gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح: * ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في تقديم الاقرار * - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في فرض غرامه تقديم الاقرار المتاخر والسداد المتاخر في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار؛ وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (۱) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۳۲-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان.... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه تقديم الاقرار المتاخر والسداد المتاخر في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار لشهر يناير ٢٠١٨م المدعي كان يتوجب عليه القيام بتقديم اقراره الضريبي للهييه عن شهر يناير للعام ۲۰۱۸م في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي»، ونتيجه لعدم التزام المدعي بتقديم اقراره خلال المهله النظاميه، حيث قام المدعي بتقديم اقراره بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، تم فرض غرامه التاخر بتقديم الاقرار بحقه وذلك استنادا للفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه و التي نصت علي انه « يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار به». (ب) ما يخص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن فتره فبراير لعام ٢٠١٨م : المدعي كان يتوجب عليه القيام بتقديم اقراره الضريبي للهييه عن شهر فبراير للعام ٢٠١٨م في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، وذلك بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۳۱م، بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي»، ونتيجه لعدم التزام المدعي بتقديم اقراره خلال المهله النظاميه، حيث قام المدعي بتقديم اقراره بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، تم فرض غرامه التاخر بتقديم الاقرار عليه، وذلك استنادا للفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه و التي نصت علي انه « يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار به». فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه لفتره فبراير للعام ٢٠١٨م، فقد نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث ان الموعد النظامي لسداد المدعي الضريبه المستحقه عليه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه بها كان بتاريخ الموافق ٢٠١۸/۰۳/۳۱م، وهو ما لم يلتزم به المدعي، مما يؤكد صحه قرار الهييه بفرض الغرامه علي المدعي بموجب احكام النظام واللايحه الالتزام بتقديم اقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضاته حيال الفتره الضريبيه التي تم اشعاره بها؛ حيث بامكانه طلب تعديل الفتره الضريبيه وفقا للاحكام الموضحه باللايحه التنفيذيه وتغيير الفتره الشهريه الي ربعيه حسب المتطلبات النظاميه لذلك وبعد اشعاره بنتيجه الطلب ينشا له حق التقدم بالاقرار بموجب الفتره الضريبيه الجديده.» وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ابناء نهار الرحيلي ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه السداد المتاخر لضريبه القيمه المضافه وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وحضر بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالمطالبه بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث انه قد ثبت للدايره ان تاريخ صدور اشعار غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد كان بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م وتم قيد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه تقديم الاقرار المتاخر والسداد المتاخر وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من.... سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبي وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.