moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439008515 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه توفي مورث موكله في تاريخ 14/ 12/ 1437ه، وانحصر ارثه في ورثته من بعده بموجب صك حصر الورثه رقم (...) بتاريخ 19/ 12/ 1437ه، وحيث ان هناك دفاتر ومستندات تخص الاعمال التجاريه الخاصه وهذه الدفاتر بحوزه المدعي عليه وقد اقر بذلك قضاييا بموجب خطاب رسمي انها بحيازته وتحت يده ونورد تفصيلها حسب اقرار المدعي عليه انها كالتالي: اولا: دفاتر الاستاذ وعددها ثلاثه من ايام المورث (...) رحمه الله، ثانيا: دفاتر اليوميه العامه وعددها ثلاثه من ايام المورث، ثالثا:- القيود اليوميه من ايام المورث وحتي 30/ 1/ 2016م، القيود الخاصه بدفتر اليوميه – الحساب الخاص – دفتر رقم (1) يبدا من القيد رقم (1) 13/ 09/ 1992م وينتهي بالقيد رقم (2234) في 31/ 12/ 1998م وهي محفوظه في ملفات القيود اليوميه لدفتر اليوميه رقم (1)، القيود الخاصه بدفتر اليوميه – الحساب الخاص – دفتر رقم (2) يبداء من القيد رقم (2235) في 31/ 12/ 1998م وينتهي بالقيد رقم (4573) في 30/ 06/ 2010م، القيود من رقم (5778) بتاريخ 01/ 08/ 2016م الي القيد رقم (6029) بتاريخ 30/ 11/ 2016م، دفتر اليوميه – الحساب الخاص – دفتر رقم (3) ويبداء من القيد رقم (4574) في 01/ 07/ 2010م الي القيد رقم (6029) في 31/ 11/ 2016م، دفتر اليوميه الجديد الذي تم عمله بالارصده اليوميه من ميزان المراجعه في 30/ 11/ 2016م من القيد رقم (6030) في 01/ 2016م الي اغسطس 2020م، وهذه الدفاتر تم عملها من ايام المورث وقد زاد عليها المدعي عليه وهي تخص كافه الاعمال الماليه التجاريه للورثه وقد اقر المدعي عليه بذلك واقر انها بحوزته اقرارا قضاييا، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم هذه الدفاتر التي بحوزته وتحت يده ويمتنع عن تسليمها، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المستندات تخص التركه، ويوجد قضيه منظوره لدي محكمه الاحوال الشخصيه، ولا تختص المحكمه التجاريه بنظر القضيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 7/ 7/ 1443 ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: " لدي اضافه بشان دفعي الشكلي المتمثل بعدم انعقاد الاختصاص لمقام المحكمه التجاريه بنظر دعوي المدعي لعده اوجه اوجزها بالاتي: حصر وكيل المدعي دعواه بتسليم دفاتر مورثه علي نحو ما عدده في تحرير دعواه، وموكل المدعي والمدعي عليه هما وريثان، فالدعوي هي من وريث وهو بذلك غير مصطبغ بالوصف التجاري، ومنشا واصل المطالبه المدعي بها هي تسليم دفاتر المورث قبل مماته وهو ما لا ينعقد فيه الاختصاص لمقام المحكمه التجاريه، ويعضد ذلك ان المحاكم التجاريه تختص في المنازعات بين التجار والدعاوي القايمه ضد التجار في منازعات العقود التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقرتين الاولي والثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، كما ان موضوع دعوي وكيل المدعي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمه الاحوال الشخصيه، الامر الذي تعد معه الدعوي غير مقبوله شكلا ولا ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، والثابت ان وكيل المدعي وموكله علي علم بصدور حكم محكمه الاحوال الشخصيه رقم 431917939 في القضيه رقم 39752328 القاضي بتعيين مركز الاسناد والتصفيه حارسا قضاييا ومصفيا لتركه مورث المدعي والمدعي عليه، ووكيل المدعي وموكله علي علم بسبق الفصل في دعوي مماثله لدعواهم امام محكمه الاحوال الشخصيه فقد سبق ان اقيمت الدعوي رقم 411482861 امام محكمه الاحوال الشخصيه من (...) ضد موكل المدعي وكلاهما اخوين ووريثين وصدر فيها الحكم رقم 421520195 برد الدعوي لكونها متعلقه بتصفيه التركه، كما سبق الفصل في قضيه اخري رقم 421290027 بذات موضوع دعوي وكيل المدعي اقيمت من (...) ضد موكل المدعي وهما اخوين ووريثين وصدر فيها الحكم رقم 431883564 بصرف النظر لانعدام الصفه في المدعي عليهما، ورغم ذلك فقد اقام وكيل المدعي هذه الدعوي لعلمه ان محكمه الاحوال الشخصيه ستصرف النظر عن دعواه وفي ذلك التفاف علي اجراءات التقاضي، كما انه بدعواه هذه اضطر موكلي للاستعانه بمحامي مع قيام علمه بسبق الفصل في دعاوي مماثله موكله طرفا فيها واستنادا الي احكام نظام المحكمه التجاريه التي تجيز للمحكمه الحكم باتعاب المحاماه ونفقات التقاضي لذا نطلب الحكم بعدم قبول دعوي وكيل المدعي والحكم لموكلي باتعاب المحاماه وقدرها 70,000 سبعون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي مذكره قام فيها بالرد عليها، وفصل فيها دعواه، وطلب في ختامها الزام المدعي عليه بتسليم كافه المستندات التي اقر انها بحوزته، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الدفاتر التي بحوزته ويمتنع عن تسليمها، ثم اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان المستندات تخص التركه، ويوجد قضيه منظوره لدي محكمه الاحوال الشخصيه، ودفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه، وحيث ان منشا واصل المطالبه المدعي بها هي تسليم دفاتر المورث قبل مماته وهو ما لا ينعقد فيه الاختصاص لمقام المحكمه التجاريه، ويعضد ذلك ان المحاكم التجاريه تختص في المنازعات بين التجار والدعاوي القايمه ضد التجار في منازعات العقود التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقرتين الاولي والثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، كما ان موضوع دعوي وكيل المدعي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمه الاحوال الشخصيه استنادا الي نتايج اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (47105) وتاريخ 17/ 8/ 1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، واعتماد نتايجها لجميع المحاكم بالتعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28/ 10/ 1439ه الصادر من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء. فجاء في البند – ثالثا - بيان اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بنظر الدعاوي ونصت الفقره الحاديه عشر منها: "الدعاوي بين الورثه بالمحاسبه او الافصاح عن التركه او وثايقها او تسليم مستنداتها - ولو لم يقترن بها المطالبه بالقسمه -"، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب.