moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 388 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء 11/7/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المشكله من: القاضي علي بن يحيي المصعبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العياف عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله المطرودي عضوا بحضور كاتب الضبط/ ابراهيم بن سالم الكريديس، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 2/6/1439ه، والتي حضر للمرافعه فيها عن المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وكيله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده برقم (...) وتاريخ 1/3/1439ه، والمخول له فيها- فيما يخص المطالبات والمحاكم- حق: "المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والاجابه، وانهاء ما يلزم حضور الجلسات لدي جميع المحاكم.." وبالنظر في ملف القضيه تبين ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي ذكر فيها ان موكله شريك مع المدعي عليه وعده شركاء في محطه كهرباء (...)، واتفق جميع الشركاء علي بيع حصصهم علي المدعي عليه، مقابل مليون (1000,000) (...) لكل شريك، وانه تم توقيع التنازل للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله الثمن المتفق عليه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 5/6/1439ه، وابلغت طرفي الدعوي بموعد الجلسه، حضر فيها وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه، اما المدعي عليه فقد حضر لدي الدايره بتاريخ 3/6/1439ه، وقدم اعتذاره عن حضور الجلسه بسبب ارتباطه بسفر خارج المنطقه، فارفقت الدايره اعتذاره في ملف القضيه، وفي جلسه هذا اليوم تخلف المدعي عليه ايضا عن الحضور، فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره: مليون (1000,000) (...)؛ تمثل ثمن بيع حصه موكله في الشراكه المبرمه مع المدعي عليه وعده شركاء في محطه كهرباء (...)، وبسؤاله عن البينه قدم صوره من عقد البيع الموقع من المدعي عليه والوارد فيه: ان المدعي عليه اشتري من المدعي حصته في محطه (...) مقابل مليون (...)، ولما كان وكيل المدعي قدم صوره من عقد البيع الموقع عليه من قبل المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي وتخلف عن الحضور في الجلستين المعقودتين لنظرها، ولما كانت الفقره (الثانيه) من الماده (السابعه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن الحضور مع علمه بهذه الدعوي- بموجب حضوره لدي الدايره واعتذاره عن حضور الجلسه السابقه-؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع ل (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: مليون (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي القاضي القاضي/ رييس الدايره عبد المحسن بن عبد الله المطرودي ابراهيم بن عبد الله العياف علي بن يحيي المصعبي الحكم في القضيه رقم 725 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها قرار الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت اولا: العدول عن الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 11/7/1439ه ، ثانيا: عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه مكانيا بالنظر في هذه الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس 17/1 /1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام القرار ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام القرار ثم قدم اعتراضه علي القرار بتاريخ 16/2/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده الا ان الدايره لا توافق علي صيغه منطوق الحكم وذلك لكون الدايره قد اصدرت قرارا بالعدول عن حكمها السابق وبعدم اختصاصها وهذا مخالف للاجراءات الشكليه المتبعه في هذا الشان وهي وجوب اصدار حكم وليس قرار مما تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار الدايره. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في 11/7/1439ه وقرارها المؤرخ في 2/1/1440ه الصادران في القضيه رقم 388/ق لعام 1439 ه ، ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بالنظر في هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع