moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٤٢٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته بضايع عباره عن منتجات ومواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣٧٩,١٧٩) ثلاثميه وتسعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وقد صادقت علي صحه الرصيد، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره (٣٧٩,١٧٩) ثلاثميه وتسعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال، اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحته، وبسؤاله عن ببينته اجاب بان بينته هي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي وبعد الاطلاع عليها تبين اختلاف المبلغ المدون رقما المكتوب كتابه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الصحيح هو ما دون رقما وهو المبلغ المطالب به من قبل موكلته، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن منتجات ومواد غذاييه قامت المدعي عليها بشرايها من موكلته بمبلغ وقدره (٣٧٩,١٧٩) ثلاثميه وتسعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠ /٠٨/ ٢٠٢٢م وممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٩,١٧٩) ثلاثميه وتسعه وتسعون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)