقابل تنازل هذه المكاتب السته ومن ضمنها مكتب المدعي، وقد تمت الموافقه علي اغلاق جميع مكاتب الاستقدام والاستفاده من التاشيرات علي ان تدفع المدعي عليها للمكاتب السته المبلغ خلال ثلاث سنوات من استلام التاشيرات، وتم تاسيس الشركه في 16/11/1433ه، ومنذ تاسيس الشركه وحتي الان لم تدفع المدعي عليها لموكله هذا المبلغ، علي الرغم من استفادتها من التاشيرات المتعلقه بتنازل موكله عن الترخيص، واغلاق مكتب الاستقدام الخاص بموكله وفقا لما تم الاتفاق عليه، ويطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال يمثل تعويض موكله مقابل تنازله عن ترخيص مكتب الاستقدام التابع له للشركه المدعي عليها واغلاق المكتب، وحصول المدعي عليها علي (1000) تاشيره من هذا التنازل، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء 24/05/1440ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وما بها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهله لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 22/06/14401ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي عدم تقديم المدعي لاي مستندات تعضد دعواه، وطلب افهام المدعي تزويده بنسخه من المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله لاحضارها، وبجلسه يوم الاربعاء 06/07/1440ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي مستندات طلب ضمها الي ملف القضيه، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، طلب مهله للاجابه عليها، وبجلسه يوم الاربعاء 27/07/1440ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم الاخير مذكره اشار فيها الي ان الاتفاق الذي يستند اليه المدعي، انما كان قبل تاسيس الشركه، فبالتالي كيف تلزم الشركه المدعي عليها نفسها بشيء قبل تكوينها، وكيف يتفق الشركاء علي الزام الشركاء بشيء لمصلحتهم، علي الرغم من كون ذمه الشركه مستقله، وكيانها لم يقم بعد، اثناء هذا الاتفاق، بالاضافه الي انه علي فرض صحه هذا الاتفاق فكيف يمكن اعتبار ان يتم الزام الشركه بمستحقات في ذمتها، وهي لم تقم ككيان نظامي معتبر، حيث ان الاتفاق كان بتاريخ 26/05/1433ه، والشركه تاسست بتاريخ 16/11/1433ه، كما وان الشركاء في الشركه والبالغ عددهم (31) شريكا، لم يقروا في اي من محاضر اجتماعاتهم بالموافقه علي ما ورد في البند المشار اليه في بدايه الدعوي، كما لم يتم تضمينه في عقد تاسيس الشركه، اضافه الي ان محضر الاجتماع الذي يتسند عليه المدعي تم بحضوره وحضور خمسه شركاء اخرين، وذلك اثناء غياب الشركاء الباقين في الشركاء، مما يتبين معه كون هذا الاجتماع لا يمثل جمعيه الشركه العموميه، وبالتالي لا يجوز نظاما اتخاذ اي قرار ملزم للشركه، سواء كان في الماضي، او الوقت الحالي، او المستقبل، اضافه الي عدم صحه ما يدعيه المدعي من حصول المدعي عليها علي (1000) تاشيره، مقابل تنازله عن الترخيص الخاص به، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله للاجابه، وجري بعد ذلك تبادل المذكرات بين الطرفين، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، كما لم تخرج عن جواب المدعي بكون محضر اجتماع التاسيس هو المستند الاساس لعقد تاسيس الشركه، كما وان الشركاء في الشركه عددهم (19) شريكا، ومن ثم انضم اليهم (12) شريكا بعد تاسيس الشركه، وانه لا يلزم لثبوت حق موكله، حضور جميع الشركاء للاجتماع، لكون الحق ثبت في حق الشركاء وانتقل الي ذمه الشركه، ولكون رييس مجلس الاداره/ (...) كان حاضرا للاجتماع، والذي بدوره يمثل باقي الشركاء، وبما يتعلق بترتب الحق في ذمه الشركه قبل تاسيسها، فان الشركه قامت بمجرد صدور ترخيصها وبالتالي فهي ملزمه بجميع ما في ذمتها ابتداء، ولا يشترط ان ينص عليه عقد التاسيس، كما وان حق موكله لا يسقط لكون الشركاء لم يوافقوا عليه، وذلك لان الشركاء يريدون اسقاط حق موكله، وعدم الاعتراف له بشيء، وبما يتعلق بعدم استفاده المدعي عليها بالتاشيرات المتعلقه بتنازل موكله عن الترخيص، فان المدعي عليها قد حصلت علي (50,000) تاشيره، وهي ناتجه عن تنازل موكله مع بقيه المكاتب الاخري عن تراخيصهم، وطلب احضار رييس مجلس اداره