tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-04-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:fef8b120-1137-4251-87fb-22128ec02809 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2038 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) لزيوت التشحيم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها: انه جري بين موكلي والمدعي عليه تعاملات تجاريه وتم الاتفاق بموجب خطاب رقم (...) والمؤرخ في 31/12/2014م علي ان يلتزم المدعي عليه بموجب المصادقه علي الحساب بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثون الف ومايتين وخمسون ريال وبمطالبته بالمبلغ مرارا وتكرارا ماطل في السداد ولم يسدد سوي مبلغ وقدره خمسون الف ريال من المبلغ المستحق فقط. ولذا فانني اطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايتين وثمانون الف ومايتين وخمسون ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/04/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، طلب مهله لتحريرها، وحضر مدير الشركه المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وفي جلسه 18/04/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحته اعلاه تسلم مدير الشركه المدعي عليه لايحه الدعوي، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 08/05/1440ه قدم مدير الشركه المدعي عليه مذكره تضمنت: عدم تحرير المدعي لدعواه وختمها بطلب رد الدعوي، فطلبت منه الدايره الجواب علي مصادقه الرصيد المقدم من المدعي، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 16/05/1440ه حضر وكيلا عن المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم بموجب مصادقه الرصيد، بعد خصم المبلغ الذي دفعته المدعي عليه، والمتبقي في ذمتها قدره: (300.000) ريال، وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، المستحق لموكلته نظير بيع مواد للمدعي عليه، وتخلفت المدعي عليه عن السداد، تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه، المؤرخه في 31/12/2014م، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولم تدفع امام الدايره بالسداد، وعن اتعاب المحاماه، فلما كان المدعي عليه اضطر المدعي الي الشكايه في طلب حقه، رغم ثبوته بموجب مصادقه الرصيد، فان الدايره تري الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) لزيوت التشحيم، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) لزيوت التشحيم، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره: (30.000) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1100 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) لزيوت التشحيم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ شركه (...)، المقيد برقم (92) وتاريخ 14/03/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 15/03/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره المنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ 280,250 ريالا ومبلغ 30.000 ريال اتعاب للمحاماه لاسباب حاصلها ان الحكم جاء مخالفا للانظمه والتعليمات ذات الصله به وان به كثير من العيوب من غش وتدليس الملتمس ضده والذي من شانه التاثير علي الحكم وان المطالب ليست ضد موكلته وان الموظف الذي وقع علي المخالصه ليس له علاقه بموكلته ولم يعمل لديها مسبقا، وختم بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، وطلب اعاده النظر في الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1100 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليه في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ شركه (...)، علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2038 لعام 1440ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده، في القضيه رقم 1100 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.