المدعي عليها، ومواجهته باستفاده المدعي عليها من تاشيرات المدعي، واقراره بصحه ما ورد في محضر الاجتماع التاسيسي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بان حصول موكلته علي (50,000) تاشيره، لا يفهم منه كون المدعي له فضل فيها، وعليه اثبات تعلقها به ابتداء، كما وان موكلته ترفض استدعاء رييس مجلس ادارتها ومواجهته بما يتعلق بالتاشيرات، او الاقرار بمحضر الاجتماع التاسيسي، وذلك لوجود صله قرابه بينه وبين المدعي، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقررا الاكتفاء بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليوني (2.000.000) ريال؛ مقابل تنازل موكله عن ترخيص الاستقدام لصالح المدعي عليها وحصول المدعي عليها علي (1000) تاشيره مقابل تنازل المدعي عن ترخيصه؛ وتلخصت بينه المدعي علي دعواه في ان محضر الاجتماع الاول لمؤسسي الشركه المدعي عليها والذي كان بتاريخ 26/5/1433ه قد تضمن الموافقه علي ما يدعيه المدعي. ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بكون محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه، قدم تم الاتفاق عليه قبل تاسيس الشركه، وبما انه وبعد اطلاع الدايره علي المستندات، وتطبيقها علي الانظمه ذات العلاقه، توصلت الي عدم قبول ما يدعيه المدعي، وذلك لكون الشركه المدعي عليها شركه مساهمه، والتي قد بينت الماده الثالثه والستين من نظام الشركات الاعمال المناطه بالجمعيه التاسيسيه للشركات المساهمه والتي لا يدخل من ضمنها ترتيب مبالغ الاشخاص او الهييات علي الشركه، الامر الذي يترتب معه كون تصرف الجمعيه التاسيسيه باقرار هذه المبالغ -علي فرض اقرارها لها- لا يدخل ضمن اختصاصها ولم يوافق صحيح النظام، مما يتبين معه كون هذا التصرف من الجمعيه التاسيسيه منعدما، وعلي فرض صحه ما صدر عن الجمعيه التاسيسيه فان الثابت ان ما يدعيه المدعي، لم تتم الموافقه عليه من قبل مجلس اداره الشركه، ولا من قبل الجمعيه العموميه للشركه، اضافه الي عدم تضمينه في عقد تاسيس الشركه، كما وان الشركه لم تقر به لصالح المدعي، كذلك وعلي فرض صحه اقرار هذه المبالغ من قبل الجمعيه التاسيسيه فانه لم يثبت حصول المدعي عليها علي رخصه مكتب الاستقدام الخاص بالمدعي، بل انه وباطلاع الدايره علي ترخيص المدعي تبين انه منتهي الصلاحيه، وبتاكد الدايره من ذلك توصلت الي ان ترخيص المدعي موقف ولم يتم تجديده من قبل لجنه النظر في مخالفات احكام لايحه شركات الاستقدام، وذلك لارتكاب المدعي عده مخالفات تتعارض مع اللايحه المشار اليها انفا، مما يتبين معه عدم حصول المدعي عليها علي رخصه المدعي التي بني مطالبته عليها>
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (2375 لعام 1440ه) المقامه من: (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) ضد: شركه (…) للخدمات المسانده ذات السجل التجاري رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس 
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي 
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1028 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده، غير ذلك (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (2000000) مليوني ريال، مقابل تنازله لها عن ترخيص استقدام وحصولها علي (1000) الف تاشيره، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي، الذي اعترض عليه وكيل المدعي بما مفاده ان موكله اوفي بما التزم به وان المدعي عليها استفادت من ترخيص موكله، وبعد نظر هذه الدايره اعتراضه قضت بتاييد الحكم الصادر في الدعوي؛ فتقدم وكيل المدعي بالتماسه محل النظر الذي بين فيه ان الدايره استندت لوقايع وتواريخ لا صله لها بالقضيه، وانها خالفت في حكمها نظام الشركات، وباحاله التماسه الي هذه الدايره حددت هذه الجلسه وابلغت الطرفين بها، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والالتماس المقدم من وكيل المدعي، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في النظام.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم 
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني